حكمت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة طبية بدرجة استشاري من تهمة الخطأ الطبي بالتسبب بخطأها في المساس بسلامة جسم المجني عليه وذلك نتيجة إخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنة الطب بأن وصفت لمريض دواء غير مناسب لحالته، ما أثر على طريقة العلاج ونتج عن ذلك عاهة قدرها الطبيب الشرعي بنسبة 18%، حيث أشارت المحكمة إلى أن خطأ الطبيبة لم يثبت إلا بشهادة طبيب واحد. ولم تجد المحكمة سوى تقرير اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري وما لحقه من تقرير مكمل للتقرير الأول ولما ثبت من شهادة الأطباء بتحقيقات النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة، حيث انتهى تقرير اللجنة الى عدم وجود خطأ طبي من قبل المتهمة.
وكان المحامي محمود ربيع وكيل المتهمة قد دفع بأن مقتضى نص المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان أن الطبيب لا يكون مسؤولا عن الحالة التي وصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة واستعمل جميع الوسائل التي بمقدوره لتشخيص المريض أو إعطاء العلاج اللازم لكنه يكون مسؤولا إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو ألحق به ضررا نتيجة إهمال أو تقصير منه في العناية به أو إذا أجرى عليه تجارب أو أبحاثا علمية، وأنه يتبين انعدام أركان المسؤولية الجنائية وعدم توافرها، وعدم قيام ركن الخطأ لبذل المتهمة العناية اللازمة، واتباعها الأسس والأصول المهنية في المجال الطبي ومتابعته الحالة الصحية للمجني عليه على أكمل وجه.
وأضافت أن الأمر الذي يكون الثابت معه على وجه اليقين عدم وجود خطأ طبي في الإجراءات الطبية المتبعة من قبل الطبية، وهو ما تأكد بالدليل الفني المعتبر ومن جهة الاختصاص ممثلة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وعليه يكون الاتهام وجه من دون دليل جازم، وطالما أننا دخلنا في نطاق الاحتمال فلا بد أن نصطدم بالقاعدة القانونية الراسخة التي تقول إن الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما يحق معه لدفاع المتهمة طلب الرجوع إلى الأصل العام وهو البراءة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك