رفضت محكمة الاستئناف العليا المدنية دعوى بحريني طالب بوقف أعمال الإنشاء الخاصة بقطعة أرض جاره لمخالفتها القانون وعدم عرضها على هيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث أشارت المحكمة إلى أن الرخصة الممنوحة للمدعى عليه هي رخصة تحويط لمنزله وبغرض حفظ ملكية العقار وليست رخصة بناء وبحسب المساحة المقررة واستناداً إلى عرض الطريق.
ورفع المدعي دعواه أشار إلى أنه منزل يطل على واجهة واحدة، وإن المدعى عليه جاره المقابل وشرع في بناء قطعة الأرض في حرم الشارع الذي يخدم منزله وبعد التحري عن الأمر تبين أن الخطأ يرجع إلى أن بلدية المنطقة الجنوبية أصدرت رخصة بناء دون الرجوع إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني وبالتالي صدرت رخصة البناء بالمخالفة للاشتراطات والتصريح بالبناء ضمن حدود عرض الشارع المقرر له أن يكون 20 متراً بحسب تصنيف المنطقة وترك فقط شارع بعرض 6 أمتار.
حيث باشرت محكمة أول درجة الدعوى وقضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأكدت أن الأوراق خلت من قرار للبلدية يفيد منح المدعى عليه رخصة بناء على نحو ما يزعم المدعي، ولم يقدم المدعي هذا القرار حال كونه المكلف بإثبات دعواه فضلاً عن خلو تقرير الخبير المرفق من ذلك القرار، بما يعني أن طلباته لم تصادف محلاً، الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه.
ولم يرتض المدعي الحكم وطعن عليه بطريق الاستئناف، التي باشرت نظره وقالت في حيثيات الحكم إن المشرع ألزم أصحاب الشأن حماية حقوق المواطنين وحفاظًا على مقتضيات النظام العام ضرورة الحصول قبل الشروع في البناء على ترخيص بالبناء من البلدية المختصة، وأعطى لهذه الجهة سلطة متابعة ورقابة أعمال البناء حتى تتأكد من إقامتها وفقًا للترخيص الصادر بذلك ومطابقتها للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والسلامة والمتانة والجمال الفني وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن والصحة والسكينة العامة.
وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى أن الرخصة الموجودة هي لتحويط عقار المستأنف ضده فقط وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة في هذا الشأن، بالمطابقة لحدود العقار المبينة في وثيقة الملكية استناداً إلى أحكام قانون تنظيم المباني وبغرض حفظ ملكية العقار دون أن يتجاوز ذلك إلى تحقيق أي أغراض تعميرية عليه، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق – أن عقار المستأنف وعقار المستأنف ضده يقعان على طريق واحد عرضه 6 أمتار، ومن ثم فإن حصول المستأنف ضده على رخصة تحويط فقط وليست رخصة بناء استناداً إلى أن عرض الطريق يكون على سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي يثبت منه أن الترخيص المطعون عليه قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ خمسين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك