أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية حكما بأحقية سيدة مطلقة في استخراج جواز سفر بحريني لطفلتها التي تعيش في حضانتها بعد الطلاق، وذلك بعد امتناع والدها عن استخراج الجواز من دون مبرر قانوني، وأكدت المحكمة أن الطفلة تحمل الجنسية البحرينية منذ ولادتها لوالدها، مما يمنحها الحق في الحصول على جواز سفر وفقًا للقانون، وتسليمه للأم بموجب حضانتها للطفلة بحسب حكم شرعي نهائي يقضي بالحضانة لها، وألزمت طليقها سداد مصروفات الدعوى.
وقالت المدعية إنها تزوجت المدعي عليه ورزقت منه على فراش الزوجية ببنتين وتم تطليقها للضرر، وقد قضي لصالحها بحضانة البنتين، إلا أنه بعد وقوع الطلاق امتنع والدهما عن استخراج جواز سفر لابنته من دون مسوغ قانوني على الرغم من المحاولات الودية المتكررة منها، وكانت جهة الادارة المدعى عليها اشترطت لإصدار جواز سفر لابنة المدعية صدور حكم قضائي بذلك.
أشارت المحكمة الى أن الثابت من مطالعة الاوراق أن ابنة المدعية الطفلة قد ولدت في مجمع السلمانية الطبي بمملكة البحرين، لأب بحريني الجنسية عند تلك الولادة -المدعي عليه الثاني- على نحو ما هو ثابت من جواز سفره البحريني ولم ينازع أحد في نسبها إليه، ومن ثم تثبت لها الجنسية البحرينية منذ لحظة ميلادها ويكون من حقها الحصول على جواز سفر بحريني وفقًا لأحكام القانون، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الاولى إصدار جواز سفر بحريني لابنة المدعية.
وقالت انه عن طلب تسليم المدعية جواز سفر البنت، فإنه لما كانت المحكمة الشرعية قد قضت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الشرعية بضم حضانة تلك الطفلة الى والدتها المدعية وتسليمها جواز السفر الخاص بها، وقد أصبح هذا الحكم نهائي وباتا بعدم الطعن عليه بالاستئناف وشهادة استمرار الحضانة الصادرة من قاضي التنفيذ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية الى طلبها، وحيث إنه عن رسوم الدعوى فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه الثاني عملاً بحكم المادتين (197 - 192) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الاولى -الادارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة- بإصدار جواز سفر بحريني للطفلة وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية وتسليمه للمدعية، وألزمت المدعى عليه الثاني رسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك