العدد : ١٧٥٧٨ - السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٧هـ

العدد : ١٧٥٧٨ - السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٢ ذو القعدة ١٤٤٧هـ

أخبار البحرين

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية:

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

لوكيل النيابة إصدار الأمر الجنائي في الجنح المعاقب عليها بالحبس

جوازيا مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألفي دينار


صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬32‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدَل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬273‭)‬،‭ ‬و‭(‬274‭)‬،‭ ‬و‭(‬280‭) ‬مكرراً‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى،‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬

‭ ‬مادة‭ (‬273‭):‬

‮«‬للنيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الجنح‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يوجب‭ ‬القانون‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‭ ‬بعقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬بغرامة‭ ‬يزيد‭ ‬حدُّها‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬إذا‭ ‬رأت‭ ‬أن‭ ‬الجريمة‭ ‬بحسْب‭ ‬ظروفها‭ ‬تكفي‭ ‬فيها‭ ‬عقوبة‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوِز‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬التكميلية‭ ‬والتضمينات‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬ردُّه‭ ‬والمصاريف،‭ ‬أنْ‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬قاضي‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬اختصاصها‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬أن‭ ‬يوقِّع‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬بأمر‭ ‬يُصدرِه‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬محاضر‭ ‬جمْع‭ ‬الاستدلالات‭ ‬أو‭ ‬أدلة‭ ‬الإثبات‭ ‬الأخرى‭ ‬بغير‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬أو‭ ‬سماع‭ ‬مرافعة‮»‬‭.‬

‭ ‬مادة‭ (‬274‭):‬

‮«‬لا‭ ‬يُقضَى‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬بغير‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬والعقوبات‭ ‬التكميلية‭ ‬والتضمينات‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬ردُّه‭ ‬والمصاريف‭. ‬ويجوز‭ ‬أن‭ ‬يُقضَى‭ ‬فيه‭ ‬بالبراءة‭ ‬أو‭ ‬برفْض‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬أو‭ ‬بوقْف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‮»‬‭.‬

‭ ‬مادة‭ (‬280‭) ‬مكرراً‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

‮«‬لعضو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬نيابة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إصدار‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬الجنح‭ ‬المعاقب‭ ‬عليها‭ ‬بالحبس‭ ‬جوازياً‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬بغرامة‭ ‬يزيد‭ ‬حدُّها‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬ألفي‭ ‬دينار،‭ ‬ويصدر‭ ‬الأمر‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬التكميلية‭ ‬والتضمينات‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬ردُّه‭ ‬والمصاريف،‭ ‬ويكون‭ ‬إصدار‭ ‬الأمر‭ ‬منه‭ ‬وجوبياً‭ ‬في‭ ‬المخالفات‮»‬‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا