ألزمت المحكمة الكبرى المدنية، سيدة أن تؤدي لمصاب في حادث مروري تسببت فيه بتجاوزها الإشارة الحمراء وخلف لديه عجزا مستديما بنسبة 15%، مبلغ 9 آلاف دينار، ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب اللجان الطبية.
وقال المحامي جاسم العيسى وكيل المدعي المصاب في الحادث: إن موكله أصيب في حادث مروري تعرض له بعدما تجاوزت المدعى عليها الإشارة الضوئية الحمراء، ونتج عنه إصابته بإصابات بليغة، أدخل على إثرها المستشفى، وطلب قبل الفصل في الدعوى إحالة المدعي إلى اللجان الطبية، وفي الموضوع الحكم له بالتعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي، حيث قررت المحكمة إحالة المدعي إلى اللجان الطبية والتي ذكرت في تقريرها النهائي أن المدعي عانى من إصابات انتهت إلى ثبوت نسبة العجز المستديم المتخلف عن الحادث بواقع 15% من العجز الكلي.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الحكم الجنائي الذي قضى بإدانة المدعى عليها بمبلغ 1000 دينار عن جميع التهم المسندة إليها للارتباط وهي تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير والقيادة من دون التزام الحيطة والحذر ما تسبب في وقوع الحادث نتج عنه إصابة المدعي بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية، وقالت: لما كانت المحكمة الجنائية قضت بإدانتها عن ذلك الفعل فإنها تكون قد فصلت في الأساس المشترك بين الدعويين، الأمر الذي يكون خطأ المدعى عليها ثابتا للمحكمة من الحكم الجنائي، وبذلك تكون قد اكتملت عناصر المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليها ما تكون معه ملزمة بأداء التعويض الجابر للضرر للمدعي.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضرر المادي الواقع على المدعي بمبلغ 8500 دينار شاملة جميع الأضرار المادية التي لحقت به، وقالت إن الحادث نتج عنه إصابة المدعي بالخوف والهلع وما تبعه من أسى للإصابات الجسدية التي لحقت به والتي أعاقته عن ممارسة بعض أنشطته اليومية ما تقدر معه التعويض الجابر للضرر بمبلغ 500 دينار شاملة ما لحق به وأسرته من حزن وأسى، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها مبلغ 9000 دينار مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأتعاب اللجان الطبية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك