أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارا بشطب 32 محاميا بسبب عدم سداد رسوم التجديد السنوية، ونشرت الجريدة الرسمية جدولا بأسماء المشطوبة أسماؤهم من قيد المحامين، ونص القرار على شطب أسمائهم من جدول قيد المحامين إنفاذا لحكم المادة 9 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980، على أن يقوم وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بتنفيذ أحكام القرار الذي دخل حيز التنفيذ، فيما ضم قرار وزير العدل 16 محاميا تحت التمرين و13 محاميا مشتغلا و3 محامين مجازين أمام محكمة التمييز.
الجدير بالذكر أن المادة 9 من قانون المحاماة تنص على أنه إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول، ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ولا تجوز إعادة قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد، وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك