كتبت: ياسمين العقيدات
أكّد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات الحرص على تعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة مفضّلة لليخوت والسياحة البحرية، من خلال الاستمرار في تبني القرارات التنظيمية والمبادرات التطويرية التي تسهم في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه في إطار الحرص على تطوير إجراءات حصول السفن على تصاريح الملاحة، والسماح لها بزيارات متعددة في بيئة بحرية آمنة ومستدامة، تمّ إصدار القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2025 بشأن تنظيم تصريح الملاحة للسفن الزائرة في المياه البحرينية، الذي ينص على وجوب حصول السفن الأجنبية غير التجارية المخصصة لغرض النزهة على تصريح ملاحة قبل الإبحار في المياه البحرينية من شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالوزارة، من دون الحاجة إلى وجود وكيل بحري.
وأضاف وزير المواصلات والاتصالات أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد لسياحة اليخوت، وتطوير السياحة البحرية والبيئية والرياضية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وبموجب القرار المنشور في الجريدة الرسمية تم فرض رسم قدره 50 دينارا بحرينيا على إصدار أو تجديد التصريح، إذ بيّن الدليل المنشور احتساب 50 دينارًا للدخول و50 دينارًا للخروج لرسوم الجمارك في المرافئ الاستثنائية، بالإضافة إلى رسوم الجوازات التي تحتسب عند الدخول بمبلغ 5 دنانير وعند الخروج بمبلغ 5 دنانير، أما بخصوص رسوم الترخيص الملاحي 50 دينارًا فتشمل الدخول والخروج إذ تعد متعددة الدخول مدة عام واحد خلال فترة الصلاحية.
وخول القرار وقف تصريح الملاحة مؤقتا لإزالة المخالفات، أو إلغاءه وإلزام السفينة بالمغادرة إذا شكلت السفينة خطرا على أمن المملكة أو سلامة الملاحة والبيئة البحرية، أو تعارض وجودها مع المصلحة العامة، أو في حال مخالفة التصريح وعدم إزالة المخالفة في المدة المحددة، أو في أي حالات أخرى تتعلق بها الإدارة العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك