أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكماً، بسحب وحدة سكنية من مستفيد بسبب ارتكاب أفعال منافية للآداب داخل الواحدة وبمرافقها بعد شكوى تلقتها الوزارة وأكدها خطاب إدارة المباحث والأدلة الجنائية، وأشارت المحكمة إلى أن للوزارة الحق في إلغاء الانتفاع بالوحدة السكنية في أي وقت قبل سداد كامل الأقساط إذا تم استخدام الشقة لأغراض غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام والآداب.
كما أيدت المحكمة رفض دعوى طليقة المستفيد وابنته من أجل تخصيص ذات الوحدة لهما، حيث أشارت إلى أن القانون أجاز للوزارة في حالة فقد صاحب طلب الخدمة الإسكانية أي شرط من شروط قبول الطلب وتخصيص الخدمة الإسكانية، تحويل الطلب باسم أحد أفراد اسرته طالما كانت مستحقة للخدمة الإسكانية، ولكن لا يوجد ثمة إلزام عليها بإعادة تخصيص ذات الشقة السكنية «محل الدعوى» لهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى تخصيص الوزارة وحدة سكنية مكتملة البناء للمدعى عليه الأول ضمن برنامج الخدمات الإسكانية، بقصد سكنه فيها مع أسرته، إلا أن الوزارة تلقت لاحقاً شكوى بشأن إساءة استخدام مرافق المبنى الواقع فيه مقر الوحدة، إذ تبين من الشكوى المرفقة بلقطات فيديو قيام المدعى عليه الأول بأفعال مخلة بالآداب مع نساء.
وقد تأكدت الوزارة من الشكوى بموجب خطاب من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية بحق المستفيد نظرا إلى ما ثبت من ارتكاب الأفعال المنافية للآداب، وعلى ضوء ذلك أصدرت وزارة الإسكان قراراً بإلغاء انتفاع المستفيد بالوحدة لمخالفته الاشتراطات والأنظمة المعمول بها، ومساسه بالنظام العام والآداب.
حيث أصدرت المحكمة الكبرى المدنية حكماً بإلغاء حق انتفاع المدعى عليه الأول بالوحدة الإسكانية، ورفضت في الوقت ذاته دعوى طليقته وابنته بإعادة تخصيص الوحدة لهما، مؤكدة أن وزارة الإسكان مارست حقها المشروع في سحب الوحدة بسبب استخدامها في أنشطة تخالف النظام العام، كما أوضحت المحكمة أن مسألة تحويل طلب الإسكان – في حال فقد مقدم الطلب أحد شروط القبول – إلى أحد أفراد أسرته، هي سلطة تقديرية ممنوحة للوزارة وليست إلزامية، وتخضع لما تراه محققاً للصالح العام.
من جانبها، لم ترتضِ المدعيتان بالحكم الصادر فبادرتا بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وطالبتا بإعادة تخصيص الشقة لهما، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأكدت أن المشرع قد أجاز للوزارة في حالة فقد صاحب طلب الخدمة الإسكانية أي شرط من شروط قبول الطلب وتخصيص الخدمة الإسكانية تحويل الطلب باسم أحد أفراد أسرته متى كان يشكل أسرة مستحقة للخدمة الإسكانية، ومن ثم فلا يوجد ثمة إلزام عليها بإعادة تخصيص ذات الشقة السكنية «محل الدعوى» لهما والتي تم إلغاء تخصيصها لمخالفة الأنظمة والاشتراطات الإسكانية أو وحدة سكنية أخرى للمستأنفتين لكون ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ولا يحدها في ذلك سوى أن يكون قرارها مبرئًا من شائبة إساءة استعمال السلطة، وبناءً على ما تقدم، رأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف قد جاء متفقاً مع صحيح الواقع والقانون، فقررت قبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك