رفضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية دعوى سيدة ضد شقيقها، مطالبةً بإلزامه بسداد 120 ألف دينار مقابل بيع عقار بالإضافة إلى ريع حيازته بمبلغ 7 آلاف دينار، مدعية استغلاله لعقد وكالة حررته له لبيع وإدارة العقار، وبعد استعراض المحكمة للأدلة والمستندات والاستماع لشهادة الواقعة ووالدة المدعية والمدعى عليه، وبالاطلاع على الأحكام الشرعية ذات الصلة، أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى.
وقال المحامي عبدالعظيم حبيل وكيل المدعي إن شقيقته رفعت دعوى ضده طالبته بـ120 ألف دينار مقابل بيع عقار بالإضافة إلى 7 آلاف دينار قيمة ريع العقار طوال فترة حيازته، وادعت أن شقيقها استغل حيازته توكيلا صادرا منها بإدارة وبيع العقار إلا انه قام ببيعه إلى والدتهما بـ120 ألف دينار من دون أن يسلمها قيمة البيع وقام بنقل ملكية العقار إلى نفسه عن طريق الهبة من والدتهما.
وأشار إلى أنه قدم للمحكمة أحكاما صادرة من القضاء الشرعي تؤكد أن وكالة المدعية لأخيها كانت لنقل العقار إلى والدتهما بدون ثمن أو مقابل وأن موكله لم يتسلم من والدته أي أموال وإنما كان بعقد بيع صوري، وقدم شهودا منهم والدة المدعية والمدعى عليه، التي أكدت في شهادتها أنها لم تدفع أموالا للمدعى عليه، وإنما نقل اليها العقار بعقد بيع صوري، وأشارت في شهادتها أن خلافات حول العقار تقف وراء الواقعة، والمدعي لم يتسلم منها أموالا.
من جانبها اشارت المحكمة أنها بمطالعة أوراق الدعوى تبين لها أن العقار كان مملوكا لوالدة المدعية والمدعى عليه، وأنها وهبته للمدعية التي بدورها حررت وكالة للمدعى عليه تمنحه الحق في بيع العقار لنفسه أو للغير فباعه إلى والدته مالكة العقار الأولى ووهبته إليه مجددا، وهو ما تستخلص معه المحكمة أن طلب سداد المدعى عليه للثمن على غير سند ولم يثبت أنه تسلم أموالا مقابل العقار، وأضافت أن طلب المدعية بإبطال الهبة من والدتها للمدعى عليه صدر حكما شرعيا برفضها بعد التأكد من صحة الهبة و هو ما تستخلص معه المحكمة ملكية المدعى عليه للعقار بموجب أحكام شرعية، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك