أيدت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية الثانية قرار لجنة المساءلة للمؤسسات الصحية الخاصة بتغريم مركز طبي 3 آلاف دينار بسبب السماح لمساعدة طبيب على العمل من دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث وصف المركز القرار مجحفا وذلك لعدم صدور أمر من لجنة المساءلة بالتوقف عن المخالفة موضوع القرار أو إزالتها بالمخالفة للقانون قبل الغرامة إلا أن المحكمة أكدت أن المشرع منح لجنة المساءلة المختصة – في حالة مخالفة أحكام القانون- اتخاذ ما تراه مناسبا من جزاء بإصدارها قرارا مسببا بما تراه مع مراعاة أنه في حالة ما إذا رأت اللجنة توقيع جزاء الغرامة المنصوص عليها في المادة المشار إليها أن تضع في اعتبارها عند تقدير الغرامة جسامة المخالفة.
وكان مأمور الضبط القضائي رصد أن موظفة استقبال المركز أيضا متدربة لمساعد طبيب من دون تصريح من الجهات المختصة وأقر المركز بالأمر على أساس أن رسالة الموافقة لم تستصدر للمركز فكانت الغرامة، حيث رفع دعواه أمام محكمة أول درجة أشار فيها إن لجنة المساءلة للمؤسسات الصحية الخاصة التابعة للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات والصحية أصدرت قرار بـ 3 آلاف دينار، وطلب إلغاء القرار إلا أن محكمة أول درجة رفضت الطعن وأيدت الغرامة.
فيما لم يرتض المركز وطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية على سند بطلان القرار المطعون فيه لكون القانون نص على وجوب إصدار قرار بالتوقف عن المخالفة وإزالتها قبل صدور قرار بتوقيع العقوبة بالغرامة، وأن القرار صدر دون أن يسبقه قرار بالتوقف عن المخالفة أو إزالتها خلال مدة محددة.
إلا أن المحكمة الاستئنافية أشارت إلى أن المشرع أوجب أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة، مدير مسؤول يتولى شؤون المؤسسة الصحية الخاصة ويكون مسؤولا عن سير أعمالها فنياً وإدارياً طبقاً لأحكام هذه القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، والتي من بينها التحقق من توافر المؤهلات والاشتراطات لدى كل الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة بالمؤسسة الصحية الخاصة، ومتابعة توفير ودعم الخطط وبرامج التدريب لها، وقد منح المشرع لجنة المساءلة المختصة – في حالة مخالفة أحكام القانون- اتخاذ ما تراه مناسباً من جزاء بإصدارها قراراً مسبباً بما تراه مع مراعاة أنه في حالة ما إذا رأت اللجنة توقيع جزاء الغرامة المنصوص عليها في المادة المشار إليها أن تضع في اعتبارها عند تقدير الغرامة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدأ من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.
وأشارت أن الثابت من الأوراق أن المؤسسة الصحية تم إحالتها إلى لجنة المساءلة، لارتكابها مخالفة السماح لشخص بمزاولة مهنة مساعد طبيب دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بموجب محضر الضبط القضائي الذي أفاد أن الأخيرة تعمل موظفة استقبال ومتدربة لمساعد طبيب، رغم عدم حصولها على رسالة موافقة من الهيئة المختصة، الأمر الذي يثبت منه ثبوت ارتكاب المستأنفة للمخالفة المنسوبة إليها.
وأكد أن القرار المطعون فيه الصادر من لجنة المساءلة بتغريم المركز قام على سببه وجاء مطابقًا للقانون مبرأ من عيب عدم المشروعية أو إساءة استعمال السلطة، وما يستتبع ذلك من إلزام المستأنفة بأن تؤدي إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية - مبلغ الغرامة وقدره 3000 دينار، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المستأنف يتفق مع حقيقة الثابت بالأوراق لم يتجاوز به السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع كافٍ لحمل قضائه فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك