أيدت محكمة الاستئناف المدنية حق تاجر في ثمن مواد غذائية بقيمة 2000 دينار كان قد باعها لمؤسسة تجارية وتسلم منها شيكا تبين تزويره، وقالت المحكمة إن الشيك المزور لا يسقط حق التاجر بموجب فواتير التسلم والتوريد.
وقال المحامي جاسم سرحان وكيل التاجر إن موكله يعمل في مجال توريد المواد الغذائية، ويتعامل مع المؤسسة المدعى عليها منذ فترة، وقام بتوريد بضاعة بقيمة 2000 دينار وتسلم من المؤسسة فواتير موقعة من العاملين في قسم المبيعات بتلك المؤسسة التجارية، وشيكا محررا ممهورا بالتوقيع بقيمة البضاعة.
وأضاف سرحان قائلا: فوجئ التاجر برفض صاحب المؤسسة دفع المبلغ المستحق بذريعة أن الشيك مزور ولم يتم تحريره من قبله، فتم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية تطالب بإلزام المؤسسة وصاحبها بسداد قيمة البضائع المسلمة إليهم.
ودفع وكيل صاحب المؤسسة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، مشيرا إلى أن الشيك مزور ولم يحرر من قبل صاحب المؤسسة، وطلب إحالة الشيك إلى خبير التزييف والتزوير، حيث قدم الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن التوقيع على الشيك مزور.
بدوره طلب المحامي جاسم سرحان إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة تزويد التاجر مواد غذائية للمؤسسة وتسلمهم للبضاعة والتوقيع على الفاتورة بالتسلم، حيث إن التعاملات التجارية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، وقال: «أبدينا الدفوع القانونية التي تنص على أن المؤسسة الفردية ليس لها شخصية معنوية مستقلة ويكون صاحبها هو الخصم الحقيقي في النزاع».
ونوه سرحان بما قرره القانون باندماج مثل تلك المؤسسات مع الذمة المالية لمالكها عملاً بنص المادة الثانية من قانون الشركات التجارية، وأن جميع التصرفات الصادرة باسم المؤسسة تدخل بذمة مالكها، وقال إن ثبوت نشأة الالتزام قائم بواقعة تزويد التاجر بمواد غذائية للمؤسسة، وصاحبها ملزم بسداد قيمتها وتسليم الشيك، بينما ثبوت تزوير التوقيع على الشيك لا ينفي وجود علاقة تجارية بين الطرفين ولا قيام التاجر بتزويد المؤسسة بالبضاعة، ولا يعفي صاحب المؤسسة من سداد المديونية مقابل تزويده بالمواد الغذائية.
واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات والذي أكد توريد البضاعة وتسلمها من قبل العاملين في المؤسسة التجارية، فيما قالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اطمأنت لأقوال شاهد الإثبات وحكمت بإلزام صاحب المؤسسة بأن يؤدي إلى التاجر مبلغ المطالبة والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، فطعن صاحب المؤسسة التجارية على الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك