كتب وليد دياب
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لأنظمة شركات الأمن والحراسة الخاصة في مملكة البحرين، بما يواكب المستجدات الأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية الأرواح والممتلكات ويرسخ مبادئ الانضباط والرقابة ويرفع كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي.
وحدد مشروع القانون الخدمات الأمنية التي تشمل خدمات الحراسة الأمنية، أمن الفعاليات والمناسبات والحراسات الشخصية، خدمات المراقبة بالكاميرات الأمنية لحساب الغير، نقل النقد والمجوهرات والمعادن الثمينة والوثائق والمستندات ذات القيمة، الاستشارات الأمنية، تجارة وتركيب المعدات الأمنية وكاميرات المراقبة، وتجارة المركبات المصفحة، خدمات تخزين الأشياء الثمينة والشخصية لحساب الغير، أمن الملاعب والمنشآت الرياضة، وأية خدمات أو أنشطة أمنية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وشدد مشروع القانون على أنه فيما عدا حراس المنازل والأنشطة التي تقدمها قوة دفاع البحرين والشرطة والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني، لا يجوز ممارسة أي من الخدمات الأمنية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية، كما يحظر على أي شخص تعيين أو استخدام أو الاستعانة بمقدم خدمة أمنية غير مرخص لها من قبل الوزارة.
واشترط مشروع القانون أن يكون طالب الترخيص منشأة تجارية تؤسس في مملكة البحرين، ويجوز الترخيص لإحدى الجهات الحكومية بتقديم الخدمات الأمنية لحساب نفسها طبقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويحظر على المرخص له، القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات أو القيام بمزاولة تقديم الخدمات الأمنية بعد انتهاء الترخيص، أو استخدام مركبات لنقل النقد والمجوهرات والمعادن الثمينة والوثائق والمستندات ذات القيمة من دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.
ويشترط فيمن يعين موظفا أمنيا لدى المرخص له أن يكون بحريني الجنسية ويجوز تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة طبقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وذلك من دون إخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون العمل في القطاع الأهلي.
ويقضي مشروع القانون بوقف الترخيص بقرار من الوزير مدة لا تجاوز 6 أشهر في حال مخالفة شرط أو أكثر من شروط منح الترخيص، الامتناع عن تقديم ما طلبته الوزارة من بيانات أو معلومات تتعلق بأنشطة الخدمات الأمنية التي يقدمها المرخص له، أو تقديمه عمدا بيانات أو معلومات غير مطالبة لحقيقة الواقع، أو منع موظفي وزارة الداخلية من مباشرة أعمالهم طبقا لأحكام هذا القانون، أو في حال عدم تعيين مدير أمني لديه خلال فترة شهر من خلو المنصب.
كما يلغى الترخيص بقرار من الوزير في حال فقط المرخص له لشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.
كما يقضي مشروع القانون أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتقديم خدمات أمنية من دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين المدير الأمني للمرخص له إذا خالف أو سمح بمخالفة من هذا القانون وفي حال ثبوت عدم وجود مدير أمني يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبة المقررة للجريمة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك