كتب: وليد دياب
تقدمت النائب جليلة السيد باقتراح تعديل قانون صناديق ومعاشات التقاعد، يهدف الى تحديد حجم الفائض في صندوق التقاعد الذي من خلاله يمكن صرف نسبة الـ3% زيادة في المعاشات التقاعدية، واصفة القانون النافذ بأنه نص عام وغير محدد مقدار الزيادة التي تستوجب بدء عملية صرف المعاشات، ما يجعل الناس امام ضبابية.
وينص القانون الحالي على انه يتم وقف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقررة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني.
وإذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991، فيرحل هذا الفائض إلى حساب مستقل في كل من الصندوقين، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - بحسب الأحوال - ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.
وأوضحت النائب جليلة السيد انه من غير المعقول مثلا صرف المعاشات عندما يحقق الصندوق فائضا بمقدار دينار واحد، وبناء على ذلك اضافت فقرة الى المادة تنص على انه يبدأ صرف الزيادة السنوية على كافة المعاشات المقررة بموجب أي قانون او نظام تقاعدي او تأميني متى ما كان الفائض كافيا لتغطية صرف الزيادة مدة 5 سنوات قادمة شريطة مراعاة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك ومراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك