صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُـستبدل بتعريفي (الوحدة المنفذة) و(عائد الجريمة) الواردين في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، التعريفان الآتيان:
(الوحدة المنفذة) المركز الوطني للتحريات المالية المنصوص عليه في المادة (4) مكرراً من هذا القانون.
(متحصلات الجريمة) أي أموال ناتجة أو تم الحصول عليها بطريق مباشر أو غير مباشر كلياً أو جزئياً، من خلال ارتكاب أي نشاط إجرامي، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح، أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى.
المادة الثانية
يُـستبدل بنصوص الفقرة (2-2) من المادة (2)، والفقرتين (3-3) و(3-4) من المادة (3)، والفقرة (4-2) من المادة (4)، والبنود (ج) و(ه) و(ط) من المادة (5)، والفقرة (6-1) من المادة (6)، والفقرتين (8(1)) و(8(7)) من المادة (8)، والمادة (9)، والفقرة (10(7)) من المادة (10)، من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، النصوص الآتية:
مادة (2) الفقرة (2-2):
يُعد مرتكباً لجريمة غسْل الأموال من أتى فعلاً من الأفعال الآتية وكان من شأنه إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع:
أ- إجراء أية عملية تتعلق بمتحصلات جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنها متحصَّلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
ب- إخفاء طبيعة متحصلات جريمة أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو أي حق يتعلق بها مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنها متحصَّلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
ج- اكتساب أو تلقي أو نقل متحصلات جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنها متحصَّلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
د- الاحتفاظ بمتحصلات جريمة أو حيازتها مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنها متحصَّلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2-1) أو من أي فعل يعد اشتراكاً فيه.
مادة (3) الفقرة (3-3):
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُـحكَـم على كل مَـن ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالإضافة للعقوبة المقرَّرة بمصادرة الأموال موضوع الجريمة ومتحصلات الجريمة والوسائل المرتكبة فيها، أو أية أموال مملوكة له مساوية لذلك في القيمة.
ويجب قبل الحكم بالمصادرة، الفصل في حقوق الغير حسن النية على النحو الذي يضمن استيفاء حقوقهم من الأموال المتحفظ عليها أو من أية أموال مملوكة للمتهم.
ويُحكم بمصادرة الأموال حال انقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم والتي قام الدليل على تَـحَـصُّـلها من الجريمة.
وعلى المحكمة أن تتصدى لما يتكشف لها من وجود أموال أخرى للمتهم متحصلة من نشاط إجرامي أو مرتبطة به متى ما وجدت قرائن قوية على عدم مشروعيتها.
مادة (3) الفقرة (3-4):
مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يُعاقَـب الشخص الاعتباري بالغرامة المقرَّرة في هذا القانون إذا ارتُـكِـبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه باسمه أو بواسطته أو لحسابه أو ساهم بوصفه فاعلاً أو شريكاً في أي منها، مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة ومتحصلات الجريمة والوسائل المرتكبة فيها، أو أية أموال مملوكة له مساوية لذلك في القيمة.
مادة (4) الفقرة (4-2):
تختص اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:
أ- وضْـع الإجراءات المنظِّـمة لعملها.
ب- دراسة تطوير السياسات العامة بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح اتساقاً مع التقييم الوطني للمخاطر.
ج- دراسة القواعد الإرشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د- دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الإرشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القوانين والقرارات ذات الصلة.
ه- التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثِّـرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثِّـرات العقلية، والاتفاقية الدولية لقمْـع تمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّـمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكمِّـلين لها، وغير ذلك من الاتفاقيات والمواثيق والأنظمة والقرارات ذات الصلة المعمول بها بما يشمل تلك المرتبطة بتمويل انتشار التسلح، ومراعاة ما يصدر من توصيات عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب.
و- إعداد مقترح متطلبات التقييم الوطني للمخاطر (NRA) ومتابعة أية مستجدات في هذا الشأن.
ز- جمع وتصنيف وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وطلب البيانات ذات الصلة من الجهات المختصة، وذلك لاستخدامها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر (NRA) والإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتقييم فعالية أنظمة تلك المكافحة، وغير ذلك من الأغراض المتعلقة باختصاصاتها.
ح- تقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم آليات وإجراءات وقواعد تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منْـع وقمْـع الإرهاب وتمويله ومنْـع وقمْـع ووقْـف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، وكذلك المتعلقة بقوائم الإرهاب الوطنية، والقرارات ذات الصلة وما يرتبط بها من التزامات.
ط- التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من قيامها بإعلام المؤسسات بنتائج التقييم الوطني للمخاطر (NRA)، ومعالجة المخاطر، وفقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
ي- الإشراف على التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة فيها والجهات المختصة بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على مستوى السياسات والمستوى التشغيلي.
ك- التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريب الأشخاص المعنيين بمكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
ل- إصدار التعميمات اللازمة المرتبطة بأوجه الضعف في أنظمة مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في الدول الأجنبية، وإبلاغ الجهات المختصة والمؤسسات بهذه التعميمات.
م- تنسيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إعداد إطار عمل مشترك بهدف التعاون لرفع مستوى الوعي وتحقيق أفضل سبل الشراكة على مستوى تطبيق السياسات الوطنية وتحسين جودة العمل على المستوى التشغيلي، وتعزيز فهم القطاعين للمخاطر على المستوى الوطني وسبل الحد منها.
وترفع اللجنة إلى وزير الداخلية مقترحاتها وتوصياتها طبقاً لأحكام هذه المادة، وتقارير دورية بنتائج أعمالها.
مادة (5) البند (ج):
ج- إبلاغ الوحدة المنفِّـذة والجهات المختصة فوراً بشكل دقيق ومتكامل على كافة المعلومات والتفاصيل اللازمة بأية عملية - بما في ذلك محاولة إجرائها - يشتبه فيها الموظف المختص عـن طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو أية ظروف أخرى بغض النظر عن قيمتها، وذلك كله بما لا يخل مع مبدأ سرية الإبلاغ.
مادة (5) البند (ه):
ه- الالتـزام بتوجيهات الجهات المختصة فيما يختص بوضْـع وتطبيق سياسات وإجراءات ووسائل الرقابة الداخلية بما في ذلك تحديد موظفي التطبيق والرقابة على مستوى الإدارة لمكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ووضْـع قواعد للتدقيق تتيح تقييم تلك الإجراءات والسياسات ووسائل الرقابة الداخلية.
مادة (5) البند (ط):
ط- تطبيق السياسات والإجراءات الكفيلة بمكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما فيها المنظمة للمنهج القائم على المخاطر، وتدابير العناية الواجبة والعناية المعززة، وتحديد وتقييم المخاطر التي قد تنشأ عن استخدام التقنيات الحديثة، وتحليل التقارير، وإقامة البرامج التدريبية، ووضْـع نُـظُـم رقابة داخلية وإجراءات تضمن سرية المعلومات، والتي تسري على كافة الشركات في المجموعة التجارية بما فيها الفروع والشركات التابعة لها والمرتبطة بها سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، وذلك وِفْـق القرارات الصادرة عن الجهات المختصة في هذا الشأن.
مادة (6) الفقرة (6-1):
إجـراءات التحري والتحقيـق:
يجوز للوحدة المنفذة إذا توفر لديها دلائل عن ارتكاب شخص أو شروعه أو اشتراكه في جريمة من جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب أن تستصدر أمراً من النيابة العامة بشأن تنفيذ أي من الإجراءات الآتية:
أ- إلزام المتهم أو غيره سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً بتسليم أية مستندات أو سجلات أو أوراق أو تقديم أية معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المعلومات التي تفيد التحقيقات، وتمكين الوحدة المنفذة من الاطلاع أو الحصول على أي من ذلك.
ب- دخول الأماكن العامة أو الخاصة لضبط أية أشياء أو مستندات أو سجلات أو أوراق، والكشف عن الأموال والعمليات والمعاملات بما يفيد التحقيقات.
ج- التَّـحَـفُّـظ ومنْـع التصرف أو الإدارة بالنسبة لأية أموال تخضع للمصادرة أو أية أموال مملوكة مساوية لذلك في القيمة وِفْـق أحكام هذا القانون.
د- حظر تحويل تلك الأموال.
مادة (8) الفقرة (8(1)):
في حالة طلب دولة أجنبية معلومات محدَّدة تتعلق بعمليات مشتبه فيها أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين متورطين في تلك العمليات أو ضمن تحقيق أو اتهام بشأن جريمة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، على الوحدة المنفِّـذة أن تقوم بتنفيذ الطلب، أو إبلاغ الدولة الأجنبية بالأسباب التي تحول دون الاستجابة لطلبها أو أيِّ تأخير في تنفيذه، ولا يخل ذلك بترتيب الأولويات في الطلبات الواردة بصفة عاجلة.
مادة (8) الفقرة (8(7)):
يجوز تشكيل فرق بحث أو إجراء تحقيقات مشتركة أو تحديد وتعقب الأصول واستردادها مع دولة واحدة أو أكثر بناءً على ترتيبات تعاون أو اتفاقات ثنائية أو متعدِّدة الأطراف، ويُـصدِر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الجهات التي يجوز لها ذلك والإجراءات الواجب اتِّـباعها.
مادة (9):
تبادل المعلومات
9 (1) يجوز للوحدة المنفذة والجهات المختصة تبادل المعلومات ذات الطابع العام مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبية، فيما يتعلق بجريمة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.
9 (2) يجوز للوحدة المنفذة تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبية بشكل تلقائي أو بناءً على طلب من تلك الجهات، وذلك فيما يتعلق بتقارير العمليات المشتبه فيها أو أي معلومات أخرى يمكن للوحدة المنفذة الحصول عليها أو الوصول إليها بشكل مباشر أو غير مباشر عملاً بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو أي مذكرات تفاهم أو بشرط المعاملة بالمثل.
9 (3) يجوز للوحدة المنفذة، استجابة لطلب مناسب من الجهات المختصة في دولة أجنبية، أن تتبادل مع نظيرتها في تلك الدولة المعلومات المحددة حول العمليات المشتبه فيها أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في تلك العمليات أو في التحقيق أو الاتهام بشأن جريمة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
9 (4) يجوز للوحدة المنفذة أن تبلغ الجهات النظيرة في الدول الأجنبية عن نتائج استخدام المعلومات المُتبادلة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولها إجراء عمليات تحليل مالي مشترك مع نظرائها في الدول الأجنبية، ولا يجوز استخدام هذه النتائج والتحليلات إلا لأغراض مكافحة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة المنفذة.
9 (5) تلتزم الجهات المختصة، تلقائياً أو بناءً على طلب من الجهات النظيرة في الدول الأجنبية، بتوفير سبل التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها بالقدر المستطاع، وبما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، مع ضمان الحفاظ على سرية التعاون.
مادة (10) الفقرة (10(7)):
يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منْـع وقمْـع الإرهاب وتمويله ومنْـع وقمْـع ووقْـف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها فوراً دون تأخير، وكذلك بتطبيق القرارات الصادرة بشأن قوائم الإرهاب الوطنية وترتيب آثارها، وذلك كله وِفْـقاً للآليات والإجراءات والقواعد التي تصدر بتحديدها قرارات من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
أ- يُستبدل بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، الجدول المرافق لهذا القانون.
ب- تحل عبارة (لجنة مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب) محل عبارة (لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الرابعة
يُضاف إلى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، تعريفان جديدان، نصاهما الآتيان:
(المنهج القائم على المخاطر) جملة التدابير أو الإجراءات التي تهدف إلى تحديد مخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتقييمها ومراقبتها وإدارتها والتخفيف منها.
(حسن النية) كل شخص طبيعي أو اعتباري صاحب الحق في الأموال موضوع الجريمة، أو من آلت إليه بموجب أي تصرف مشروع دون أن يعلم بحقيقتها ومصدرها، ولم تقم لديه الشبهة أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.
المادة الخامسة
تُضاف مادة جديدة برقم (4) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تُضاف فقرات جديدة بأرقام (6-3) إلى المادة (6)، و(8(8)) إلى المادة (8)، و(10(8)) و(10(9)) و(10(10)) و(10(11)) إلى المادة (10)، من ذات المرسوم بقانون، نصوصها الآتية:
مادة (4) مكرراً:
المركز الوطني للتحريات المالية
يتولى المركز الوطني للتحريات المالية كافة المهام المقررة للوحدة المنفذة طبقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يلي:
أ- تلقي البلاغات وتقارير العمليات المشتبه فيها والمعلومات المتعلقة بها حول جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، من المؤسسات والجهات المختصة، وكل من توافرت لديه هذه المعلومات من واقع مهنته أو نشاطه أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر.
ب- اتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات وإجراء عمليات التتبع المالي في جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
ج- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي الواردة في هذا القانون.
د- تنفيذ القرارات والأوامر القضائية والأحكام الصادرة بصدد جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
ه- إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص تحفظ فيها المعلومات والبيانات المتوافرة لديها أو التي تحصل عليها لاستخدامها، وحماية تلك البيانات بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى المنشآت والمعلومات وأنظمتها التقنية مراعاة لسريتها.
و- الطلب من المؤسسات والجهات المختصة، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بتقارير العمليات المشبوهة أو المعلومات الواردة وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها بما في ذلك التقارير المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود (التقارير الجمركية) وذلك في الموعد والشكل المحددين.
ز- تنفيذ عمليات التحليل التشغيلي والتحليل الإستراتيجي وإعداد البلاغات والدراسات المتعلقة بالأنماط والاشتباهات المرصودة والمتعلقة بجرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
ح- الوصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أقصى حد ممكن من المعلومات الإدارية والمالية وتلك التي تجمعها أو تحتفظ بها الجهات المختصة أو من ينوب عنها، ويراها المركز ضرورية في إنجاز مهامه.
ط- دعم جهات إنفاذ القانون التي تقوم بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات، عن طريق تقديم المعلومات ذات الطابع المالي وفيما يتعلق بالأمور التشغيلية التي تدعم التتبع المالي وإجراء التحري المالي الموازي.
ي- إصدار التعليمات والإرشادات للمؤسسات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بشأن تنفيذ المتطلبات الخاصة بها في مجال مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، وكل ما يتعلق بالإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وذلك بمراعاة الفقرة (ب) من الفقرة (4-5) من المادة (4) من هذا القانون.
ك- تحديد المعلومات والتفاصيل اللازمة بشأن التقارير التي يجب على المؤسسات أن تقدمها طبقاً للفقرة (أ) من الفقرة (4-5) من المادة (4) من هذا القانون، والتوقيتات الزمنية المرتبطة بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ل- التنسيق مع كافة الجهات من أعضاء لجنة مكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجهات المعنية والجهات الأمنية ذات الصلة، وذلك بشأن البلاغات وتقارير العمليات المشتبه فيها والوصول إلى المعلومات المالية وإجراء عمليات التتبع المالي وتبادل المعلومات اللازمة في جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بهما والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود.
مادة (6) الفقرة (6-3):
يجوز للوحدة المنفذة التوجيه بإيقاف تنفيذ العملية أو تأجيلها في حالة الاشتباه في أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز (72) ساعة فقط لاستكمال عملية التحريات، وإذا تبين لها في هذه المدة بناءً على نتائج التحليل عدم وجود أسباب كافية للاشتباه فإنها توجه بإلغاء وقف تنفيذ العملية.
مادة (8) الفقرة (8(8)):
للوحدة المنفذة أن تتخذ إجراءات فورية تتضمن إيقاف العملية أو تأجيلها لمدة لا تتجاوز (72) ساعة فقط بناءً على طلب من وحدة نظيرة أجنبية في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (10) الفقرة (10(8)):
تتولى الجهات المختصة الإشراف والرقابة على المؤسسات الخاضعة لها للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتخذة من قِبَلها طبقاً لأحكام هذا القانون، ولها في سبيل ذلك القيام بأعمال التفتيش والاطلاع على الوثائق والسجلات ذات الصلة وطلب البيانات والمعلومات اللازمة.
وللجهات المختصة أثناء قيامها بالتحقيق في أي نشاط إجرامي، القيام بإجراء التحريات المالية الموازية وذلك بالتنسيق مع الوحدة المنفذة.
مادة (10) الفقرة (10(9)):
للنيابة العامة أثناء قيامها بالتحقيق في أي نشاط إجرامي، أن تأمر بإجراء تحريات مالية موازية، وذلك تحقيقاً لأي من الأغراض الآتية:
1- تحديد نطاق الشبكات الإجرامية أو نطاق الجريمة.
2- تحديد واقتفاء متحصلات الجريمة.
3- إعداد الأدلة التي يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية والمصادرة.
مادة (10) الفقرة (10(10)):
تلتزم الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات على المستوى المحلي في إطار تحديد متحصلات جريمة من جرائم غسْل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط إجرامي.
مادة (10) الفقرة (10(11)):
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلاً كل عقد أو اتفاق أو أي تصرف قانوني آخر، علم أطرافه أو أحدهم أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بأن الغرض منه هو الحيلولة دون تجميد أو مصادرة متحصلات الجريمة أو الوسائل المرتكبة بها والمتعلقة بجريمة غسْل الأموال أو تمويل الإرهاب.
المادة السادسة
تُلغى الفقرة (4-4) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْـر ومكافحة غسْـل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة السابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُـعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.