أكدت المحكمة الكبرى الإدارية أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها، وتتسع هذه الاجراءات وتضيق بحسب الظروف التي تكتنف الدولة، مؤكدا أن الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها، وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، جاء ذلك في حيثيات رفض دعوى بحريني طالب بإلزام الإدارة العامة للجوازات إصدار تأشيرة إقامة لزوجته الأجنبية.
وكان المدعي قد رفع دعواه لطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها برفض إصدار تأشيرة التحاق لزوجته الأجنبية والحكم مجدداً بإلزام الجوازات بإصدار تأشيرة الالتحاق به، وقال إنه مواطن بحريني تزوج من أجنبية وتقدم بإجراءات التقديم بهدف الحصول على تأشيرة التحاق بهدف إدخال زوجته لمملكة البحرين وهو ما قوبل بالرفض فرفع دعواه.
حيث باشرت المحكمة الإدارية الواقعة وأكدت أنه وفقا لقانون الأجانب (الهجرة والإقامة) فلا يجوز لأجنبي بلغ أو تجاوز السادسة عشرة من عمره أن يقيم في البحرين إلا إذا كان حائزاً رخصة كتابية (تسمى في هذا القانون «رخصة إقامة» صادرة عن مدير الهجرة أو بالنيابة عنه تؤهله للإقامة في البحرين وبشروط حددها القانون، مشيرة إلى أن الأصل في القرار الإداري أنه قائم على سبب صحيح ومشروع ما لم يقم الدليل على عدم صحته ولا إلزام على جهة الإدارة تسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك،
وقالت لما كانت طلبات المدعي تتمثل في الغاء قرار المدعى عليها برفض إصدار تأشيرة التحاق للمدعية الأولى له مع ما يترتب على ذلك من اثار، أهمها منحها إقامة في مملكة البحرين، والثابت أن قيام المدعى عليها برفض منح زوجة المدعي تأشيرة إقامة بالبلاد على كفالته بصفته زوجها وهو أمر يندرج في نطاق سلطتها التقديرية تمارسه في ضوء ما تمليه اعتبارات الصالح العام ودواعيه بلا معقب عليها من جهة القضاء إلا في حدود عيب الانحراف بالسلطة وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم يضحى قرار المستأنف ضدها برفض منح تأشيرة تجديد إقامة بالبلاد لزوجة المستأنف قائما على أساس سليم من القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، وبما يتعين معه القضاء برفض الدعوى ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك