أقر مجلس تأديب المحامين الاستئنافي عقوبة محو محامين (أب ونجله) من جداول المحامين نهائيا، وذلك على إثر دعوى مقامة من وزير العدل بصفته أقام دعوى تأديبية ضدهما بعد إدانتهما في قضية جنائية صدر فيها حكم نهائي وبات لحلف اليمين كذبا أمام المحكمة، حيث أصدر مجلس تأديب المحامين عقوبة محو اسميهما من الجدول وأيدت العقوبة من مجلس التأديب الاستئنافي بالإجماع.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في 8 ديسمبر 2021 بحبس المتهمين مدة سنتين، بعد أن وجهت اليهما النيابة العامة أنهما في 15مارس 2020 قاما بأداء اليمين كذبا أمام المحكمة العليا الاستئنافية المدنية الثالثة، بأن قاما بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المجني عليه أمام المحكمة المدنية إلا أنه تم رد اليمين الحاسمة لهما وقاما بأدائها أمام المحكمة كذبا على وجه يخالف الحقيقة وتم الحكم لصالحهما بناء على تلك اليمين الكاذبة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من المجني عليه يتضرر فيه قيام المتهمين بأداء اليمين الحاسمة كذباً أمام المحكمة العليا المدنية، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور ورود البلاغ باعتبارها وحدها هي التي لها الحق في رفع الدعوى الجنائية عن جريمة الحنث باليمين، سواء كانت اليمين حاسمة أو متممة وهي جريمة ماسة بوظيفة إقامة العدل بين الناس، واستمعت إلى شهود الواقعة، واستجوبت المتهمين وأحالتهما الى المحاكمة الجنائية بتهمة أداء اليمين الحاسمة كذباً أمام المحكمة العليا الاستئنافية المدنية، فقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما سنتين. فطعن المحكوم عليهما بالاستئناف، وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهام.
فطعنت النيابة العامة بالتمييز للأسباب القانونية التي ساقتها فأصدرت محكمة التمييز حكماً بقبول طعن النيابة العامة وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، فتداولت الجلسات أمام محكمة الاستئناف بعد إعادة القضية، وأصدرت حكمها بإلغاء حكم البراءة وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهما مدة سنتين.
وقالت محكمة الاستئناف إنه ثبت لديها أن المجني عليه لم يقم بتوكيل المستأنفين ببيع حصص شركة أو تأجيرها، وأن المحامين حلفا بأن المجني عليه اتفق معهما على سداد مبلغ 50,000 دينار لكل منهما رغم أن الثابتة من أوراق الدعوة بأن المجني عليه لم يتفق مع المحامي الثاني وإنما فقط اتفق مع المحامي الأول بسداد له مبلغ 50,000 دينار، وفي حال قيامهما لإجراءات تسهيل بيع الحصص، إلا أن الأخير لم يقم بتلك الإجراءات حتى يستحق معه الحصول على هذا المبلغ، حيث لم يرتضي المتهمان الحكم، فطعنا عليه بطريق التمييز، فأصدرت محكمة التمييز حكمها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك