ألزمت المحكمة الكبرى المدنية التسجيل العقاري بإعادة تسجيل عقار باسم بحريني بعد أن تأكدت المحكمة من صورية بيعه للعقار سابقة لزوجته اثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما، حيث أمرت المحكمة بإعادة تسجيل البيت باسم الزوج وإصدار وثيقة ملكية له بذلك.
وقال وكيل الزوج المحامي زهير عبداللطيف أن موكله اشترى بيت الزوجية بمبلغ 270 ألف دينار، وحينها واجه مشكلات مادية أجبرته على بيع البيت بعقد صوري لزوجته، إلا أن الزوجة بعد تسجيل البيت باسمها وبسبب خلافات زوجية طلبت الخلع، وتحصلت عليه، حيث حاول موكله استعادة البيت وديا مع مطلقته إلا أن ذلك الأمر لم يحسم على مدار السنين ورفضت إعادة تسجيل العقار باسمه. وقدم زهير عبداللطيف إلى المحكمة إقرارا كتابيا مذيلا بتوقيع الزوجة تقر فيه بأن «المدعي يمتلك العقار والثابت بموجب الوثيقة الرسمية وبالمقدمة، وأنه بذلك التاريخ وأنه اتفق مع البائع على تسجيل ملكية هذا العقار المبيع باسم المقرة بما فيه زوجته بعقد صوري «باطل وغير حقيقي» بحيث تظل ملكية العقار باسمه فقط من دون منازع له في الملكية». وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر التوقيع المنسوب إليه، وقد خلت الأوراق من إنكار للتوقيع في الورقة العرفية أو طعن على مضمونها بأي مطعن أثره أن تكون حجة سواء من حيث صدورها من الموقع عليها أو من حيث صحة ما ورد بها. كما أكدت المحكمة أن الإقرار غير القضائي يخضع في إثباته وحجيته للقواعد العامة في الإثبات وأن إفراغ هذا الإقرار في محرر عرفي تكون له حجية هذا المحرر ويعتبر صادرا ممن هو منسوب إليه ما لم ينكر صراحة توقيعه عليه، وحكمت المحكمة بصورية عقد البيع الموثق والمبرم بين المدعي كبائع والمدعى عليها الأولى كمشتر للعقار، وبإلزام المدعى عليها الثانية «جهاز المساحة والتسجيل العقاري» بإعادة تسجيل العقار باسم المدعي، وإصدار وثيقة ملكية له بذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك