رفضت محكمة التمييز الشرعية طعن سيدة على حكم أسقط حضانتها عن ابنتها، بعد ثبوت عدم أهليتها لتلك الحضانة وارتكابها أفعالا تنال من تلك الأهلية، وأقرت المحكمة رفض طلباتها بإلزام طليقها نفقة وأجر خادم وبدل سكن، بعد أن أيدت نقل حضانة البنت إليه.
وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي إن الطاعنة رفعت دعوى ضد موكله تطالبه بنفقة وبدل سكن وأجر خادم وضم حضانة ابنتهما لها، فيما رفع موكله دعوى لإسقاط الحضانة عنها لافتقادها شرط الأمانة على الطفلة وقدم ما يفيد ارتكابها لأفعال تنال من تلك الأهلية، حيث قضت محكمة أول درجة برفض طلباتها وقضت بإسقاط الحضانة عنها وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
إلا أن المدعية طعنت على الحكم أمام محكمة التمييز وادعت أن الحكم خالف القانون كون الطفلة في سن حضانتها وأن الأب امتنع عن رؤيتها منذ سنوات ورفض الإنفاق عليها وأن ما نسب إليها لم يثبت صحته.
إلا أن محكمة التمييز أكدت أن طعنها في غير محله كون حكم إسقاط الحضانة ورفض طلباتها بالنفقة أسس على ثبوت ارتكابها لأفعال تنال من أهليتها للحضانة وثبتت بأوراق الدعوى، وأكدت أن طعنها لا يعدو كونه جدلا في تقدير الأدلة، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالرفض والتأييد وألزمتها بالمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك