أصدر المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة قرارًا بشأن أمراض المجترات واجبة التبليغ، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الإبلاغ عن الأمراض التي تصيب الحيوانات، وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل معها والحد من انتشارها.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أهمية التبليغ الفوري بأنه إبلاغ الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أربعًا وعشرين ساعة من وقت الاشتباه في المرض أو اكتشافه أو وقوع الحدث الوبائي الذي يستوجب التبليغ.
كما عرّف القرار التبليغ الإنذاري بأنه إبلاغ الإدارة المختصة عند الاشتباه في المرض أو اكتشافه، والتبليغ والمراقبة بأنه إبلاغ الإدارة المختصة عند الاشتباه في المرض أو اكتشافه، ورصد حالات الإصابة بها ومتابعتها.
وألزم القرار الطبيب البيطري المعالج وصاحب الحيوان أو القائم على رعايته، عند اكتشاف إصابة أي حيوان بأحد الأمراض المبينة في القرار أو الاشتباه في إصابته بها، بإبلاغ الإدارة المختصة، لتتولى تقييم البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد القرار أن إجراء التبليغ الفوري لا يشترط انتظار التأكيد المخبري، على أن تُستكمل بعد ذلك ما يلزم من إجراءات التشخيص والتقصي الوبائي.
كما نص القرار على عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر، مع معاقبة كل صاحب حيوان أو قائم على رعايته يخالف أحكام القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من قانون رقم (17) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقضى القرار بأن تتولى وزارة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكامه، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك