ألزمت المحكمة الكبرى المدنية صاحب شركة مقاولات سداد 21 ألف دينار لورثة صاحب شركة توريد عمالة بعد وفاة الأخير قبل تحصيل مستحقاته لدى شركة المقاولات التي أنكرت المديونية التي عليها.
وقال المحامي محمد المهدي وكيل ورثة صاحب شركة توريد العمالة، ان والدهم كان يدير شركته لتوريد العمالة، واتفق مع الشركة المدعى عليها على توريد عمال بتخصصات مختلفة وذلك لأداء الاعمال المدنية الميكانيكية وتعهدت الشركة بسداد المبالغ المتفق عليها نظير العمالة إلا أنها رفضت دفع المستحقات بعدما توفي صاحب شركة توريد العمالة.
وقدم المحامي محمد المهدي مستندات تؤكد وجود العمال لدى الشركة المدعى عليها وفق جداول حضور وانصراف، كما أكد خبير محاسبي ذلك بأن ذمة الشركة مشغولة بمبلغ 21258 دينارا، فحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعين الورثة مبلغ 21243 دينارا، على أن يوزع عليهم كل بحسب نصيبه في الفريضة الشرعية من مورثهم، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
لكن الشركة رفضت ذلك الحكم وطعنت عليه بالاستئناف وادعت أن الحكم المستأنف ارتكن في حكمه على الاتفاقية باعتبارها عقدا صحيحا في حين ان الاتفاقية قد جاءت مخالفة لأحكام قانون العمل الذي اعتبر لمزاولة نشاط وكالة توريد العمالة لا بد من الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم سوق العمل ومن ثم يشوب الاتفاقية البطلان مما لا يترتب عليها اي التزامات صحيحة في ذمة طرفيها، كما طعنوا بالتزوير على الاتفاقية.
لكن المحكمة أشارت إلى وجود تعامل بين الطرفين في موضوع توريد العمالة وأن الاختلاف كان على بعض التفاصيل، والتفتت عن الطعن ببطلان الاتفاقية، كما ردت بشأن الطعن بالتزوير قائلة إن المستأنف لم يرفق البطائق الخاصة بأوقات عمل العمال لديه وأنكر وجودها، رغم إثبات الخبير المحاسبي للمبلغ من خلال تلك البطائق، وحكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك