أمرت المحكمة الكبرى المدنية بفسخ عقد بيع سيارة، بعد ثبوت تلاعب البائع في رقم الشاصي، ما حال دون تسجيلها بدولة خليجية، كما ألزمت المحكمة البائع البحريني برد مبلغ 15 ألف دينار للمشتري تعويضاً عن الثمن المدفوع والمصروفات والأضرار الأدبية.
وقالت المحامية سارة علي وكيلة المدعي إن موكلها اتفق مع البائع، على شراء سيارة، بمبلغ 14625 ديناراً وقام بتحويل المبلغ إليه عبر حوالة بنكية، فيما قام المدعى عليه بشحن السيارة إلى دولته الخليجية، وهناك تم إخضاع السيارة للفحص الفني من قبل إدارة مكافحة التزييف والتزوير، حيث لاحظوا مع معاينة السيارة أن رقم القاعدة مستحدث، وهو ما استدعى إدارة المرور لرفض تسجيلها.
وقالت المحامية سارة علي إن موكلها لم يكن على علم بذلك، وقرر إرسال خبير فني والذي قام بمعاينة المركبة، ولاحظ وجود لحام وفك وصباغة للصدر في مكان رقم الشاصي المستحدث، وأكد أن السيارة المُباعة تحتوي على عيب خفي تمثل في تزوير رقم الشاصي، وهو ما اكتشفته الجهات الفنية، ما أدى إلى رفض تسجيلها، وطلبت من المحكمة الحكم بفسخ عقد البيع وإلزام المدعي برد المبلغ المدفوع ثمناً للسيارة للمدعى عليه.
وأشارت وكيلة المدعي إلى نص المادة 141/أ من القانون المدني على انه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، وذلك مالم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته، والنص في المادة 415 من ذات القانون على أن يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 411 إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
والنص في المادة 425 من ذات القانون على أنه إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.
وأشارت المحكمة إلى الثابت من تقرير فحص المركبة من قبل إدارة مكافحة الجرائم والتزوير بالدولة الخليجية بوجود تلاعب برقم الشاصي، وهو ما أكده الخبير الفني الذي استعان به المدعي، وما من شأن ذلك التعرض للانتفاع وتسجيل المركبة للمدعي ما يصعب معه المدعي من الانتفاع بالغرض من شراء المركبة، وهو تسييرها بالطرق، الأمر الذي يكون معه المدعى عليه قد أخل بالتزامه.
وحكمت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبة مع إلزام المدعي برد المركبة للمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 14625 ديناراً، وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمناسب من المصروفات عما قضى به، وألزمت المدعى عليه مقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ 250 ديناراً أتعاب الخبرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك