اتهمت إحدى الشركات موظفا يعمل لديها بوظيفة «مدير عام» باختلاس بضائع مملوكة لها تبلغ قيمتها نحو 300 ألف دينار، حيث قامت بفصله من العمل ورفع شكوى جنائية، إلا أن الأخير تقدم بدعوى عمالية يطالب فيها بمستحقاته بسبب إنهاء عقد العمل بشكل غير مشروع وتلفيق اتهام كيدي ضده للتنصل من سداد مستحقاته.
وفي تفاصيل الدعوى، قالت وكيلة المدعي «الموظف» المحامية صديقة الموالي في مرافعتها إن موكلها التحق بالعمل لدى المدعى عليها بوظيفة «مدير عام» لقاء أجر شهري قدره 2300 دينار، وعلاوة شهرية تبلغ 740 دينارا، وبعد مرور 6 سنوات قامت المدعى عليها بإنهاء عقد عمل المدعي من دون مبرر مشروع أو سابق إخطار مما حدا بالمدعي إلى رفع دعواه.
وأشارت إلى أن شاهد المدعى عليها أوضح أن الشركة أنهت عقد عمل المدعي بعد اكتشاف أن البضائع المتواجدة في المخزن أقل من المقيدة في النظام، كما قرر أنه قام بإعداد تقرير بما اكتشفه وقام برفعه للإدارة، وبعدها تم فصل موظفين من ضمنهم المدعي.
وبينت في مرافعتها أن تلك الشهادة جاءت لخدمة المدعى عليها وترديدا لأقوالها إذ ان النيابة العامة سلطة الاتهام خلصت بعد التحقيق في البلاغ الجنائي المقدم من المدعى عليها الى حفظه لعدم كفاية الأدلة، وهو ما يجعل اقوال الشهود منعدمة المصداقية ولا تصلح دليلاً، فما هي سوى شهادة من وحي الخيال وترديد من المدعى عليها ولا تصلح مطلقاً دليلاً لإنهاء عقد عمل المدعي وحرمانه من مستحقاته، وإنما جاءت المدعى عليها بشهود من أجل تعزيز موقفها وخدمة موقفها ليس إلا، الأمر الذي يجعلنا نقف أمام شهادة غير مطمئنة بالمرة، وان دلت فإنها تدل على عجز المدعى عليها عن تقديم دليل واقعي لإثبات صحة ما تزعم به من أنها أنهت عقد عمل المدعي بشكل صحيح وفقاً للقانون لكون ادعاءات المدعى عليها بوجود واقعة اختلاس هي واقعة لا أساس لها من الصحة واتهام كيدي عار من السند والدليل.
وتمسك المدعي بكافة طلباته الواردة بلائحة افتتاح الدعوى والمتمثلة في بدل الإخطار لإنهاء عقد عمله بشكل غير مشروع، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة حتى تاريخ فصله من العمل، والإجازة السنوية عن آخر سنة عمل له، وتذكرة السفر، وذلك لعجز المدعى عليها عن تقديم الدليل على براءة ذمتها وسداد مستحقات المدعي، والدفع بحفظ البلاغ الجنائي والمقدم من المدعى عليها ضد المدعي باتهام كيدي، وهو اختلاس مبالغ مالية بقيمة 350 ألف دينار.
وذكرت أن محكمة التمييز قررت إعادة الدعوى للمرافعة مجدداً بعد أن قضت المحكمة الكبرى العمالية بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم وصيرورته باتاً في الدعوى الجنائية، وعليه صدر الحكم لصالح المدعي وفق الحكم الصادر بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 3040 دينارا بدل إخطار، ومبلغ 2889 دينارا بدل الإجازة السنوية، ومبلغ 12 ألف دينار عن مكافأة نهاية الخدمة، وألزمتها تسليمه تذكرة سفر وألزمت المدعى عليها المصروفات و50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك