كتبت: أمل الحامد
أكد جهاز الخدمة المدنية أنه يجوز منح الموظف إجازة خاصة من دون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث العلمي أو لأي أسباب أخرى يُبديها الموظف وتُقدرها السلطة المختصة وفقاً للضوابط التي يحددها الجهاز، جاء ذلك في توضيح نشره الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي عن الإجازة الخاصة من دون راتب للموظفين العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى إمكانية خروج الموظف في إجازة خاصة من دون راتب مع وجود رصيد سنوي، حيث لا يشترط استنفاد رصيد الإجازة السنوية للموظف لمنحه إجازة خاصة من دون راتب.
ولفت إلى إمكانية الاستفادة من منح إجازة خاصة من دون راتب للزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر الى الخارج مدة ستة أشهر على الأقل، ولا يجوز أن تتجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
وبين أنه يتم اتخاذ إجراءات استقطاع الراتب والمزايا الوظيفية لفترة خروج الموظف في الإجازة الخاصة من دون راتب بحسب تواريخ أيام العمل لبداية ونهاية الإجازة وبما فيها أيام العطل الرسمية والأسبوعية والعطلات الأخرى المقررة قانونًا التي تقع ضمن فترة الانقطاع.
وحول الشروط الواجب توافرها لحصول الموظفة على إجازة خاصة من دون راتب لرعاية طفلها، أوضح الجهاز أنه يجب ألا يتجاوز عمر الطفل ست سنوات، وتمنح بحد أقصى عامين في المرة الواحدة، وعلى ألا تتجاوز عدد مرات الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك