ألغت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكما قضى برفض دعوى رجل اعمال خليجي لإضفاء الصيغة التنفيذية على حكم صادر من دولته ألزم شركة مقاولات في البحرين بسداد ما يقرب من 20 ألف دينار بسبب معاملات مالية بينهما، حيث أشارت محكمة أول درجة الى أن الحكم افتقد أحد شروط التنفيذ في البحرين وهو الصورة النهائية له، إلا أن محكمة الاستئناف أكدت نهائية الحكم واكتسابه القطعية بعد مضي المدة المقررة للاستئناف.
وقالت المحامية أبرار أحمد بخيت أن موكلها رفع دعوى ضد المدعى عليها صاحبة شركة مقاولات بعد أن أجريا عدة عمليات تجارية ووقع خلاف تجاري لجأ فيه موكلها إلى المحكمة التجارية في بلده وصدر له حكم بإلزام المدعى عليها سداد ما يقرب من 20 ألف دينار بسبب شرط جزائي ومبالغ مستحقة من معاملات تجارية، فيما قدمت المدعى عليها التماسا لإعادة النظر في الحكم وتم رفضه، فرفع موكلها دعوى أمام المحكمة المدنية في البحرين للتنفيذ.
وأكدت المحكمة أن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية نص على أن الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في مملكة البحرين ويتقدم بطلب الأمر بالتنفيذ بالوسائل المعتمدة بعد أداء الرسوم بشرط التحقق من أن محاكم البحرين غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور وأن الحكم اكتسب الدرجة القطعية والنهائية وألا يتعارض الحكم مع حكم سبق ان صدر في البحرين.
وقالت المحكمة ان الدعوى رفعها المدعي لطلب تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر له وإضفاء الصيغة التنفيذية على تنفيذه لإلزام المدعى عليها سداد المبالغ المحكوم بها لصالحه، وجاء الحكم بصورته النهائية بعد اكتسب الصفة القطعية ومزيل بالصيغة التنفيذية من المحكمة الخليجية، ما يؤكد صلاحيته للتنفيذ بعد أن حاز قوة الأمر المقضي التي عبر عنها القانون.
وأشارت الى أنها انتهت إلى أن الشروط الواجب توافرها في الحكم والتي نص عليها القانون واتفاقية مجلس التعاون الخليجي للقضاء للمدعي بطلباته متوافرة ومن ثم تقضي المحكمة لما تقدم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالبلد الخليجي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك