أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية حكمًا برفض دعوى لاعب دولي سابق، طالب فيها سيدة بسداد 33 ألف دينار، قيمة شيك إداري سلّمه لها منذ 12 سنة، زاعمًا أن المبلغ كان دينًا عليها، إلا أن المحكمة أيدت رفض الدعوى، وأشارت إلى أنه لم يثبت سبب تحرير الشيك، إذ من الممكن أن يكون قد سلّمها الشيك تسديدًا لدينٍ في ذمته أو لأي غاية أخرى. وقالت المحامية منار جناحي، وكيلة السيدة البحرينية، إن موكلتها فوجئت في عام 2024 برفع المدعي دعوى ضدها، يطالبها فيها بسداد مبلغ 33 ألف دينار مدعيا تحريره شيكا لها في 2013، وقد رفضت محكمة أول درجة الدعوى، ما دفعه الى الاستئناف، إلا أنها تقدمت بمرافعة دفعت فيها بأن قانون الإثبات يؤكد أن الدائن هو من يتحمل عبء إثبات الالتزام، بينما يقع على المدين إثبات التخلص منه. وأشارت جناحي الى أن المستأنف لم يقدم أي دليل على ادعاءاته، موضحةً أنه، وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، فإن الأصل هو براءة الذمة، وانشغالها أمرٌ طارئ، ومؤدى ذلك أن على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومن يدّعي خلاف ما هو ثابت عليه عبء إثباته. من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء لدَين في ذمة ساحبه، وأن إصداره يُعدّ دليلًا على وجود سبب مشروع له، وبالتالي يجب أن يظل هذا السبب قائمًا حتى دفع قيمته، وللساحب أن يثبت عدم مشروعية سببه أو زواله بكافة طرق الإثبات القانونية. وأضافت المحكمة أن الثابت أن المستأنف أصدر للمستأنف ضدها شيكًا إداريًا منذ عام 2013 بمبلغ 33 ألف دينار، إلا أن المستأنف، في لائحة دعواه، لم يُشر إلى سبب تحرير الشيك، ولم يُبيّن ظروف تحريره للمستأنف ضدها، واكتفى بالقول إنه قام بتسليمها مبلغ 33 ألف دينار عن طريق الشيك موضوع الدعوى. وذكرت المحكمة أن المستأنف أشار، في لائحة استئنافه، إلى أنه كان قد ذكر في لائحة الدعوى الابتدائية أن سبب تحرير الشيك هو دين في ذمة المستأنف ضدها، إلا أن ذلك مغاير للواقع، إذ خلت اللائحة الابتدائية من أي إشارة إلى سبب تحرير الشيك.
وأشارت المحكمة إلى أن المستأنف، وبعد مرور 12 سنة، أخطر المستأنف ضدها بمبلغ الشيك، وعليه، وحيث إنه لم يستطع إثبات سبب تحرير الشيك لها، فإنه، والحال كذلك، لا يكون قد أثبت دعواه، إذ من الممكن أن يكون المستأنف قد سلّم الشيك تسديدًا لدَين في ذمته أو لأي غرض آخر.
ولفتت المحكمة إلى أن المستأنف ضدها، وفي مذكرة ردها، تمسكت بمبدأ أن الأصل هو براءة الذمة، ومن يدعي خلاف ذلك فعليه عبء الإثبات. وعليه، وحيث إن المستأنف لم يثبت أن تسليمه الشيك للمستأنف ضدها كان بمثابة دين في ذمتها لصالحه، فإن دعواه، والحال كذلك، جديرة بالرفض.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك