أرست محكمة التمييز مبدأ قانونيا مهما يتعلق بحالة الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، حيث أكدت أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يستمر المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل الاعتداء على النفس أو المال، بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعلا يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، وأكدت أنه لا يلزم الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وفي تصوره بشرط أن يكون هذا التصور والاعتقاد مبنيا على أسباب مقبولة.
جاء ذلك في حيثيات نقضها حكما أدان بحرينيا بالغرامة 100 دينار بعد إدانته بقتل كلب خاص لآخر، حيث فوجئ بهجوم الكلب عليه وعلى كلبته في الشارع فطعنه بسكين، حيث برأته محكمة أول درجة كونه يحاول الدفاع عن ماله فقام بدفع هذا الخطر عن طريق طعنه في ظهره، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت البراءة وقضت بإدانته بالغرامة 100 دينار وإحالة القضية الى المحكمة المدنية بناء على طلب أصحاب الكلب المقتول طلبا للتعويض، حيث لم يرتض المتهم وطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.
وقال المحامي إسلام غنيم وكيل المتهم إن موكله كان يمشي ممسكا بيده الكلب الخاص به إلا أنه فوجئ بهجوم كلب ضخم وقام بالهجوم على الكلب الخاص به، وعليه قام موكله بطعنه طعنة واحدة في ظهره تسببت في مقتله، حيث تقدمت مالكة الكلب ببلاغ وأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في 21/2/2024 بدائرة أمن محافظة العاصمة، قتل عمداً الحيوان المستأنس وذلك على النحو المبين بالأوراق، وأحالته إلى المحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بالمادة 415 من قانون العقوبات.
وتقدم غنيم بمذكرة دفاع أفاد فيها بأن المادة المشار إليها في أمر الإحالة تنص على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قتل أو سم عمدا ومن دون مقتضى مجموعة من النحل أو حيوانا مستأنسا أو داجنا من غير ما ورد في المادة 411 أو أضر به ضررا جسيما)، وقال إن المشرع الجنائي استلزم لقيام جريمة القتل العمد لحيوان مستأنس توافر القصد الجنائي اللازم لقيامها والمتمثل في العلم والإرادة بأن يعلم الجاني بأنه يعتدي على حيوان قاصداً إزهاق روحه أو سمه أو الإضرار به ضررا كبيرا دون مقتضى او سبب مشروع، و بتحليل ظروف الواقعة التي حالت بالمتهم وقت وقوع الجريمة المنسوبة اليه، وبالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها نجد عدم توافر الأركان القانونية للجريمة المنسوبة الى المتهم في الواقعة محل الاتهام.
ونوه غنيم إلى ما نصت عليه المادة 16 من قانون العقوبات بأنه «لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف»، وما نصت عليه المادة 17 من ذات القانون على أن «تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة. 2- أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك