أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية إلزام مساعد بحث وتدريس جامعي رد 108 آلاف دينار إلى الجامعة، قيمة نفقات وتكاليف الابتعاث التي تكبدتها الجامعة من أجل ابتعاثه إلى جامعة أوروبية للحصول على رسالة الدكتوراه في أحد التخصصات، أملاً في العودة وتعيينه بالجامعة، إلا أنه وعلى مدار ما يقرب من 10 سنوات، لم يتمكن من الحصول على الدرجة العلمية ولم يلتزم بعقد الابتعاث، حيث أكدت المحكمة حق الجامعة في تنفيذ الالتزام البديل، وهو استرداد تكاليف الابتعاث، طالما لم يُوفِ المدعي عليه بالالتزام الأصلي، وهو الحصول على الرسالة العلمية.
ورفعت الجامعة دعواها، أشارت فيها إلى أن المدعى عليه يعمل لديها بوظيفة مساعد بحث وتدريس، وفي عام 2010 قامت المدعية بابتعاثه إلى الخارج، وأبرمت معه عقد ابتعاث ملزم لطرفيه من أجل الحصول على مؤهل الدكتوراه، ليتسنى تعيينه بعد ذلك في وظيفة أستاذ مساعد لديها، إلا أنه أخفق في تنفيذ التزامه بالحصول على درجة الدكتوراه خلال مدة البعثة، وعاد من الخارج دون الحصول على الشهادة العلمية المطلوبة، وقد أمهلته الجامعة فترة زمنية بعد عودته من الخارج ليتمكن من الحصول على شهادة الدكتوراه، ولكنه فشل في تنفيذ التزامه بالحصول على الدرجة العلمية المطلوبة.
من جانبه طالب المدعى عليه بعدم سماع الدعوى للتقادم، كما دفع بأنه عمل بالجامعة ضعف مدة ابتعاثه التي استمرت أربع سنوات، إلا أن المحكمة أكدت أن المبالغ المطالب بها، هي من النفقات والمخصصات الدراسية ومن الحقوق الشخصية الناشئة عن عقد الابتعاث، ولا يسقط الحق في المطالبة بها إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها، ولا يسري عليها تقادم الخمس سنوات، فيما أقامت الجامعة الدعوى قبل مرور 15 سنة، فيكون معه هذا الدفع غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون، جدير بالرفض.
كما أكدت أن اتفاقية الابتعاث وضعت ثمة التزامًا أصليًا، محله استمرار المدعى عليه في الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه خلال الفترة المتفق عليها، والعمل بعد التخرج مباشرة لدى الجامعة، والتزامًا بديلاً، محله دفع جميع ما أُنفق عليه إذا لم ينفذ التزامه الأصلي، ولما كان ذلك، وكان المدعى عليه قد فشل في الحصول على المؤهل، فحق بشأنه الجزاء المتفق عليه بينه وبين جهة الابتعاث، وهو التزامه برد تكاليف الابتعاث.
وقالت إنه ثبت إصدار مجلس الجامعة قرارًا بالموافقة على ابتعاث المدعى عليه للحصول على درجة الدكتوراه، وتم إبرام عقد ابتعاث للدراسة خارج المملكة، وانتهت المهلة المتفق عليها للحصول على المؤهل محل الاتفاق، وأصدر مجلس الجامعة الموافقة على تمديد فترة ابتعاث المدعى عليه لمدة عام واحد على حساب الجامعة، إلا أنه لم يلتزم بعقد الابتعاث.
وكانت الجامعة قد قدمت كشفًا بالمبالغ والمخصصات التي تكبدتها خلال فترة ابتعاث المدعى، والتي تقدر بـ 108 آلاف دينار، وخلت الأوراق مما يفيد وفاءه بالتزامه الأصلي بالحصول على المؤهل محل الابتعاث، أو الوفاء بالتزامه البديل بسداد نفقات الابتعاث، الأمر الذي تجيب معه المحكمة الجامعة طلباتها، وتقضي بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها المبلغ المطالب به، ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغًا قدره 108 آلاف دينار، وألزمته برسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك