ألغت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية حكمًا يُلزم مخرجًا شهيرا بتعويض منتج فيلم بمبلغ 8 آلاف دينار، بذريعة عرض الفيلم في مهرجان سينمائي، حيث أكدت المحكمة أن المنتج لم يكن لديه حقوق ملكية الفيلم وقت مشاركته بالمهرجان.
وقالت المحامية سارة علي وكيلة المخرج إن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها ضد موكلها بعد أن رفع المنتج دعواه مدعيًا أنه أبرم مع المخرج إقرارًا ببيع الفيلم، وقال إنه ماطل في بيع الفيلم أو تنفيذ التزامه، ولم تأخذ المحكمة بالإقرار لأن المخرج طعن فيه بالتزوير، وتبين أن التوقيع غير مطابق لتوقيعه، كما ادعى أن المخرج قام باستخدام الفيلم وشارك به في مهرجان سينمائي بدولة خليجية بغير وجه حق.
ودفعت أمام محكمة الاستئناف بوجود اتفاقية بين المنتج وشركة الإنتاج، أقر فيها بدين بمبلغ 5 آلاف دينار، وذلك بعد المشاركة في المهرجان السينمائي، ولم يبدِ اعتراضًا حينها على تلك المشاركة.
من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ذلك الإقرار من المنتج لا يمكن بحال تأويله إلا بأحد أمرين: أولهما أنه كان على علم بتعاقد المخرج مع تلك الشركة لإنتاج الفيلم، وأنه قد وافق على ذلك التعاقد، وثانيهما أنه قد أجاز تعاقد المخرج معها بعد حصوله، وفي كلا الحالين ينتفي خطأ المخرج في التعاقد مع تلك الشركة، إذ يكون ذلك التعاقد ومنح تلك الشركة حقوق الاستغلال قد حصل بموافقة المنتج.
وبيّنت المحكمة أن إعلان مشاركة الفيلم في مهرجان سينمائي قد تم في تاريخ سابق على تاريخ إصدار المنتج إقرار المديونية، وكانت حقوق الاستغلال آنذاك خالصة للشركة المنتجة، ومن ثم فلا محل لمساءلة المستأنف عن تلك المشاركة، إذ إن تلك المشاركة كانت متعلقة بإرادة تلك الشركة بحسب أنها كانت المالكة لحق استغلال الفيلم وقت المشاركة في ذلك المهرجان.
وانتهت المحكمة إلى انتفاء الخطأ الموجب لمسؤولية المخرج قبل المنتج، بما يمتنع معه إجابة الأخير لطلب التعويض، وقالت إن الحكم المستأنف قد نأى عن ذلك النظر، الأمر الذي يتعين القضاء معه بإلغائه فيما قضى به من إلزام المستأنف بالتعويض، والقضاء مجددًا برفض طلب التعويض.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك