أقرت محكمة التمييز تغريم صاحب شركة مقاولات 20 ألف دينار بسبب تسببه في تلوث بيئي، بعد أن استخدم مواد ردم محظورة بيئيا وأخشابا ومخلفات بناء في عمليات ردم لأحد العقارات، ثم اعقبها بمواد ردم سليمة، فيما الزمه الحكم أيضا تكاليف إزالة المخلفات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا.
وكانت إدارة التنوع الحيوي بالمجلس الأعلى للبيئة قد تلقت عددا من الشكاوى تفيد استخدام شركة المقاولات كميات من المخلفات في عمليات ردم لأحد العقارات، حيث توجهت دوريات التفتيش ومأمورو الضبط القضائي الى محل البلاغات وتم ورصدت المخالفات وحرر محضر أحيل إلى النيابة العامة.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها وتبين قيام المتهم بتلويث ساحل البحر والمياه، عبر الردم بمخلفات محظورة بيئياً، تمثلت في كميات كبيرة من قطع الأخشاب ومخلفات البناء والأسفلت، بالإضافة إلى كميات من النايلون، بالمخالفة للتصريح الممنوح له والاشتراطات المنصوص عليها في استمارة تقويم الأثر البيئي، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وأسندت إليه تهمتا ممارسة نشاط يلوث البيئة ويسهم في تدورها ويلحق الضرر بها، بالإضافة إلى تصريف وإلقاء مواد ومخلفات وسوائل تزيد على الحد المسموح به في البيئة البحرية.
حيث عاقبته محكمة اول درجة بالغرامة 10 آلاف دينار عن كل تهمة وألزمته تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه وإزالة المخلفات، حيث طعن المستأنف على الحكم وصولا الى محكمة التمييز التي رفضت طعنه وأقرت الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك