تعرضت سيدة عربية للخداع من زوجها البحريني الذي تزوجها في البحرين وبعد أن حملت منه طلب منها الولادة في بلدها، وبعد أن وضعت حملها رفض استخراج تأشيرة قدومها إلى البحرين مجدداً، كما تقاعس في استخراج الأوراق الثبوتية لطفلته على زعم خوفه من حدوث المشاكل مع زوجته الأولى، ما اضطرها بعد أن ضاق بها الحال إلى أن تلجأ إلى محكمة أول درجة طالبةً التطليق للهجران وعدم الإنفاق، وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، بينما ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت بالتطليق بعد أن قررت ثبوت الهجران والامتناع عن النفقة للزوجة والبنت منذ أكثر من 5 سنوات.
وقال المحامي محمد الذوادي وكيل المدعية إنها زوجة المدعى عليه منذ عام 2019، ومازالت العلاقة الزوجية قائمة بينهما، وقد أنجبت منه طفلة في 2020م، وتمت الولادة في بلد الأم بناء على طلب الزوج بدعوى تلقي الرعاية الكاملة من قبل أهلها، على أن يقوم باستصدار تأشيرة إقامة زوجية لها على كفالته الشخصية، لكي تعود مجدداً إلى البحرين، بعد أن حثها على إلغاء كفالتها الأولى على جهة عملها.
وتنصّل الزوج من وعده بعد ذلك وامتنع عن القيام بإجراءات رجوعها إلى البحرين، أو استصدار جواز سفر لطفلتهما، متجاهلا تواصلها معه، بحجة أنه لا يريد حصول مشاكل مع زوجته الأولى، حيث هجرها وتركها وابنتها في بلد، وهو في بلد آخر، وبلا نفقة ولا معيل ولا راع، ولا أوراق ثبوتية للطفلة.
وقضت لها المحكمة الصغرى الشرعية، في يونيو 2021 بإثبات حضانة البنت لها وإلزام المدعى عليه بدفع نفقة للمدعية بواقع 80 دينارا شهرياً، ونفقة للبنت بواقع 70 دينارا شهرياً، وبتوفير مسكن ملائم للحضانة، ورغم صدور حكم موضوعي يؤيد المستعجل، لم يحرك المدعى عليه ساكنا، هو ما اضطرها إلى رفع دعوى مدنية طلبت فيها إصدار جواز سفر للبنت، وتأشيرة إقامة لها، وقد صدر الحكم عن المحكمة المدنية الكبرى بذلك، إلا أنه تعذر على المدعية تنفيذ الحكم، بسبب عدم تعاون الزوج، وامتناعه عن التوقيع على الأوراق والاستمارات اللازمة لذلك.
وبعد فشل كل محاولات الحفاظ على الرباط الأسري لجأت إلى المحكمة الشرعية طلباً للتطليق، لكن المحكمة رفضت الدعوى ابتداء على سند من القول إن الهجر لم يتحقق بسبب إقامة الزوجين في بلدين مختلفين وإن ظروف الزوج المادية تمنعه من أداء النفقة كاملة، فطعنت الزوجة على هذا الحكم بالاستئناف، ودفع وكيلها الذوادي بتحقق الهجران وثبوته بتقاعس المستأنف ضده عن القيام بالإجراءات اللازمة لإرجاعها إلى مملكة البحرين، واستخراج الأوراق الثبوتية لابنتهما، وثبوت امتناعه عن التواصل معها أو زيارتها في محل إقامتها، وإصراره على جعلها معلقة من دون نفقة بغية إجبارها على التنازل عن مؤخر صداقها البالغ ثلاثين ألف دينار مقابل الحصول على طلاقها، بما يتحقق معه الهجران، الموجب للتطليق القضائي جبراً عليه على النحو المقرر شرعاً، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة وقضت مجدداً بتطليق المستأنفة وبإصدار وثيقة طلاق رسمية لها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك