أكدت محكمة التمييز أن ميعاد الاستئناف على الأحكام يكون خلال 45 يوما من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، وأشارت أن هذا الموعد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه ويكون إعلانه في محل إقامته أو في محله المختار، وشددت على مبدأ قانوني مهم يؤكد جواز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانوناً وفقاً لقاعدة البيانات المعتمدة والمقيدة لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أية جهة عامة أخرى، فإذا لم تتوافر البيانات المطلوبة لدى الجهات العامة جاز الاستعانة بقاعدة البيانات المعتمدة لدى شركات الاتصالات المرخصة من مملكة البحرين.
جاء ذلك في حيثيات نقض حكم قبل استئناف شركة تجارية على حكم ألزمها بسداد 13 ألف دينار حيث ادعت أنها قدمت الاستئناف بعد الموعد المحدد قانونا بـ 45 يوما بزعم عدم إعلانها بتاريخ الحكم، إلا أن محكمة التمييز أكدت من واقع الدعوى أنه تم إعلانه على بريده الإلكتروني وهاتفه النقال المثبتين بالسجل التجاري الخاص بالمؤسسة الفردية التي يملكها ولم ينازع فيهما ولم يقدم الدليل على خلاف ذلك، وأكدت أن إعلانه يكون قد تم وفقاً للقانون.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الشركة الطاعنة أقامت دعوى ضد المطعون ضده –بطلب الحكم– بإلزامه أن يدفع إليها مبلغ 13 ألف دينار قيمة بضائع ولم يحضر المطعون ضده وصدر حكما بإلزامه سداد المبلغ وتم إعلانه بالحكم عبر بالوسائل الإلكترونية إلا أنه استأنف بعد 45 يوما وتمسكت الطاعنة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، إلا أن المحكمة الاستئنافية حكمت بقبول الاستئناف وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، بعد أن ادعى المطعون ضده عدم إعلانه، حيث طعنت الشركة الطاعنة أمام محكمة التمييز كون الاستئناف قدم بعد انقضاء أكثر من 45 يوما على الإعلان بالحكم.
حيث أشارت محكمة التمييز أن ميعاد الاستئناف خمسة وأربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ويترتب على عدم مراعاة الميعاد سالف الذكر سقوط الحق في استئناف الحكم.
وأشارت أن نص المادة 32/4 من قانون المرافعات وقرار وزير العدل رقم 89 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية أنه يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانوناً وفقاً لقاعدة البيانات المعتمدة والمقيدة في سجل الوزارة أو لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو أية جهة عامة أخرى، فإذا لم تتوافر البيانات المطلوبة لدى الجهات العامة جاز الاستعانة بقاعدة البيانات المعتمدة لدى شركات الاتصالات المرخصة من مملكة البحرين.
وقالت لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أعلنت المطعون ضده بصدور الحكم الابتدائي على بريده الإلكتروني والهاتف المثبتين بالسجل التجاري الخاص بالمؤسسة الفردية التي يملكها ولم ينازع فيهما ولم يقدم الدليل على خلاف ذلك، فإن إعلانه يكون قد تم وفقاً للقانون، وإذ أقام استئنافه بعد المدة المقررة قانوناً، فإنه يكون قد أقامه بعد الميعاد مما كان لازمه القضاء بعدم قبوله شكلاً، بما يوجب نقض الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك