قضت المحكمة الادارية بإلزام جهة حكومية باستكمال إجراءات استقالة موظف بعد مرور تسع سنوات على تقديمه طلب الاستقالة، وانهاء إجراءات رفع اسمه من سجلات التأمينات، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن جهة العمل وافقت صراحة على استقالته لكنها لم تُكمل الإجراءات الإدارية المرتبطة بها على سند عدم سداده بعض المستحقات.
حيث أكدت المحكمة أن امتناع جهة العمل عن إنهاء إجراءات الاستقالة لا يستند إلى أساس قانوني سليم كونها وافقت على الاستقالة نهائيا قبل التأكد من خلو طرفه من أية استحقاقات عليه كما أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تعليق الاستقالة أن يكون محالا الى التحقيق، فيما شددت المحكمة على أن لجهة العمل الحق في الرجوع الى الموظف ومطالبته بتلك المبلغ إن كان لذلك مقتضى من القانون.
وقال المدعي إنه بعد أن التحق بالعمل مدة 6 سنوات تقدم بطلب استقالة وحصل على موافقة بقبول الاستقالة شرط التأكد من استيفائه جميع التزاماته المالية والادارية تجاه ادارة التدريب، وبعدها تلقى رسالة تفيد قبول استقالته واعتبارها سارية، إلا أنه وبعد 9 سنوات تبين أن إجراءات استقالته مازالت عالقة في التأمينات فخاطب جهة عمله السابقة لاتخاذ ما يلزم من انهاء اجراءات استقالته العالقة واستبعاده كموظف لديها من سجلات التأمينات، إلا انه تلقى ردا يفيد أن إجراءات الاستقالة لم تستكمل بزعم وجود مستحقات عالقة في ذمته.
حيث رفع دعواه طلب فيها إلزام المدعى عليها باستكمال إجراءات الاستقالة العالقة في قسم الموارد البشرية وإخلاء طرفه ورفع اسمه كموظف لدى المدعى عليها الأولى من التأمينات، وتصحيح وضع المدعي وحذف اسمه كموظف مقيد لديها وإلزام المدعى عليهم بالتعويض العادل والمقبول بسبب منعه من مزاولة المهنة وتسجيله كموظف لدى أي جهة طوال العشر سنوات.
حيث باشرت المحكمة الدعوى وأشارت الى أن المشرع جعل الاستقالة جوازية تبدأ بعمل إرادي من جانب الموظف يتمثل في طلب يفصح فيه عن رغبته في ترك الخدمة بصفة نهائية قبل بلوغه السن المقررة لذلك، من دون تعليق هذا الطلب على شرط أو اقترانه بقيد، وحينئذ يجب البت في طلبه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون.
وأشارت الى أن المدعي قدم ما يفيد الموافقة على استقالته واعتبارها سارية، ومن ثم فإن استقالته تكون قد قبلت صراحة من قبل جهة الادارة المدعى عليها الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أهمها انهاء رابطة التوظف بينه وبين الوزارة.
وأضافت أن المدعى عليها هي المسؤولة عن إرسال مستندات المدعي إلى ديوان الموظفين للتصديق عليها على أن يرسلها الديوان بعد التصديق إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء الخدمة وذلك تمهيدا لتسوية وصرف الحقوق التقاعدية اعتبارا من التاريخ الذي تنتهي فيه الخدمة.
ولما كان خدمة المدعي انتهت باستقالته من العمل لدى المدعى عليها وقبول تلك الاستقالة صراحة، وكانت اجراءات استبعاده من نظام التقاعد الخاص بالقطاع العام بسجلات التأمينات تستلزم تدخل المدعى عليها الاولى لاستكمال تلك الإجراءات، وكان امتناع المدعى عليها عن اتمام تلك الاجراءات غير قائم على اساس صحيح من الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك ما اشترطته من قيام المدعي من سداد المبلغ الذي تداينه كشرط لاستكمال اجراءات الاستقالة واستبعاده من سجلات التأمينات اذ ان تلك الواقع منفصلة عن موضوع الدعوى وما يعزز وجهة النظر هذه ما تضمنته الفقرة 3 من المادة 27 من قانون الخدمة المدنية من بيان للحالة التي يجوز فيها تعليق قبول الاستقالة وهي حالة ما إذا كان الموظف محالاً إلى التحقيق.
وأكدت أن المدعى عليها هي وشأنها في الرجوع على المدعي بتلك المبلغ إن كان لذلك مقتضى من القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها في مواجهة التأمينات بإنهاء اجراءات استقالة المدعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستبعاده من قوائم العاملين لديها لدى التأمينات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك