برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية سيدة بحرينية من اتهامها بسرقة مسدس قديم وحيوان فرس البحر (محنط) وعملات نقدية قديمة من أخيها، وحكمت المحكمة بإلغاء حكم بحبسها مدة 3 أشهر.
وقالت المحامية خاتون علي إن شقيق موكلتها الخمسينية اتهمها بأنه سلمها على سبيل الأمانة مسدسا قديما ومعه 6 طلقات، وحيوان فرس البحر (محنط)، وعملة نقدية قديمة (خمسمائة فلس) منذ 20 عاما، وعند مطالبتها برد الأمانة رفضت واختلستها لنفسها، حيث أحيلت المتهمة إلى المحكمة التي عاقبتها بالحبس مدة ثلاثة أشهر، وقدرت كفالة خمسين دينارًا لوقف التنفيذ.
وأضافت أنها استأنفت الحكم، ودفعت بعدم توافر أركان الجريمة، وعدم استلام المنقولات بأي من عقود الأمانة المقررة قانونًا، وطلبت في ختامها القضاء ببراءة المستأنفة موكلتها، وأرفقت للمحكمة صورًا تفيد بأن المضبوطات التي ادعى فيها شقيق المتهمة تم جلب صورها من شبكة الإنترنت.
من جانبها، قالت المحكمة إنها محّصت الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين دليل النفي، وترى المحكمة أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام.
وأضافت المحكمة أن مجرد قيام المتهمة باستلام المنقولات من والدتها وفقًا لإفادتها بالأوراق، وذلك منذ فترة طويلة، وما يدعيه شقيق المستأنفة (المجني عليه) أنه من سلمها تلك المنقولات منذ أكثر من عشرين عامًا على سبيل الوديعة، لم يساند تلك الأقوال التي جاءت مرسلة بثمة دليل يؤكد ذلك، أو ما يفيد بأن هذا التسليم تم على سبيل الوديعة، ومن ثم تخلص المحكمة إلى أن هذا الفعل بهذه الكيفية لا يتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة، لعدم وجود نية للإضرار بالمجني عليه أو الاستيلاء بغير حق على المنقولات، هذا إن صحت واقعة التسليم المدعاة التي تتشكك في حدوثها المحكمة، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في بلاغ المجني عليه باختلاس المستأنفة المنقولات المبينة بالأوراق وإضافتها إلى ملكها إضرارًا به.
وأوضحت المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق قبل المتهمة، والذي عماده بلاغ المجني عليه وأقوال والدة المستأنفة والمجني عليه، وقد أحاط بها الشك والريبة في صحتها، بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمة، ولا سيما أنه لم تثبت واقعة اختلاس المستأنفة للمنقولات.
وذكرت المحكمة أن الأوراق قد خلت مما يفيد بقيام المستأنفة باختلاس المنقولات لنفسها، وهو ما يساور معه المحكمة الشك في صحة إسناد الواقعة أو ارتكابها من قبل المستأنفة، ونزولًا على القاعدة القانونية أن الشك يُفسّر لصالح المتهم، الذي يتعين معه، والحال كذلك، القضاء ببراءة المستأنفة، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المستأنفة مما أُسند إليها عملًا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءة المستأنفة مما أُسند إليها من اتهام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك