ألزمت المحكمة التجارية صيدلية دفع 3100 دينار لشركة توريد معدات طبية بعد أن فشلت الشركة في تحصيل مقابل توريداتها للصيدلية بسبب اختلاف بين رقم مبلغ المطالبة المدون بالشيك وبين حروف مبلغ المطالبة المدون، حيث رفضت الصيدلية تعديل الشيك. وقالت المحامية سمية عبدالله وكيلة الشركة إنه بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية، قامت موكلتها بتزويد المدعى عليها الأولى «صيدلية» ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مبلغ وقدره 7559 دينارا، وتعهدت المدعى عليها بسداد المديونية المترتبة في ذمتها بعدد ثمانية شيكات تم صرف 7 شيكات منهم، إلا أن الاخير عند تقديمه للبنك تبين وجود اختلاف في كتابة المبلغ بالحروف والأرقام، ما تعذر على المدعية صرفه، وقد حاولت المدعية مع المدعى عليهما لحثهما على السداد، إلا أنهما لم يستجيبا لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى رفع الدعوى الماثلة.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره 3140.767 دينارا، عن قيمة المواد التي قامت بتوريدها لمصلحة الأخيرة، وقدمت المدعية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى ممثل المدعى عليها الأولى وختم منسوب إلى الأخيرة، كما قدمت المدعية عددًا من الفواتير الصادرة منها للمدعى عليها الأولى، والذين ذيلوا بتواقيع تفيد التسلم منسوب صدورها إلى أحد تابعي الأخيرة وأختام منسوبة إليها.
وأضافت المحكمة أن الثابت بتلك المستندات قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى، بإجمالي مبلغ وقدره 7569.675 دينارا، وتسلم الأخيرة للمواد، وحيث إن المدعية قد تمسكت بلائحة دعواها بأن المدعى عليها الأولى قد سددت تلك المبالغ عدا مبلغ المطالبة وقدره 3140.767 دينارا.
وأوضحت المحكمة أن تلك المستندات هي بطبيعتها محررات عرفية، ولم يتم الطعن عليها بثمة مطعن، وعليه، تكون تلك المستندات حجة على من نُسبت إليه، وتكون المدعية بذلك قد أثبتت نشأة الالتزام، وأقامت البينة على المدعى عليها الأولى وأثبتت دعواها، وعليه، تنتهي المحكمة إلى قيام المدعية بتوريد المواد لصالح المدعى عليها الأولى وتسلمها من قبل الأخيرة، وانشغال ذمتها بالمتبقي من قيمة المواد الموردة وقدره 3140.767 دينارا، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية. وأشارت المحكمة إلى أن ذيل ذلك العقد بين المدعية والمدعى عليها الأولى بتوقيع منسوب صدوره إلى المدعى عليها الثانية، وحيث إن الأخيرة، بموجب العقد، قد ضمنت وتعهدت بسداد أي دين يترصد بذمة الشركة المدعى عليها الأولى ناتج عن قيمة البضائع الموردة من قبل المدعية، وحيث إن ذلك العقد (طلب التسهيلات الائتمانية) هو بطبيعته محرر عرفي، ولم يتم الطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذي يكون معه ذلك المستند حجة على من نُسب إليه، وحيث إن المحكمة انتهت سلفًا إلى انشغال ذمة المدعى عليها الأولى بمبلغ وقدره (3140.767 دينارا)، الأمر الذي يستوجب إلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن بأن تؤدي للمدعية ذلك المبلغ كونها ضامنة للدين بموجب بند الكفالة الموجود بالعقد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك