أقرت محكمة التمييز الدائرة الأولى (التجارية والمدنية) مبدأ قانونيا مهما يخص قانون الشركات التجارية العائلية أكدت فيه أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة والمنعقدة بنصابها الصحيح هي المختصة بتعديل النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بخروج وبيع بعض المساهمين لأسهمهم، وأن قراراتها المتعلقة بهذا التعديل أو غيره تسري على جميع المساهمين سواء حاضرين أو غائبين أو كانوا موافقين أو مخالفين، وتكون تلك القرارات نافذة بعد موافقة الوزارة المعنية بشؤون التجارة.
وقال المحامي فريد غازي إن المبدأ الذي أقرته المحكمة، جاء في حيثيات نقضها لحكم ألزم موكليه أعضاء مجلس إدارة شركة عائلية كبيرة بشراء قيمة أسهم بعض الأعضاء الذين قرروا التخارج من الشركة بقيمة جاوزت 3 ملايين دينار، حيث دفع فريد غازي على الحكم كونه ألزم موكليه بسداد مبلغ كبير تعرض استمرارية الشركة للخطر وتؤثر في سيولة الشركة بشكل كبير. وأشار غازي إلى أن موكليه مساهمان في الشركة وقرر بعض المساهمين الآخرين التخارج من الشركة فرفعوا دعوى تطالب موكليه بشراء أسهمهم بما يقرب من 4 ملايين دينار قيمة أسهمهم سواء نقدا أو عينا سواء بالحصول على بعض العقارات المملوكة للشركة بما يعادل قيمة أسهمهم في الشركة، حيث قضت محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف بإلزام موكليه بسداد ما 2.7 مليون دينار نقدا بالإضافة إلى مليون ومائة ألف قيمة عقار مملوك للشركة وإتمام عملية التخارج.
حيث طعن فريد غازي أمام محكمة التمييز على سند أن الجمعية العمومية للشركة عدلت من النظام الأساسي للشركة والذي اشترط لعملية التخارج توافر شرطين الأول هو وجود فوائض مالية للشركة يمكنها من شراء الأسهم من الشركاء الذين يرغبون في التخارج منها والثاني ألا تؤثر طريقة السداد على السيولة المالية للشركة واستمراريتها، بينما الحكم المطعون عليه ألزم موكليه سداد مبلغ نقدي بالإضافة إلى عيني ما يعرض الشركة لخطر جسيم، مشيرا أن التعديل أعطى الأفضلية للمساهمين الباقين في الشركة لشراء الأسهم المباعة بالإضافة لإطلاق حرية المساهم طالب التخارج في البيع لمن يشاء من الغير دون قيد وحق مجلس الإدارة في الشراء وعدم الشراء.
من جانبها أكدت محكمة التمييز أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المساهمة والمنعقدة بنصابها الصحيح هي المختصة بتعديل النظام الأساسي للشركة وأن قرارتها المتعلقة بالتخارج من اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون وتسري القرارات على الجميع ونافذة بعد موافقة الوزارة المعنية بشؤون التجارة، وأشارت أن الشركة المعنية بالدعوى عدلت نظامها الأساسي وفقا للجمعية العمومية وبالتالي أصبح نافذا كونه نظم عملية التخارج وما تبعه من عدم إلزام على الشركاء بشراء أسهم المتخارجين وفقا للنظام الأساسي للشركة.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقضه وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن الطعن ودرجات التقاضي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك