إدخال تعديلات على قانون «التجارة» لضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها
يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد اليوم (الأحد)، تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن قانون المرور يُعدّ من أهم القوانين، حيث يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية والوقاية من الحوادث المرورية التي قد ينجم عنها خسائر بشرية ومادية، وما يلحق بها من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية تؤثر على الفرد والمجتمع، لذلك رتب قانون المرور البحريني عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية على الأفعال التي يُشكل إتيانها جريمة، لغاية تحقيق الردع العام والخاص على النحو الذي يصب في مصلحة المجتمع ويحقق الأمن والسلامة المرورية في الطرقات.
وذكر التقرير أنه من اللازم أن تكون العقوبة المالية المقررة بموجب القانون واجبة التنفيذ لتُحقق الغاية من وراء إقرارها، حيث تعتبر العقوبة المالية جزءًا لا يتجزأ من السياسة العقابية المنتهجة في أي نظام عقابي، يهدف من خلالها المشرّع إلى دفع المخالف لتصحيح سلوكه الخاطئ البسيط قبل أن يتطور أو تنتج عنه مخالفات جسيمة أو جرائم تستدعي سلب حريته.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يتعارض مع مبدأ التدرج وسرعة استجابة المتهم للتصالح الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (56) محل التعديل.
كما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2024م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة على الفصل الثالث المتعلق بالشيك الوارد بالباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، للحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك.
كما يهدف مشروع القانون إلى المساهمة في تحقيق ضمان انسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى حفظ حق حامل الشيك أو المستفيد فيما تبقى من قيمة الشيك، حيث يستهدف مشروع القانون تفعيل آلية السداد الجزئي للشيكات في حال كان المبلغ المتوافر في الحساب وقت صرف الشيك أقل من قيمة الشيك، وهو أمر جيد من الناحية الاقتصادية مما يعطي الشيك مرونة وقوة أكبر في التعاملات من خلال تسهيل عملية صرفه، باعتباره أبرز الأوراق التجارية تداولًا في مملكة البحرين، من دون أن يخل أو ينتقص من قيمته كأداة وفاء.
وجاءت التعديلات الواردة في مشروع القانون ضمن إطار سلطة المشرّع التقديرية، التي أقرها الدستور، ويتمثل جوهر هذه السلطة في المفاضلة بين البدائل المختلفة، لاختيار أنسبها للمصلحة العامة، فالنصوص المعدلة تعزز من المنظومة التشريعية الشاملة والمتكاملة للشيكات نظرًا لأهميتها وأثرها في المعاملات التجارية، وذلك بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.
ويضيف مشروع القانون ميزة اقتصادية في التعاملات المالية المصرفية اليومية، وهي عملية تدوير الأموال وتحريكها بدلًا من إبقائها في الحساب المصرفي، مما ينعش الحركة الاقتصادية ويمنح ثقة أكبر في استخدام الشيك كأداة وفاء، فيمكّن المستفيد من الحصول على جزء من قيمة الشيك مع احتفاظه بحقوقه لاسترداد المتبقي من قيمته بالطرق المنظمة التي حددها القانون، مما سيسهم في تريّث المستفيد أو عزوفه عن تحريك دعوى جنائية متعلقة بإصدار شيك من دون رصيد في ظل حصوله على جزء من قيمة الشيك دفعة واحدة أو على مراحل من دون اللجوء إلى القضاء.
وانبثقت فكرة الوفاء الجزئي للشيك من خلال الاقتراح بقانون الذي تقدم به أعضاء من مجلس الشورى بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، وأجاز المجلس فكرته في الجلسة الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 20 فبراير 2022م في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، من أجل تدارك القصور التشريعي في تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره من أبرز الأوراق التجارية تداولًا في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك