كتبت: أمل الحامد
أصدر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة قراراً جديداً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات، يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية 23 مخالفة يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، تبدأ من 100 دينار وتصل إلى 50 ألف دينار، وصنف القرار المخالفات إلى المخالفات المتعلقة بالعمليات المشبوهة وقوائم الحظر تبدأ من 100 دينار وتصل إلى 50 ألف دينار، أبرزها التعامل مع العلم بأي شكل من الأشكال غير الشرعية مع أشخاص أو كيانات مدرجة في قوائم الحظر المحلية أو الدولية أو ارتكاب أي مخالفة مرتبطة بتجميد الأموال ورفع التجميد أو إجراءات الإفصاح المرتبط بقوائم الإرهاب بغرامة تتراوح بين 25 ألفا و50 ألف دينار.
واشتمل القرار على المخالفات المتعلقة بالحوكمة والامتثال المؤسسي تبدأ من 1000 دينار وتصل إلى 50 ألف دينار، أبرزها عدم تطبيق مسؤول الالتزام متطلبات اختبار نظم الرقابة الداخلية السنوية (التدقيق) بغرامة تتراوح بين 25 ألفا و50 ألف دينار.
وتضمن القرار المخالفات المتعلقة بالتحقق من العملاء والمستفيد النهائي تبدأ من 100 دينار وتصل إلى 2500 دينار، أبرزها عدم تصنيف العملاء بحسب درجة المخاطر بغرامة إدارية تتراوح بين 1000 و2500 دينار، وعدم وجود سياسات أو إجراءات داخلية مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بغرامة إدارية تتراوح بين 1000 و2500 دينار، والاستمرار في علاقة العمل رغم تعذر تحديث بيانات العميل (قطاع التدقيق) بغرامة إدارية تتراوح بين 1000 و2500 دينار.
كما تضمن القرار المخالفات المتعلقة بحفظ السجلات والمستندات والتحايل تتراوح بين 1000 و2500 دينار، وهي: عدم تقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة، وإتلاف مستندات تتعلق بعلاقة عمل أو عملية منفصلة كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة.
وكذلك تضمن القرار المخالفات المتعلقة بالرقابة على العمليات والمعاملات المالية تتراوح بين 1000 و2500 دينار، وهي: عدم أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري لكل عملية بيع نقدي للذهب والمجوهرات تكون بأكثر من 2000 دينار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى وتتراوح الغرامة بين 100 و1000 دينار، وبيع الذهب والمجوهرات بمبلغ 3000 دينار بحريني أو أكثر أو ما يعادلها بالعملات الأخرى نقداً وتتراوح الغرامة بين 1000 و2500 دينار.
وأشار القرار إلى أنه عند تقدير قيمة الغرامة الإدارية يتم مراعاة عدد المخالفات السابقة وكذا نوع المخالفة ومدى جسامتها، كما يجوز توجيه إنذار قبل فرض الغرامة إذا كانت المخالفة بسيطة أو قابلة للتصحيح، ولم يترتب عليها أثر جسيم، مع تحديد مهلة مناسبة للتصحيح.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك