رفضت المحكمة الكبرى الشرعية طلب بحرينية الطلاق من زوجها ووالد أبنائها للضرر، بعد أن قدم الزوج محادثة «واتساب» مع زوجته تؤكد رغبتها في «المحافظة على بيتها وأسرتها، وأنها لا ترضى أن يشاركها فيه أحد»، وقالت المحكمة إن القانون قد اشترط أن يبلغ الضرر حدا يتعذر معه دوام العشرة، ولم تقدم المدعية دليلا كافيا لإثبات الضرر الذي تستحيل معه العشرة الزوجية.
وقال وكيل الزوج المحامي محمد المناعي أن زوجة موكله قامت برفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية، وأفادت فيها بأنها زوجة المدعى عليه منذ 4 سنوات وأنجبا ابنين، لكن لحقها ضرر من زوجها بسبب سوء معاملته لها فهو لا يحسن معاشرتها وقام بضربها، وقد سبب لها آلاما وأضرارا مادية ونفسية عصفت بها وبحياتها الزوجية التي أصبحت بالنسبة إليها جحيما تريد التخلص منه.
وأشارت الزوجة المدعية إلى أنها قدمت بلاغا في مركز الشرطة عن الضرب وقد صدر أمر جنائي ضد الزوج بتلك الواقعة، فيما أفاد المحامي المناعي بأن الدعوى كلها تنحصر في تلك الواقعة والحكم الصادر فيها، وقد تم التصالح فيها بعد إقامة دعوى نفقة، وتساءل قائلا: كيف تتصالح المدعية مع زوج تكره العيش معه؟! وطلب رفض الدعوى لأن موكله متمسك بزوجته.
وقدم وكيل المدعى عليه نص محادثة «واتساب» بين المدعية وزوجها تفيد في مضمونها ((أنها تريد المحافظة عليه وعلى عيالها وأنها لا تريد هدم بيتها وأنها تريد أن يتربى عيالهما تحت جناحها وجناحه وأنها لا ترضى بأن يشاركها أحد فيه)).
وعرضت المحكمة الصلح على الطرفين فأفاد وكيل الزوجة بأن موكلته ترفض الصلح وتتمسك بطلب التطليق، بينما أفاد الزوج بأنه متمسك بالمدعية وبالحياة الزوجية، فيما أشارت المحكمة إلى المقرر فقهاً بأن القانون قد اشترط أن يبلغ الضرر حداً يتعذر معه دوام العشرة حتى يحكم القاضي بالتطليق وقد قصد من ذلك التشديد في حل رابطة الزوجية وقد أناط بالقاضي تقدير مدى الضرر وما إذا كان قد جعل العشرة متعذرة من عدمه وفق سلطته التقديرية، وحيث إن المقصود بالضرر إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يكون عادة بين أمثالها ولا يستطاع العشرة بينهما ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو مرة واحدة وتقرير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع.
وأشارت المحكمة إلى نص المحادثة التي قدمها المدعى عليه والتي لم تنكرها المدعية، وقالت إن الدليل المقدم من المدعية غير كاف لإثبات الضرر الذي تستحيل معه العشرة الزوجية ويوجب التطليق للضرر، وقضت المحكمة برفض الدعوى وإعفاء الطرفين من المصروفات وإلزام المدعية مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك