العدد : ١٧٠٧٥ - الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢١ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٧٥ - الأحد ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢١ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

قضـايــا وحـــوادث

التمييز تفصل في حكم يتعلق بخلاف زوجين بهائيين.. وتؤكد: القضاء مختص بنظر منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ - 02:00

تجسيدا لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها وأبنائها..


أكدت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬مبدأ‭ ‬قانونيا‭ ‬مهما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬اختصاص‭ ‬القضاء‭ ‬البحريني‭ ‬بنظر‭ ‬كافة‭ ‬الدعاوى‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬موجوداً‭ ‬ومقيماً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬ما‭ ‬استثناه‭ ‬القانون‭ ‬بنص‭ ‬صريح،‭ ‬تجسيداً‭ ‬لمبدأ‭ ‬سيادة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬اقليمها‭ ‬وعلى‭ ‬أبنائها‭ ‬‭ ‬وأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬مختصة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المنازعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمسائل‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬لغير‭ ‬المسلمين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬على‭ ‬طعن‭ ‬قُدّم‭ ‬بحريني‭ ‬يعتنق‭ ‬البهائية‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬يتعلق‭ ‬بخلاف‭ ‬زوجي‭ ‬مع‭ ‬زوجته‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تعتنق‭ ‬البهائية،‭ ‬ويقيمان‭ ‬سوياً‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬فصلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬الزوجة‭ ‬فيها‭ ‬إن‭ ‬زوجها‭ ‬أساء‭ ‬العشرة‭ ‬معها،‭ ‬ونظراً‭ ‬لاستحالة‭ ‬العشرة‭ ‬معه‭ ‬فقد‭ ‬عرض‭ ‬أمرهما‭ ‬على‭ ‬المحفل‭ ‬الروحاني‭ ‬المركزي‭ ‬للبهائيين‭ ‬وقرر‭ ‬انتهاء‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬بينهما‭.‬

ولجأت‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬للحكم‭ ‬بإلزامه‭ ‬بأداء‭ ‬نفقتها‭ ‬الزوجية‭ ‬ونفقة‭ ‬صغيريها‭ ‬وسداد‭ ‬المصاريف‭ ‬الدراسية‭ ‬وأجرة‭ ‬سكن‭ ‬الحضانة،‭ ‬وتوفير‭ ‬وسيلة‭ ‬مواصلات‭ ‬مناسبة‭ ‬لصغيريها،‭ ‬وأجر‭ ‬خادم‭ ‬وحاضنة،‭ ‬وإلزامه‭ ‬بالتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬صغيريه،‭ ‬وتسليمها‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬ولده،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬امتنع‭ ‬المذكور‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬نفقتها‭ ‬وصغيريه،‭ ‬وكذا‭ ‬عن‭ ‬إعداد‭ ‬مسكن‭ ‬حضانة‭ ‬لها،‭ ‬رغم‭ ‬يسر‭ ‬حالته‭ ‬المادية‭.‬

فأحالت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدعوى‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬الشهود‭ ‬وحكمت‭ ‬بتطليقها‭ ‬طلقة‭ ‬رجعية،‭ ‬وبإلزامه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬اليها‭ ‬نفقة‭ ‬زوجية‭ ‬وبإثبات‭ ‬حضانتها‭ ‬للصغيرين‭ ‬حتى‭ ‬بلوغهما‭ ‬أقصى‭ ‬سن‭ ‬الحضانة،‭ ‬وإلزامه‭ ‬أيضاً‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمطعون‭ ‬ضدها‭ ‬مبلغا‭ ‬شهرياً‭ ‬أجر‭ ‬مسكن‭ ‬حضانة،‭ ‬ومبلغا‭ ‬شهرياً‭ ‬نفقة‭ ‬للصغيرين‭ ‬مناصفة‭ ‬فيما‭ ‬بينهما،‭ ‬ومبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬المصاريف‭ ‬الدراسية‭ ‬ورفضت‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طلبات‭.‬

عدم‭ ‬اختصاص‭ ‬القضاء

فيما‭ ‬أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬تعديل‭ ‬مبلغ‭ ‬النفقة‭ ‬وألزمته‭ ‬بتسليمها‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬صغيرها،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬طعن‭ ‬بطريق‭ ‬التمييز،‭ ‬دافعا‭ ‬بمخالفة‭ ‬الحكم‭ ‬للقانون‭ ‬كون‭ ‬المحفل‭ ‬الروحاني‭ ‬البهائي‭ ‬بالبحرين‭ ‬هو‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بنظر‭ ‬النزاع‭ ‬والفصل‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الواجب‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬النزاع‭ ‬هو‭ ‬الكتاب‭ ‬المقدس‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المحفل،‭ ‬والذي‭ ‬يعالج‭ ‬كافة‭ ‬المنازعات‭ ‬الزوجية‭ ‬الناشئة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬لكونهما‭ ‬غير‭ ‬مسلمين‭ ‬وينتميان‭ ‬إلى‭ ‬الديانة‭ ‬البهائية،‭ ‬وأن‭ ‬الحكم‭ ‬إذ‭ ‬أعرض‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الدفاع‭ ‬بوجهيه‭ ‬وخلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬هي‭ ‬المختصة‭ ‬قانوناً‭ ‬بنظر‭ ‬النزاع‭ ‬وأخضع‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬الأسرة‭ ‬رقم19‭ ‬لسنة2017‭ ‬مخالفاً‭ ‬بذلك‭ ‬نص‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬منه‭ ‬يكون‭ ‬معيباً‭ ‬بما‭ ‬يستوجب‭ ‬نقضه‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬ردت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الدفع‭ ‬بشأن‭ ‬عدم‭ ‬اختصاص‭ ‬محاكم‭ ‬البحرين‭ ‬بنظر‭ ‬الدعوى‭ ‬واختصاص‭ ‬المحفل‭ ‬الروحاني‭ ‬البهائي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنظرها‭ ‬بأن‭ ‬نص‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬فيما‭ ‬قررته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تختص‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬بالنظر‭ ‬بصفة‭ ‬ابتدائية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المنازعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمسائل‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬لغير‭ ‬المسلمين‭.‬

وينبني‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬شخصي،‭ ‬مفاده‭ ‬اختصاص‭ ‬القضاء‭ ‬البحريني‭ ‬بنظر‭ ‬كل‭ ‬الدعاوى‭ ‬المدنية‭ ‬والتجارية‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬على‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬موجوداً‭ ‬ومقيماً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬ما‭ ‬استثناه‭ ‬القانون‭ ‬بنص‭ ‬صريح،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الاختصاص‭ ‬تجسيداً‭ ‬لمبدأ‭ ‬سيادة‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬اقليمها‭ ‬وعلى‭ ‬أبنائها‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬للمحاكم‭ ‬أن‭ ‬تتخلى‭ ‬عنه‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬منازعتها‭ ‬فيه‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬يتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬وصغيريها‭ ‬قبل‭ ‬الطاعن‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬القائمة‭ ‬بينهما‭ ‬وتتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬النفقات‭ ‬بسائر‭ ‬أنواعها‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فهي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬مسائل‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية،‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬خلاف‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬غير‭ ‬مسلمين‭ ‬فهما‭ ‬ينتميان‭ ‬إلى‭ ‬الديانة‭ ‬البهائية،‭ ‬وأن‭ ‬الطاعن‭ ‬وصغيريه‭ ‬بحرينيو‭ ‬الجنسية‭ ‬فإن‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬الجهة‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭ ‬قانوناً‭ ‬بنظر‭ ‬الدعوى‭ ‬ويضحى‭ ‬ما‭ ‬أثاره‭ ‬الطاعن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬دفاع‭ ‬ظاهر‭ ‬البطلان‭ ‬لا‭ ‬يعيب‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬الالتفات‭ ‬عنه،‭ ‬ومما‭ ‬يؤكد‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬سبق‭ ‬قيام‭ ‬الطاعن‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬على‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬بطلب‭ ‬حضانة‭ ‬صغيريه‭ ‬وتمكينه‭ ‬من‭ ‬رؤيتهما‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬يثيره‭ ‬بوجه‭ ‬النعي‭ ‬يكون‭ ‬غير‭ ‬سديد‭.‬

الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬

لغير‭ ‬المسلمين

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬طبقاً‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ ‬21‭/‬3،‭ ‬5‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرافعات‭ ‬‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬القانون‭ ‬الواجب‭ ‬التطبيق‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬لغير‭ ‬المسلمين‭) ‬أن‭ ‬يسري‭ ‬قانون‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭ ‬الزوج‭ ‬وقت‭ ‬انعقاد‭ ‬الزواج‭ ‬على‭ ‬الآثار‭ ‬التي‭ ‬يرتبها‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمال،‭ ‬أما‭ ‬الطلاق‭ ‬فيسري‭ ‬عليه‭ ‬قانون‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭ ‬الزوج‭ ‬وقت‭ ‬الطلاق،‭ ‬ويسري‭ ‬على‭ ‬التطليق‭ ‬والانفصال‭ ‬قانون‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليها‭ ‬الزوج‭ ‬وقت‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬‭ ‬ويسري‭ ‬على‭ ‬المسائل‭ ‬الموضوعية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالولاية‭ ‬والوصاية‭ ‬والقوامة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬النظم‭ ‬الموضوعة‭ ‬لحماية‭ ‬الصغير‭ ‬والمحجورين‭ ‬والغائبين‭ ‬قانون‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬تجب‭ ‬حمايته‭.‬

وقالت‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬أن‭ ‬الطاعن‭ ‬وصغيريه‭ ‬بحرينيو‭ ‬الجنسية‭ ‬وتعلق‭ ‬النزاع‭ ‬المطروح‭ ‬بحقوق‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬المالية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬مع‭ ‬الطاعن،‭ ‬وكذا‭ ‬بحقوق‭ ‬صغيريها‭ ‬منه‭ ‬وأيهما‭ ‬أحق‭ ‬بحضانتهما‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مسائل‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬فإن‭ ‬القانون‭ ‬الواجب‭ ‬التطبيق‭ ‬بشأنها‭ ‬يكون‭ ‬هو‭ ‬القانون‭ ‬البحريني،‭ ‬وإذ‭ ‬خلا‭ ‬التشريع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬ينظم‭ ‬مسائل‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬لغير‭ ‬المسلمين،‭ ‬فإنه‭ ‬لا‭ ‬مناص‭ ‬من‭ ‬إعمال‭ ‬الأحكام‭ ‬المقررة‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬المدني‭ ‬والتي‭ ‬حددت‭ ‬للقاضي‭ ‬المدني‭ ‬مصادر‭ ‬القاعدة‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬يستنبط‭ ‬منها‭ ‬حكمه‭ ‬لتطبيقه‭ ‬على‭ ‬النزاع‭ ‬المطروح‭.‬

مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬تتمثل‭ ‬أولاً‭ ‬في‭ ‬النصوص‭ ‬التشريعية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬فإن‭ ‬لم‭ ‬يوجد‭ ‬نص‭ ‬تشريعي،‭ ‬لجأ‭ ‬القاضي‭ ‬إلى‭ ‬العرف،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يوجد،‭ ‬حكم‭ ‬بمقتضى‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مستهدياً‭ ‬بأصلح‭ ‬الآراء‭ ‬فيها‭ ‬بالنظر‭ ‬لواقع‭ ‬البلد‭ ‬وأحوالها،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يوجد،‭ ‬حكم‭ ‬بمقتضى‭ ‬مبادئ‭ ‬القانون‭ ‬الطبيعي‭ ‬وقواعد‭ ‬العدالة‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬إذ‭ ‬أخضع‭ ‬النزاع‭ ‬لقانون‭ ‬الأسرة‭ ‬البحريني‭ ‬رقم19‭ ‬لسنة2017‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬ثمة‭ ‬قوانين‭ ‬أو‭ ‬نظم‭ ‬لدى‭ ‬أبناء‭ ‬الديانة‭ ‬البهائية‭ ‬بالبحرين‭ ‬تنظم‭ ‬مسائل‭ ‬الأحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬بينهم‭ ‬أو‭ ‬وجود‭ ‬عرف‭ ‬لديهم‭ ‬يحكم‭ ‬هذه‭ ‬المسائل‭ ‬طبقاً‭ ‬لما‭ ‬سلف‭ ‬بيانه‭ ‬ويجري‭ ‬على‭ ‬النزاع‭ ‬تلك‭ ‬الأحكام،‭ ‬إن‭ ‬كان،‭ ‬فإنه‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬خالف‭ ‬القانون‭ ‬مما‭ ‬يعيبه‭ ‬ويوجب‭ ‬نقضه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬أسباب‭ ‬الطعن‭.‬

فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بقبول‭ ‬الطعن‭ ‬شكلاً‭ ‬وفي‭ ‬موضوعه‭ ‬بنقض‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرته‭ ‬لتحكم‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وألزمت‭ ‬المطعون‭ ‬ضدها‭ ‬بالمصاريف‭ ‬وبمبلغ‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا