«الاستئناف» تلغي عقوبة ثالث وتقضي ببراءته من مشاركتهما
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة آسيويين بالسجن 15 سنة بعد إدانتهما بمحاولة تهريب مواد مخدرة عبر استيرادها في طرود بريدية من الخارج بطرق فنية خاصة يصعب اكتشافها، حيث سقطا بورود طرد بريدي يحتوي على ألعاب أطفال غير مجمعة وعثر ضباط الجمارك بداخلها على ما يقرب من كيلوجرام من مخدر الماريجوانا فيما برأت المحكمة متهما ثالثا من تهمة الاشتراك مع المتهمين في جلب المواد المخدرة وألغت عقوبة السجن 15 سنة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شك ضابط الجمارك بمطار البحرين الدولي في طرد بريدي قادم من دولة أوروبية عبر شركة يحمل اسم أحد المتهمين، وأثناء تمريره في جهاز الأشعة تم الاشتباه به، حيث كان يحتوي على علب تركيبات ألعاب بداخلها عدد 2 كيس شفاف يحتويان مادة عشبية خضراء اللون تبين أنها لمادة الماريجوانا المخدرة وتزن 1 كيلوجرام، وبناءً على ذلك تم حجز الطرد وتسليمه لمكتب مكافحة المخدرات بمطار البحرين الدولي.
وقد دلت تحريات إدارة مكافحة المخدرات أن ثلاثة متهمين يعملون معاً ضمن شبكة منظمة وممنهجة تعمل على استيراد كميات من المواد المخدرة واستلامها ومن ثم تسليمها للمروجين الرئيسيين لترويجها وبيعها داخل مملكة البحرين بقصد الاتجار، وأن دور المتهم الأول والمتهم الثاني هو استلام الكميات المهربة وتجزئتها وتسليمها للمتهم الثالث للبدء في عمليات ترويجها بالأسلوب المتبع ضمن الشبكة (البريد الميت)، وذلك بمقابل مادي لجميع الأطراف.
وقالت المحكمة في حيثيات براءة المستأنف الأول إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني ضده سوى التحريات، وأشارت الى أن اسمه على الطرد لا يكفي لكونه مشاركا لكون من دون بياناته هو المرسل بناءً على طلب المستأنف الثالث الذي قرر بأنه من زود المرسل ببيانات المستأنف، وأنه لا صلة له بذلك الطرد من قريب أو بعيد، وهو ما أكده المستأنف الثاني الذي نفى علاقته أو معرفته به، وهو ما يتفق وما قرره المستأنف بالتحقيقات واعتصامه بإنكار الواقعة وصلته بها.
وذكرت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من المستأنف وهو يستلم الطرد أو ضبط شيء معه يدل على صلته بالواقعة أو ما يشير إلى ارتكابه الجريمة مع المستأنفين الآخرين، مما تضحي معه الأوراق والحال كذلك لا دليل كافٍ فيها على إدانة المتهم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة إلى المستأنف الأول، والقضاء مجددًا ببراءته مما نسب إليه عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعليه قضت المحكمة بإدانة المستأنفين الثاني والثالث أنهما في يوليو 2024 جلبا وآخر مجهولا بقصد الاتجار مادة مخدرة (ماريجوانا) من خارج حدود مملكة البحرين جواً من دون تصريح من الجهة المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بأن جلبوا المادة المخدرة سالفة البيان إلى البلاد بطريق التهريب لبيعها داخل أراضي المملكة، كما أن المستأنف الثالث أحرز وحاز بقصد الاتجار مادة (الحشيش المخدرة)، وأحد المؤثرات العقلية (الميتامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك