العدد : ١٧٧٠٨ - الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٥ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٠٨ - الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٥ ربيع الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

مرسوم بتعديل أحكام قانون تنظيم الطيران المدني
إنشاء هيئة الطيران المدني.. وباب خاص للطائرات بدون طيار

الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ - 19:51

صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬41‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدَل‭ ‬بتعاريف‭ (‬الطائرة‭) ‬و‭(‬فترة‭ ‬الطيران‭) ‬و‭(‬حادث‭ ‬طائرة‭) ‬و‭(‬واقعة‭ ‬خطرة‭) ‬و‭(‬الطائرات‭ ‬دون‭ ‬طيار‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬التعاريف‭ ‬التالية،‭ ‬كما‭ ‬يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬5‭) ‬و‭(‬90‭) ‬و‭(‬91‭) ‬و‭(‬92‭) ‬و‭(‬93‭) ‬و‭(‬94‭) ‬و‭(‬96‭) ‬و‭(‬97‭) ‬و‭(‬98‭) ‬و‭(‬100‭) ‬و‭(‬101‭) ‬و‭(‬102‭) ‬و‭(‬138‭) ‬الفقرة‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬

الطائرة‭: ‬مركبة‭ ‬هوائية‭ ‬أثقل‭ ‬من‭ ‬الهواء‭ ‬تعمل‭ ‬بقوة‭ ‬محركة‭ ‬وتستمد‭ ‬قوة‭ ‬رفعها‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬بصفة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬الهواء‭ ‬على‭ ‬أسطح‭ ‬تظل‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬طيران‭ ‬معينة،‭ ‬غير‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬الهواء‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الأرض،‭ ‬وتشمل‭ ‬المناطيد‭ ‬والبالونات‭ ‬والطائرات‭ ‬الشراعية‭ ‬والطائرات‭ ‬ذات‭ ‬الأجنحة‭ ‬الثابتة‭ ‬والمتحركة‭ ‬وطائرات‭ ‬الإقلاع‭ ‬العمودي‭ ‬وغيرها‭.‬

فترة‭ ‬الطيران‭: ‬

1-‭ ‬للمروحيات‭: ‬إجمالي‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬دوران‭ ‬شفرات‭ ‬دوار‭ ‬المروحية‭ ‬بقصد‭ ‬الطيران‭ ‬حتى‭ ‬لحظة‭ ‬توقف‭ ‬المروحية‭ ‬النهائي،‭ ‬وتوقف‭ ‬شفرات‭ ‬الدوار‭. ‬

2-‭ ‬للطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭: ‬إجمالي‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬إنشاء‭ ‬رابط‭ ‬القيادة‭ ‬والسيطرة‭ ‬بين‭ ‬محطة‭ ‬الطيار‭ ‬الأرضية‭ ‬للتحكم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬والطائرة‭ ‬الموجهة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬لغرض‭ ‬الإقلاع‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬استلام‭ ‬الطيار‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬للتحكم‭ ‬بعد‭ ‬التسليم‭ ‬حتى‭ ‬لحظة‭ ‬إكمال‭ ‬الطيار‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬للتسليم‭ ‬أو‭ ‬إنهاء‭ ‬رابط‭ ‬القيادة‭ ‬والسيطرة‭ ‬بين‭ ‬محطة‭ ‬الطيار‭ ‬الأرضية‭ ‬للتحكم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬والطائرة‭ ‬الموجهة‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الرحلة‭.‬

3-‭ ‬لباقي‭ ‬الطائرات‭: ‬إجمالي‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬تحرك‭ ‬الطائرة‭ ‬بقصد‭ ‬الطيران‭ ‬حتى‭ ‬لحظة‭ ‬توقفها‭ ‬النهائي‭.‬

حادث‭ ‬طائرة‭: ‬واقعة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتشغيل‭ ‬طائرة،‭ ‬وهي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطائرة‭ ‬المأهولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬صعود‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭ ‬بقصد‭ ‬الطيران‭ ‬حتى‭ ‬لحظة‭ ‬نزول‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭. ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطائرة‭ ‬غير‭ ‬المأهولة،‭ ‬تقع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬الطائرة‭ ‬جاهزة‭ ‬للتحرك‭ ‬بقصد‭ ‬الطيران‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتوقف‭ ‬فيه‭ ‬تماماً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الرحلة‭ ‬ويتم‭ ‬إيقاف‭ ‬نظام‭ ‬الدفع‭ ‬الرئيسي،‭ ‬التي‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬أحد‭ ‬الأمور‭ ‬الآتية‭:‬

1-‭ ‬إصابة‭ ‬شخص‭ ‬إصابة‭ ‬قاتلة‭ ‬أو‭ ‬جسيمة‭ ‬نتيجة‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬الطائرة،‭ ‬أو‭ ‬التلامس‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الطائرة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأجزاء‭ ‬التي‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬الطائرة،‭ ‬أو‭ ‬التعرض‭ ‬المباشر‭ ‬لنفث‭ ‬المحرك‭ ‬النفاث‭.‬

وذلك‭ ‬باستثناء‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬فيها‭ ‬الإصابات‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬طبيعية،‭ ‬أو‭ ‬إصابات‭ ‬ذاتية،‭ ‬أو‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين،‭ ‬أو‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الإصابات‭ ‬لمسافرين‭ ‬خلسة‭ ‬يختبئون‭ ‬خارج‭ ‬المناطق‭ ‬المتاحة‭ ‬عادة‭ ‬للركاب‭ ‬وطاقم‭ ‬الطائرة‭.‬

2-‭ ‬تعرض‭ ‬الطائرة‭ ‬لتلف‭ ‬أو‭ ‬عطل‭ ‬إنشائي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التأثير‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬القوة‭ ‬الإنشائية‭ ‬أو‭ ‬الأداء‭ ‬أو‭ ‬خصائص‭ ‬الطيران‭ ‬للطائرة‭ ‬أو‭ ‬يتطلب‭ ‬عادةً‭ ‬إصلاحاً‭ ‬كبيراً‭ ‬أو‭ ‬استبدال‭ ‬المكون‭ ‬المتضرر‭.‬

وذلك‭ ‬باستثناء‭ ‬فشل‭ ‬المحرك‭ ‬أو‭ ‬تلفه،‭ ‬عندما‭ ‬يقتصر‭ ‬التلف‭ ‬على‭ ‬محرك‭ ‬واحد‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أغطية‭ ‬المحرك‭ ‬أو‭ ‬ملحقاته‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬المراوح،‭ ‬أو‭ ‬أطراف‭ ‬الأجنحة،‭ ‬أو‭ ‬الهوائيات،‭ ‬أو‭ ‬المجسات،‭ ‬أو‭ ‬الريش،‭ ‬أو‭ ‬الإطارات،‭ ‬أو‭ ‬المكابح،‭ ‬أو‭ ‬العجلات،‭ ‬أو‭ ‬الانسيابيات،‭ ‬أو‭ ‬الألواح،‭ ‬أو‭ ‬أبواب‭ ‬معدات‭ ‬الهبوط،‭ ‬أو‭ ‬الزجاج‭ ‬الأمامي،‭ ‬أو‭ ‬غلاف‭ ‬الطائرة‭ (‬مثل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الصغيرة‭ ‬أو‭ ‬الثقوب‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬الأضرار‭ ‬الطفيفة‭ ‬لشفرات‭ ‬الدوار‭ ‬الرئيسي،‭ ‬أو‭ ‬شفرات‭ ‬دوار‭ ‬الذيل،‭ ‬أو‭ ‬معدات‭ ‬الهبوط،‭ ‬وتلك‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تساقط‭ ‬حبات‭ ‬البرد‭ ‬أو‭ ‬اصطدام‭ ‬الطيور‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الثقوب‭ ‬في‭ ‬رادوم‭ ‬الرادار‭). ‬

3-‭ ‬فقدان‭ ‬الطائرة‭ ‬أو‭ ‬تعذر‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬تمامًا‭.‬

واقعة‭ ‬خطرة‭: ‬واقعة‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬ظروف‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬احتمال‭ ‬كبير‭ ‬لوقوع‭ ‬حادث‭ ‬طائرة،‭ ‬ومرتبطة‭ ‬بتشغيل‭ ‬طائرة،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطائرة‭ ‬المأهولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬صعود‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭ ‬بقصد‭ ‬الطيران‭ ‬حتى‭ ‬لحظة‭ ‬نزول‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬منها‭. ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الطائرة‭ ‬غير‭ ‬المأهولة،‭ ‬تقع‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬الطائرة‭ ‬جاهزة‭ ‬للتحرك‭ ‬بقصد‭ ‬الطيران‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتوقف‭ ‬فيه‭ ‬تماماً‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الرحلة‭ ‬ويتم‭ ‬إيقاف‭ ‬نظام‭ ‬الدفع‭ ‬الرئيسي‭.‬

الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭: ‬طائرة‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬فيها‭ ‬لاسلكياً‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محطة‭ ‬للتحكم‭ ‬عن‭ ‬بعد،‭ ‬أو‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬ذاتياً‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬برمجتها‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬حركتها‭ ‬ذاتياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أو‭ ‬بالملاحة‭ ‬الراديوية‭.‬

 

مادة‭ (‬5‭):‬

إنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬

1-‭ ‬تُنشأ‭ ‬هيئة‭ ‬تسمى‭ (‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭)‬،‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬الشخصية‭ ‬الاعتبارية‭ ‬وتتمتع‭ ‬بالاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬وتخضع‭ ‬لإشراف‭ ‬ورقابة‭ ‬الوزير،‭ ‬ويكون‭ ‬هو‭ ‬المسؤول‭ ‬أمام‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بمجلسيها‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭.‬

2-‭ ‬تتولى‭ ‬الهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭:‬

‌أ‭- ‬ممارسة‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬للقيام‭ ‬بالمهام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬فيه‭.‬

ب‭- ‬حق‭ ‬تملك‭ ‬الأموال‭ ‬الثابتة‭ ‬والمنقولة‭.‬

‌ج‭- ‬إبرام‭ ‬العقود‭ ‬واتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حق‭ ‬التقاضي‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬التحكيم‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬قانونية‭ ‬مماثلة‭.‬

3-‭ ‬تتمتع‭ ‬الهيئة‭ ‬بجميع‭ ‬الامتيازات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الوزارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الحكومية‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬أموال‭ ‬الهيئة‭ ‬أموالاً‭ ‬عامة‭ ‬لأغراض‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬

مادة‭ (‬90‭):‬

إنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق

1-‭ ‬يُنشأ‭ ‬بموجب‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مكتب‭ ‬يُسمى‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬ووقائع‭ ‬الطائرات‮»‬،‭ ‬ويتبع‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

2-‭ ‬يُعيَّن‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويُلحق‭ ‬به‭ ‬عدد‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المختصين‭ ‬يسري‭ ‬عليهم‭ ‬قانون‭ ‬وأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

3-‭ ‬يختص‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التزامات‭ ‬الدولة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬الملحق‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬من‭ ‬معاهدة‭ ‬شيكاغو،‭ ‬وله‭ ‬على‭ ‬الأخص‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

‌أ‭- ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬والوقائع‭ ‬الخطرة‭ ‬ووقائع‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬للطائرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬الطائرات‭ ‬المشَغَّلة‭ ‬بواسطة‭ ‬مشَغِّل‭ ‬جوي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬مركزاً‭ ‬رئيسياً‭.‬

‌ب‭- ‬جمْع‭ ‬وتسجيل‭ ‬وتحليل‭ ‬معلومات‭ ‬السلامة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالحوادث‭ ‬والوقائع‭ ‬الخطرة‭ ‬ووقائع‭ ‬الطائرات‭.‬

‌ج‭- ‬تحديد‭ ‬الأسباب‭ ‬والعناصر‭ ‬المسبِّبة‭ ‬للحادث‭ ‬أو‭ ‬الواقعة‭ ‬الخطرة‭ ‬أو‭ ‬واقعة‭ ‬الطائرة‭.‬

‌د‭- ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬عن‭ ‬الحالات‭ ‬والظروف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكل‭ ‬حادث‭ ‬أو‭ ‬واقعة‭ ‬خطرة‭ ‬أو‭ ‬واقعة‭ ‬طائرة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التحقيق‭ ‬فيها‭ ‬وبيان‭ ‬أسبابها‭ ‬ونتائجها‭ ‬وأي‭ ‬إجراءات‭ ‬أو‭ ‬قواعد‭ ‬يُوصَى‭ ‬بها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تكرار‭ ‬وقوعها‭ ‬مستقبلاً‭.‬

مادة‭ (‬91‭):‬

الإخطار‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬أو‭ ‬واقعة‭ ‬طائرة

1-‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬إخطار‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬علمها‭ ‬بوقوع‭ ‬حادث‭ ‬لطائرة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الدولة‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اختصاصها‭.‬

2-‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬طاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬لطائرته‭ ‬أن‭ ‬يخطر‭ ‬به‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق،‭ ‬إذا‭ ‬سمحت‭ ‬حالته‭ ‬بذلك‭.‬

3-‭ ‬على‭ ‬ملاك‭ ‬الطائرات‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تشغيلها‭ ‬بواسطة‭ ‬شركات‭ ‬أو‭ ‬أفراد‭ ‬بحرينيين‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يمثلونهم‭ ‬إخطار‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬بأي‭ ‬حوادث‭ ‬أو‭ ‬وقائع‭ ‬تحدث‭ ‬لطائراتهم‭ ‬خارج‭ ‬إقليم‭ ‬الدولة‭ ‬فور‭ ‬علمهم‭ ‬بها‭.‬

4-‭ ‬على‭ ‬قائدي‭ ‬وملاك‭ ‬الطائرات‭ ‬الوطنية‭ ‬إخطار‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬بالوقائع‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬الهيئة‭ ‬بتحديدها‭ ‬وتحدث‭ ‬لطائراتهم‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬يشاهدونها‭ ‬تحدث‭ ‬للطائرات‭ ‬الأخرى‭.‬

5-‭ ‬لكل‭ ‬مَن‭ ‬شاهد‭ ‬حادثاً‭ ‬لطائرة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الدولة‭ ‬إبلاغ‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬ممكنة‭.‬

مادة‭ (‬92‭):‬

الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬الطائرات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الدولة

يقوم‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق،‭ ‬فور‭ ‬علمه‭ ‬بوقوع‭ ‬حادث‭ ‬لطائرة‭ ‬أجنبية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الدولة،‭ ‬بإبلاغ‭ ‬الجهات‭ ‬الآتية‭ ‬بأسرع‭ ‬وسيلة‭ ‬ممكنة‭:‬

1-‭ ‬الهيئة‭.‬

2-‭ ‬دولة‭ ‬التسجيل‭.‬

3-‭ ‬الدولة‭ ‬الصانعة‭ ‬للطائرة‭.‬

4-‭ ‬دولة‭ ‬مشغل‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬دولة‭ ‬التسجيل‭.‬

5-‭ ‬الدولة‭ ‬المتضررة‭ ‬نتيجة‭ ‬للحادث‭.‬

6-‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭.‬

مادة‭ (‬93‭):‬

واجبات‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬أو‭ ‬واقعة‭ ‬لطائرة

على‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬أجزائها‭ ‬وجميع‭ ‬موجوداتها‭ ‬أو‭ ‬حطامها‭ ‬وعدم‭ ‬تحريكها‭ ‬عن‭ ‬مواضعها،‭ ‬إلا‭ ‬بقصد‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬وانتشال‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬الجثث‭ ‬أو‭ ‬استخلاص‭ ‬الأشياء‭ ‬الثمينة‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬أو‭ ‬مقاومة‭ ‬الحرائق،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬شكلت‭ ‬الطائرة‭ ‬أو‭ ‬حطامها‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬النقل‭ ‬الأخرى،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬منتسبي‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬وصدور‭ ‬تعليماته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال،‭ ‬يفضل‭ -‬كلما‭ ‬أمكن‭ ‬ذلك‭- ‬تصوير‭ ‬الحطام‭ ‬قبل‭ ‬نقله‭ ‬كلياً‭ ‬أو‭ ‬جزئياً‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬مواضعه‭.‬

مادة‭ (‬94‭):‬

لجنة‭ ‬التحقيق

تُنشأ‭ ‬عند‭ ‬الضرورة،‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق،‭ ‬لجنة‭ ‬أو‭ ‬لجان‭ ‬تتبع‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيسها،‭ ‬وذلك‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬أيِّ‭ ‬حادث‭ ‬أو‭ ‬واقعة‭ ‬خطرة‭ ‬أو‭ ‬واقعة‭ ‬طائرة‭. ‬

ويجوز‭ ‬للجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬الاستعانة‭ ‬بذوي‭ ‬الخِبْرات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج‭ ‬للاشتراك‭ ‬في‭ ‬عملها،‭ ‬ويجوز‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تعيين‭ ‬مستشارين‭ ‬لإعانة‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬التحقيقات‭.‬

ويُشْرف‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التدخل‭ ‬أو‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬قراراتها‭.‬

مادة‭ (‬96‭):‬

تمثيل‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬للطائرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الخارج

عند‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬لطائرة‭ ‬وطنية‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬ضحايا‭ ‬أو‭ ‬جرحى‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬الدولة،‭ ‬فوق‭ ‬إقليم‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬يعين‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ممثلاً‭ ‬معتمداً‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬للاشتراك‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬تُجريه‭ ‬سلطات‭ ‬تلك‭ ‬الدولة‭.‬

ويجوز‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬مشترك‭ ‬منْح‭ ‬كل‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬والوقائع‭ ‬الخطرة‭ ‬ووقائع‭ ‬الطائرات‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬متعاقدة‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬لتمثيل‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬تجريه‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬الأجنبية‭. ‬

مادة‭ (‬97‭):‬

صلاحيات‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬ولجان‭ ‬التحقيق

لأعضاء‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬أو‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ -‬كُلٌّ‭ ‬حسب‭ ‬اختصاصه‭- ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬والوقائع‭ ‬الخطرة‭ ‬ووقائع‭ ‬الطائرات‭ ‬حق‭ ‬دخول‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬والأماكن‭ ‬الأخرى‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬وتفتيشها‭ ‬وإجراء‭ ‬المعاينات،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬والمحادثات‭ ‬والسجلات‭ ‬والمراجع‭ ‬والرسومات‭ ‬والأوراق‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬التحقيق‭ ‬منها،‭ ‬واستجواب‭ ‬الأشخاص‭ ‬وسماع‭ ‬الشهود‭ ‬وتكليفهم‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬أوراق‭ ‬أو‭ ‬أشياء‭ ‬يراها‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬أو‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬ضرورية‭ ‬لإظهار‭ ‬الحقيقة‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬أو‭ ‬حطامها‭ ‬وحمولتها‭ ‬وأجزائها‭ ‬ونقلها‭ ‬كلها‭ ‬أو‭ ‬بعضها‭ ‬لإجراء‭ ‬الاختبارات‭ ‬اللازمة‭ ‬عليها‭. ‬

مادة‭ (‬98‭):‬

تقرير‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق

1-‭ ‬يرفع‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬تقريراً‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬وأسبابه‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬أحاطت‭ ‬به‭ ‬ونتيجة‭ ‬التحقيق‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتُبلغ‭ ‬الدول‭ ‬والجهات‭ ‬المذكورة‭ ‬بالفقرة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بالتقرير‭.‬

ويجوز‭ ‬لذوي‭ ‬الشأن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬التقرير‭ ‬بعد‭ ‬تسديد‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة،‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬يقرر‭ ‬فيها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬عدم‭ ‬نشر‭ ‬التقرير‭.‬

2-‭ ‬يجب‭ ‬إبلاغ‭ ‬الدول‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬المعنية‭ ‬بالتقرير‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

‌أ‭- ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حوادث‭ ‬الطائرات‭ ‬الوطنية،‭ ‬يبلغ‭ ‬بالتقرير‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1‭) ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬مات‭ ‬بعض‭ ‬رعاياها‭ ‬أو‭ ‬فُقدوا‭ ‬أو‭ ‬أصيبوا‭ ‬أو‭ ‬احتُجزوا‭ ‬كرهائن‭ ‬نتيجة‭ ‬للحادث‭.‬

2‭) ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭.‬

‌ب‭- ‬‌بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حوادث‭ ‬الطائرات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الدولة،‭ ‬يبلغ‭ ‬بالتقرير‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1‭) ‬دولة‭ ‬التسجيل‭.‬

2‭) ‬دولة‭ ‬مشغل‭ ‬الطائرة‭.‬

3‭) ‬دولة‭ ‬صانع‭ ‬الطائرة‭.‬

4‭) ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬بمعلومات‭ ‬لمصلحة‭ ‬التحقيق‭.‬

5‭) ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬مات‭ ‬بعض‭ ‬رعاياها‭ ‬أو‭ ‬فقدوا‭ ‬أو‭ ‬أصيبوا‭ ‬أو‭ ‬احتجزوا‭ ‬كرهائن‭ ‬نتيجة‭ ‬للحادث‭.‬

6‭) ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي‭.‬

‌ج‭- ‬يجوز‭ ‬لمكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬الطائرات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الدولة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بنشر‭ ‬تقريره‭ ‬النهائي‭ ‬عن‭ ‬الحادث،‭ ‬إرسال‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1‭) ‬دولة‭ ‬التسجيل‭. ‬

2‭) ‬دولة‭ ‬مشغل‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬هي‭ ‬دولة‭ ‬التسجيل‭.‬

3‭) ‬دولة‭ ‬صانع‭ ‬الطائرة‭.‬

وعلى‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬يدعو‭ ‬الدول‭ ‬المذكورة‭ ‬إلى‭ ‬إبداء‭ ‬ملاحظاتها‭ ‬على‭ ‬التقرير،‭ ‬فإذا‭ ‬لم‭ ‬يتلق‭ ‬المكتب‭ ‬رداً‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يوماً‭ ‬يجوز‭ ‬له‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬قد‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬مسودة‭ ‬التقرير‭ ‬ضمنياً،‭ ‬ويقوم‭ ‬باعتماده‭ ‬ونشره‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة،‭ ‬وتخطر‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬البند‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬تلقى‭ ‬المكتب‭ ‬الملاحظات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬إرسال‭ ‬التقرير‭ ‬فيجوز‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يعدل‭ ‬تقريره‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬كل‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬يثبت‭ ‬عدم‭ ‬موافقته‭ ‬عليها‭ ‬بملحق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬التقرير‭.‬

مادة‭ (‬100‭):‬

إعادة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬الطيران

لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬قراراً‭ ‬بإعادة‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذا‭ ‬ظهرت‭ ‬معطيات‭ ‬جوهرية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬أثناء‭ ‬مباشرته‭ ‬التحقيق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

مادة‭ (‬101‭):‬

حجية‭ ‬وقائع‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬لمكتب‭ ‬التحقيق

تعتبر‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬يشملها‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يضعه‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬الطائرة‭ ‬صحيحة‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬إثبات‭ ‬عكسها‭.‬

مادة‭ (‬102‭):‬

حظر‭ ‬تداول‭ ‬سجلات‭ ‬التحقيق

1-‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬أو‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬سجلات‭ ‬التحقيق‭ ‬إتاحة‭ ‬هذه‭ ‬السجلات‭ ‬لأغراض‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬أو‭ ‬الواقعة،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬بذلك‭ ‬أمر‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويشمل‭ ‬هذا‭ ‬الحظر‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

‌أ‭- ‬الإفادات‭ ‬التي‭ ‬يدلي‭ ‬بها‭ ‬الأشخاص‭ ‬خلال‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭ ‬بمعرفة‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‭.‬

‌ب‭- ‬الاتصالات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬العلاقة‭ ‬بتشغيل‭ ‬الطائرة‭.‬

‌ج‭- ‬المعلومات‭ ‬الطبية‭ ‬أو‭ ‬المعلومات‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الشخصي‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬جراء‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬أو‭ ‬الواقعة‭.‬

‌د‭- ‬التسجيلات‭ ‬الصوتية‭ ‬لما‭ ‬دار‭ ‬بمقصورة‭ ‬القيادة‭ ‬ونسخها‭.‬

‌ه‭- ‬الآراء‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬تحليلاً‭ ‬للمعلومات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬معلومات‭ ‬مسجل‭ ‬الطائرة‭.‬

‌و‭- ‬أي‭ ‬سجلات‭ ‬أخرى‭ ‬يحددها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالطائرة‭ ‬أو‭ ‬بركابها‭ ‬أو‭ ‬غيرهم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العلاقة‭ ‬بالحادث‭ ‬أو‭ ‬الواقعة‭.‬

2-‭ ‬يحظر‭ ‬إدراج‭ ‬السجلات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬للتحقيق‭ ‬ومرفقاته،‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬ضرورياً‭ ‬لتحليل‭ ‬الحادث‭ ‬أو‭ ‬الواقعة‭.‬

مادة‭ (‬138‭) ‬الفقرة‭ (‬8‭):‬

8-‭ ‬مارس‭ ‬صلاحيات‭ ‬رخصته‭ ‬بقيادة‭ ‬الطائرة‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سكر‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مادة‭ ‬أخرى‭ ‬تُضعف‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬واجباته‭ ‬التشغيلية‭ ‬بأمان‭ ‬وكفاءة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تحل‭ ‬كلمة‭ (‬الهيئة‭) ‬محل‭ ‬عبارة‭ (‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭)‬،‭ ‬وعبارة‭ (‬رئيس‭ ‬الهيئة‭) ‬محل‭ ‬عبارة‭ (‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭)‬،‭ ‬وعبارة‭ (‬مكتب‭ ‬التحقيق‭) ‬محل‭ ‬عبارة‭ (‬وحدة‭ ‬التحقيق‭)‬،‭ ‬وعبارة‭ (‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭) ‬محل‭ ‬عبارة‭ (‬الطائرات‭ ‬دون‭ ‬طيار‭) ‬أينما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭.  ‬

المادة‭ ‬الثالثة

تُضاف‭ ‬تعاريف‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬تعريف‭ (‬الوزير‭) ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭: ‬

الهيئة‭: ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬المنشأة‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

رئيس‭ ‬الهيئة‭: ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الذي‭ ‬يعين‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم،‭ ‬ويباشر‭ ‬الاختصاصات‭ ‬والصلاحيات‭ ‬الممنوحة‭ ‬له‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مكتب‭ ‬التحقيق‭: ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬ووقائع‭ ‬الطائرات‭ ‬المنشأ‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ (‬90‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة

تُضاف‭ ‬فقرة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬4‭) ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬135‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬كما‭ ‬تُضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭ ‬مواد‭ ‬جديدة‭ ‬بأرقام‭ (‬5‭) ‬مكرراً‭ ‬و‭(‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬1‭) ‬و‭(‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬2‭) ‬و‭(‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬3‭) ‬و‭(‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬4‭) ‬و‭(‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬5‭) ‬و‭(‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬6‭) ‬و‭(‬139‭) ‬مكرراً،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭: ‬

مادة‭ (‬135‭) ‬الفقرة‭ (‬4‭):‬

4-‭ ‬يجوز‭ ‬لمأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الآتية‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬الهيئة‭ ‬المسبقة‭:‬

‌أ‭- ‬إصدار‭ ‬أمر‭ ‬بالإيقاف‭ ‬المؤقت‭ ‬لتشغيل‭ ‬طائرة‭ ‬لأسباب‭ ‬مبررة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسلامة،‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللوائح‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.‬

‌ب‭- ‬منع‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬صلاحيات‭ ‬أي‭ ‬رخصة‭ ‬أو‭ ‬شهادة‭ ‬أو‭ ‬تصريح‭ ‬طيران،‭ ‬لأسباب‭ ‬مبررة،‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬آلية‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬بموجب‭ ‬اللوائح‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭.  ‬

مادة‭ (‬5‭) ‬مكرراً‭:‬

اختصاصات‭ ‬الهيئة‭ ‬

تتولى‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬وممارسة‭ ‬اختصاصاتها،‭ ‬وبما‭ ‬يكفل‭ ‬وفاء‭ ‬الدولة‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬معاهدة‭ ‬شيكاغو‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬مباشرة‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له،‭ ‬وتتولى‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬الآتي‭: ‬

1-‭ ‬تنظيم‭ ‬شؤون‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وممارسة‭ ‬الرقابة‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬أنشطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬وعلى‭ ‬الطائرات‭ ‬الوطنية‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬إقليمها‭.‬

2-‭ ‬تحصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬ومقابل‭ ‬الخدمات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬لمختلف‭ ‬الجهات‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬وخارجها‭.‬

3-‭ ‬الإشراف‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬والخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬والأنشطة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

4-‭ ‬مراقبة‭ ‬استمرارية‭ ‬صلاحية‭ ‬الطائرات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬للطيران‭.‬

5-‭ ‬اعتماد‭ ‬الشهادات‭ ‬والتراخيص‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬وفقاً‭ ‬للاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬النافذة‭.‬

6-‭ ‬التنظيم‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬المطارات‭ ‬والمهابط‭ ‬وأراضي‭ ‬النزول‭ ‬ومرافقها‭ ‬والخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬فيها‭ ‬والرقابة‭ ‬عليها‭. ‬

7-‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬والإجراءات‭ ‬الوقائية‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬ومنع‭ ‬أعمال‭ ‬التدخل‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬وإصدار‭ ‬البرامج‭ ‬والأنظمة‭ ‬والتعليمات‭ ‬اللازمة‭ ‬لذلك‭ ‬ومتابعة‭ ‬تنفيذها‭. ‬

8-‭ ‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬وحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالطيران‭ ‬المدني‭. ‬

9-‭ ‬إصدار‭ ‬القواعد‭ ‬والأنظمة‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬بيئة‭ ‬الطيران،‭ ‬وتحديد‭ ‬مستويات‭ ‬ضوضاء‭ ‬الطائرات،‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬النافذة‭. ‬

10-‭ ‬وضع‭ ‬وتطبيق‭ ‬ومراقبة‭ ‬معايير‭ ‬ومتطلبات‭ ‬السلامة‭ ‬الجوية،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمعايير‭ ‬الدولية‭. ‬

11-‭ ‬تنظيم‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ ‬والبضائع‭ ‬جواً،‭ ‬ووضع‭ ‬الضوابط‭ ‬المنظمة‭ ‬لذلك،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬الخطرة،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القانون‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭. ‬

12-‭ ‬الإشراف‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مشغلي‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالطيران‭ ‬المدني‭ ‬بمتطلبات‭ ‬التشغيل‭ ‬والسلامة‭ ‬والأمن،‭ ‬والتفتيش‭ ‬والتدقيق‭ ‬عليها‭. ‬

13-‭ ‬اعتماد‭ ‬ومراقبة‭ ‬وتقييم‭ ‬السلامة‭ ‬التشغيلية‭ ‬لأنشطة‭ ‬وعمليات‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭.‬

14-‭ ‬حماية‭ ‬المساعدات‭ ‬الملاحية‭ ‬الجوية،‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬وكفاءة‭ ‬مرافق‭ ‬وأنظمة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭.‬

15-‭ ‬إصدار‭ ‬الخرائط‭ ‬والبيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الملاحية‭ ‬الجوية،‭ ‬واعتماد‭ ‬المعايير‭ ‬ووحدات‭ ‬القياس‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الجوية‭ ‬والأرضية‭. ‬

16-‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خدمات‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬وإدارة‭ ‬مرافق‭ ‬وأنظمة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭. ‬

17-‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وإعلان‭ ‬مناطق‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ،‭ ‬والتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬وخارجها‭.‬

18-‭ ‬إنشاء‭ ‬وتشغيل‭ ‬مرفق‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬للطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬للطيران‭.‬

19-‭ ‬ضمان‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬ومرافق‭ ‬المطارات‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬كفاءتها‭ ‬وسلامتها‭ ‬وفعاليتها‭.‬

20-‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬الدولية‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭.‬

21-‭ ‬إصدار‭ ‬النشرات‭ ‬والتعليمات‭ ‬والإرشادات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسلامة‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭.‬

22-‭ ‬تأسيس‭ ‬شركات‭ ‬مملوكة‭ ‬بالكامل‭ ‬أو‭ ‬جزئياً‭ ‬للدولة،‭ ‬وتملك‭ ‬حصص‭ ‬أو‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬قائمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

23-‭ ‬مباشرة‭ ‬أي‭ ‬اختصاصات‭ ‬أو‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‭ ‬تُناط‭ ‬بها‭ ‬بموجب‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭.‬

مادة‭ (‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬1‭):‬

صلاحيات‭ ‬الوزير

1-‭ ‬تُعرض‭ ‬على‭ ‬الوزير‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬الهيئة‭ ‬وسير‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬إنجازه،‭ ‬وتحديد‭ ‬معوقات‭ ‬الأداء‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬لتفاديها،‭ ‬وللوزير‭ ‬أن‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬تزويده‭ ‬بأي‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬قرارات‭ ‬أو‭ ‬محاضر‭ ‬أو‭ ‬سجلات‭ ‬أو‭ ‬تقارير،‭ ‬لازمة‭ ‬لقيامه‭ ‬بالرقابة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الهيئة‭.‬

2-‭ ‬يتولى‭ ‬الوزير‭ ‬متابعة‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وبتوجه‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬ومدى‭ ‬قيامها‭ ‬بمباشرة‭ ‬مهامها‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفاعلية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المتاحة‭.‬

3-‭ ‬اعتماد‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬واللوائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشؤون‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

4-‭ ‬إصدار‭ ‬اللوائح‭ ‬المالية‭ ‬للهيئة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بالشؤون‭ ‬المالية‭.‬

 

مادة‭ (‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬2‭): ‬

رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬

1-‭ ‬يكون‭ ‬للهيئة‭ ‬رئيس‭ ‬يعين‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬الوزير‭ ‬ممن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬الخبرة‭ ‬والكفاءة‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬أو‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬محمود‭ ‬السيرة‭ ‬وحسن‭ ‬السمعة‭ ‬ولائقاً‭ ‬لتولي‭ ‬مهام‭ ‬المنصب‭.‬

2-‭ ‬يكون‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬مسؤولاً‭ ‬أمام‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬سير‭ ‬أعمال‭ ‬الهيئة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬وممارسة‭ ‬مهامها‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مادة‭ (‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬3‭):‬

اختصاصات‭ ‬وصلاحيات‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة

1-‭ ‬يتولى‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬كافة‭ ‬صلاحيات‭ ‬الهيئة‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المقرَّرة‭ ‬للوزير‭ ‬وِفْقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويتولى‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭:‬

‌أ‭- ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬وتصريف‭ ‬شؤونها،‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬بها‭ ‬وعلى‭ ‬الموظفين‭ ‬والعاملين‭ ‬بها‭.‬

‌ب‭- ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الوزير‭.‬

‌ج‭- ‬تمثيل‭ ‬الهيئة‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬وفي‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الغير‭.‬

‌د‭- ‬اقتراح‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للهيئة،‭ ‬وخططها‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬التشغيلية،‭ ‬والخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬السنوية‭.‬

‌هـ‭- ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬امتثال‭ ‬الدولة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬معاهدة‭ ‬شيكاغو،‭ ‬والتعليمات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬منظمة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الدولي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬التعليمات‭ ‬الفنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنقل‭ ‬الآمن‭ ‬للبضائع‭ ‬الخطرة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجو‭.‬

‌و‭- ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬والإشراف‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطيران‭ ‬المدني‭.‬

‌ز‭- ‬تنفيذ‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للسلامة‭ ‬والبرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لأمن‭ ‬الطيران‭.‬

‌ح‭- ‬تنظيم‭ ‬أنشطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬وكفاءة‭ ‬القطاع‭.‬

‌ط‭- ‬إيفاد‭ ‬من‭ ‬يراه‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة‭ ‬لتمثيلها‭ ‬في‭ ‬الندوات‭ ‬واللقاءات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بأهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬أو‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬خارجها‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬لوائح‭ ‬شؤون‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة‭.‬

‌ي‭- ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لمنع‭ ‬تشغيل‭ ‬أي‭ ‬طائرة‭ ‬إذا‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬تشغيلها‭ ‬يشكل‭ ‬خطراً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬مخالفتها‭ ‬متطلبات‭ ‬شهادة‭ ‬صلاحية‭ ‬الطيران‭ ‬أو‭ ‬شهادة‭ ‬المشغل‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬إزالة‭ ‬أسباب‭ ‬المخالفة‭.  ‬

‌ك‭- ‬إعداد‭ ‬واقتراح‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬واللوائح‭ ‬المتعلقة‭ ‬بشؤون‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬واللوائح‭ ‬المالية‭.‬

‌ل‭- ‬إعداد‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬قبل‭ ‬إصدارها‭.‬

‌م‭- ‬إعداد‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬وعرضها‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬الوزير‭.‬

‌ن‭- ‬تحصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬والمقابل‭ ‬المالي‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الهيئة‭.‬

‌س‭- ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬والارتقاء‭ ‬بكفاءته‭ ‬وتنافسيته‭.‬

‌ع‭- ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬الفنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬للوزير‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسائل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطيران‭ ‬المدني‭ ‬والأرصاد‭ ‬الجوية‭.‬

‌ف‭- ‬إصدار‭ ‬الأنظمة‭ ‬والأوامر‭ ‬والتعليمات‭ ‬والتوجيهات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الفنية‭ ‬والإرشادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

2-‭ ‬لرئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬تفويض‭ ‬بعض‭ ‬صلاحياته‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الهيئة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬المفوَّض‭ ‬بحدود‭ ‬التفويض‭ ‬الصادر‭ ‬له‭.‬

مادة‭ (‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬4‭):‬

موظفو‭ ‬الهيئة

فيما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬بشأنه‭ ‬نص‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬شؤون‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة،‭ ‬تسري‭ ‬على‭ ‬موظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010،‭ ‬كما‭ ‬تسري‭ ‬عليهم‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬13‭) ‬لسنة‭ ‬1975‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة‭.‬

مادة‭ (‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬5‭):‬

التدريب‭ ‬والتأهيل

1-‭ ‬يجوز‭ ‬للوزير‭ ‬إنشاء‭ ‬مراكز‭ ‬أو‭ ‬مرافق‭ ‬تدريب‭ ‬متخصصة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أو‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬جهات‭ ‬تدريبية‭ ‬معتمدة،‭ ‬وذلك‭ ‬لغرض‭ ‬تدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬موظفي‭ ‬الهيئة‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬بما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم‭ ‬واختصاصاتهم‭ ‬بكفاءة‭ ‬وفعالية‭.‬

2-‭ ‬يجوز‭ ‬لرئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬التصريح‭ ‬بمشاركة‭ ‬أفراد‭ ‬أو‭ ‬جهات‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬أخرى،‭ ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬أو‭ ‬تشرف‭ ‬عليها‭ ‬الهيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬في‭ ‬لوائح‭ ‬شؤون‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة‭.‬

3-‭ ‬يجوز‭ ‬للهيئة‭ ‬استيفاء‭ ‬مقابل‭ ‬مالي‭ ‬عن‭ ‬البرامج‭ ‬والخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للغير،‭ ‬وفقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬والقرارات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

مادة‭ (‬5‭) ‬مكرراً‭ (‬6‭):‬

الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬الفنية

يصدر‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬والأوامر‭ ‬والتعليمات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الفنية‭ ‬والإرشادات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬اختصاصات‭ ‬الهيئة،‭ ‬وله‭ ‬على‭ ‬الأخص‭ ‬إصدار‭ ‬الآتي‭:‬

1-‭ ‬قواعد‭ ‬الجو‭ ‬والأنظمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتحليق‭ ‬الطائرات‭ ‬والملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬وحماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬والممتلكات‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬واستعمال‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للدولة‭.‬

2-‭ ‬تنظيم‭ ‬إجراءات‭ ‬الإخطار‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الحوادث‭ ‬والوقائع‭ ‬الجوية‭ ‬والتحقيق‭ ‬فيها‭.‬

3-‭ ‬تحديد‭ ‬حالات‭ ‬وشروط‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬اللوائح‭ ‬الصادرة‭ ‬بموجبه‭ ‬متى‭ ‬اقتضت‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬ذلك،‭ ‬ونشر‭ ‬تفاصيل‭ ‬الإعفاء‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للهيئة‭.‬

4-‭ ‬تنظيم‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتعليمات‭ ‬والبرامج‭ ‬والتوجيهات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭.‬

5-‭ ‬تنظيم‭ ‬التمارين‭ ‬والاختبارات‭ ‬الأمنية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬أمن‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬وفاعلية‭ ‬التدابير‭ ‬الأمنية‭ ‬المطبقة‭ ‬في‭ ‬مطارات‭ ‬الدولة‭.‬

6-‭ ‬تنظيم‭ ‬نقل‭ ‬الركاب‭ ‬والبضائع‭ ‬جواً،‭ ‬والشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بذلك‭.‬

7-‭ ‬تحديد‭ ‬نماذج‭ ‬وأنواع‭ ‬الشهادات‭ ‬والتراخيص‭ ‬والتصاريح‭ ‬وشروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬إصدارها‭ ‬وتجديدها‭.‬

8-‭ ‬تحديد‭ ‬متطلبات‭ ‬ومعايير‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬والكفاءة‭ ‬الفنية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإصدار‭ ‬وتجديد‭ ‬وتعديل‭ ‬وتعليق‭ ‬وإلغاء‭ ‬الشهادات‭ ‬والتراخيص‭.‬

9-‭ ‬تحديد‭ ‬القواعد‭ ‬المنظمة‭ ‬لمواصفات‭ ‬التشغيل‭ ‬المعتمدة‭ ‬لمشغلي‭ ‬الطائرات‭.‬

10-‭ ‬تنظيم‭ ‬شروط‭ ‬وإجراءات‭ ‬تجديد‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أو‭ ‬تعليق‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬الشهادات‭ ‬والتراخيص‭ ‬والتفويضات‭. ‬

11-‭ ‬تنظيم‭ ‬متطلبات‭ ‬المستندات‭ ‬والبيانات‭ ‬الواجب‭ ‬قيدها‭ ‬أو‭ ‬تسجيلها‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭.‬

12-‭ ‬تحديد‭ ‬تدابير‭ ‬ومعايير‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭.‬

13-‭ ‬تنظيم‭ ‬إجراءات‭ ‬التفتيش‭ ‬والتدقيق‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بشروط‭ ‬التراخيص‭ ‬والاعتمادات‭ ‬وأحكام‭ ‬القانون‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭. ‬

14-‭ ‬تنظيم‭ ‬حماية‭ ‬أجهزة‭ ‬وأنظمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتأمين‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬وانتظام‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية،‭ ‬ومنع‭ ‬التداخل‭ ‬أو‭ ‬التشويش‭ ‬عليها،‭ ‬وتنظيم‭ ‬استخدام‭ ‬الإشارات‭ ‬والعلامات‭ ‬والأضواء‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭.‬

15-‭ ‬تنظيم‭ ‬وتصنيف‭ ‬واستخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬والمسارات‭ ‬الجوية‭ ‬وقواعد‭ ‬الجو‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وانتظام‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬وحماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭.‬

16-‭ ‬تنظيم‭ ‬عبور‭ ‬الطائرات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬واستخدام‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للدولة‭ ‬وحماية‭ ‬الأشخاص‭ ‬والممتلكات‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭.‬

17-‭ ‬أي‭ ‬مسائل‭ ‬أو‭ ‬موضوعات‭ ‬أخرى‭ ‬لازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬الاختصاصات‭ ‬المنوطة‭ ‬به‭. ‬

مادة‭ (‬139‭) ‬مكرراً‭: ‬

العقوبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭ ‬والوقائع‭ ‬الخطرة‭ ‬ووقائع‭ ‬الطائرات

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭:‬

1-‭ ‬يُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬سنتين،‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬أحد‭ ‬الأفعال‭ ‬الآتية‭:‬

‌أ‭- ‬تعمّد‭ ‬عرقلة‭ ‬أعمال‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيق‭ ‬أو‭ ‬منع‭ ‬محققيه‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬مهامهم‭ ‬أو‭ ‬التأثير‭ ‬عليهم‭ ‬بأي‭ ‬وسيلة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

‌ب‭- ‬قام‭ ‬بإخفاء‭ ‬أو‭ ‬إتلاف‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬أو‭ ‬العبث‭ ‬عمداً‭ ‬بأي‭ ‬أدلة‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬تسجيلات‭ ‬متعلقة‭ ‬بحادث‭ ‬أو‭ ‬واقعة‭ ‬طيران‭ ‬خاضعة‭ ‬للتحقيق‭.‬

2-‭ ‬يُعاقب‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬أحد‭ ‬الأفعال‭ ‬الآتية‭:‬

‌أ‭- ‬أفشى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬اطلع‭ ‬عليها‭ ‬بحكم‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬اشتراكه‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

‌ب‭- ‬استخدم‭ ‬أو‭ ‬سمح‭ ‬باستخدام‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬الفني‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬منها،‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

ولا‭ ‬يخل‭ ‬توقيع‭ ‬العقوبات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بما‭ ‬للمكتب‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لحماية‭ ‬سير‭ ‬التحقيق‭ ‬الفني‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬باب‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬الباب‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭) ‬ويشمل‭ ‬المواد‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬143‭):‬

تنظيم‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار

يصدر‭ ‬الوزير‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنظيم‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

كما‭ ‬يصدر‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتعليمات‭ ‬والمواد‭ ‬الاسترشادية‭ ‬اللازمة‭ ‬للطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

مادة‭ (‬144‭):‬

الأفعال‭ ‬المحظورة

يحظر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬أو‭ ‬الأنشطة‭ ‬الآتية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬أو‭ ‬إذن‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬الوزير،‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭:‬

1-‭ ‬تشغيل‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أو‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

2-‭ ‬التحليق‭ ‬فوق‭ ‬المناطق‭ ‬المحظورة‭ ‬أو‭ ‬المقيدة‭.‬

3-‭ ‬تركيب‭ ‬أو‭ ‬تجهيز‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬بأجهزة‭ ‬تصوير‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬معدات‭ ‬أو‭ ‬أنظمة‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬التصوير‭ ‬أو‭ ‬التسجيل‭.‬

4-‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أجزائها‭ ‬أو‭ ‬أنظمتها‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تغيير‭ ‬وظائفها‭ ‬أو‭ ‬مواصفاتها‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭.‬

5-‭ ‬استيراد‭ ‬أو‭ ‬إدخال‭ ‬أو‭ ‬تصدير‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬تصدير‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تأجير‭ ‬أو‭ ‬استغلال‭ ‬أو‭ ‬حيازة‭ ‬أو‭ ‬اقتناء‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أجزائها‭ ‬أو‭ ‬أنظمتها‭.‬

6-‭ ‬تصميم‭ ‬أو‭ ‬تصنيع‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أو‭ ‬فحص‭ ‬أو‭ ‬صيانة‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وأنظمتها‭ ‬أو‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬المحاكاة‭ ‬الخاص‭ ‬بها‭.‬

7-‭ ‬إنشاء‭ ‬أو‭ ‬تشغيل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬لعمليات‭ ‬تشغيل‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المطارات‭ ‬أو‭ ‬المحطات‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬عليها‭.‬

8-‭ ‬أي‭ ‬أفعال‭ ‬أو‭ ‬أنشطة‭ ‬أخرى‭ ‬يحددها‭ ‬الوزير‭ ‬أو‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬تقتضيه‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬مقتضيات‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭.‬

مادة‭ (‬145‭):‬

استخدام‭ ‬أجهزة‭ ‬التشويش‭ ‬

يحظر‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬استيراد‭ ‬أو‭ ‬حيازة‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التشويش‭ ‬أو‭ ‬التعرض‭ ‬لسلامة‭ ‬الطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

مادة‭ (‬146‭):‬

التدابير‭ ‬الوقائية

‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬بحق‭ ‬مشغل‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وهيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬بشأن‭ ‬التدخل‭ ‬والتعامل‭ ‬الفوري‭ ‬اللازم‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬ثبت‭ ‬قيامها‭ ‬بالتحليق‭ ‬بما‭ ‬يعرض‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬دخلت‭ ‬المناطق‭ ‬المحظورة‭ ‬أو‭ ‬المقيدة‭ ‬أو‭ ‬الخطرة‭ ‬بدون‭ ‬إذن‭ ‬تشغيل‭ ‬أو‭ ‬دخلت‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مسجلة‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭.‬

مادة‭ (‬147‭):‬

العقوبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار

1-‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

‌أ‭- ‬قام‭ ‬بتشغيل‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أو‭ ‬أجرى‭ ‬تجارب‭ ‬تشغيلية‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬أو‭ ‬بما‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬له‭.‬

‌ب‭- ‬صمم‭ ‬أو‭ ‬صنع‭ ‬أو‭ ‬جمع‭ ‬أو‭ ‬عدل‭ ‬أو‭ ‬صان‭ ‬أو‭ ‬فحص‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أو‭ ‬أنظمتها‭ ‬أو‭ ‬طور‭ ‬أنظمة‭ ‬المحاكاة‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭.‬

‌ج‭- ‬استورد‭ ‬أو‭ ‬صدر‭ ‬أو‭ ‬أدخل‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬أو‭ ‬باع‭ ‬أو‭ ‬حاز‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أو‭ ‬أجزاء‭ ‬منها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أنظمتها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭.‬

‌د‭- ‬مارس‭ ‬نشاط‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أو‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭.‬

‌ه‭- ‬زود‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬بالوقود‭ ‬أو‭ ‬الطاقة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭.‬

‌و‭- ‬شغل‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬بتهور‭.‬

‌ز‭- ‬سجل‭ ‬أو‭ ‬صور‭ ‬أو‭ ‬استخدم‭ ‬تقنيات‭ ‬الاستشعار‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الحالات‭ ‬المرخص‭ ‬بها‭ ‬قانوناً‭.‬

‌ح‭- ‬ركب‭ ‬أي‭ ‬أجهزة‭ ‬أو‭ ‬معدات‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أو‭ ‬قام‭ ‬بجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬البيانات‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

‌ط‭- ‬أجرى‭ ‬تغييراً‭ ‬أو‭ ‬تعديلاً‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬أو‭ ‬أجزائها‭ ‬أو‭ ‬أنظمتها‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬من‭ ‬وظائفها‭ ‬ومواصفاتها‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬اللازمة‭.‬

2-‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شغل‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الآتية‭:‬

‌أ‭- ‬التسجيل‭ ‬أو‭ ‬التصوير‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يشكل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬لحرمة‭ ‬الحياة‭ ‬الخاصة‭.‬

‌ب‭- ‬التصوير‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحظورة‭ ‬أو‭ ‬المناطق‭ ‬المقيدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬اللازمة‭.‬

‌ج‭- ‬التسجيل‭ ‬أو‭ ‬التصوير‭ ‬للعمليات‭ ‬أو‭ ‬العروض‭ ‬العسكرية‭ ‬أو‭ ‬الأمنية‭ ‬أو‭ ‬التجمهرات‭ ‬والتجمعات‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬اللازمة‭.‬

3-‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

‌أ‭- ‬استولى‭ ‬أو‭ ‬سيطر‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬على‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭.‬

‌ب‭- ‬شغل‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يعرض‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬للخطر‭.‬

‌ج‭- ‬اخترق‭ ‬أنظمة‭ ‬تشغيل‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

‌د‭- ‬ركب‭ ‬أي‭ ‬أسلحة‭ ‬أو‭ ‬مفرقعات‭ ‬أو‭ ‬مواد‭ ‬خطرة‭ ‬أو‭ ‬محظورة‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭.‬

‌هـ‭- ‬وضع‭ ‬أجهزة‭ ‬التشويش‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬بذلك‭.‬

‌و‭- ‬استورد‭ ‬أو‭ ‬حاز‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬أو‭ ‬شغل‭ ‬أياً‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬التشويش‭ ‬أو‭ ‬التعرض‭ ‬للطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬بذلك‭.‬

‌ز‭- ‬شغل‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬اعتراض‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصالات‭ ‬أو‭ ‬التشويش‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬التعدي‭ ‬عليها‭.‬

4-‭ ‬تكون‭ ‬العقوبة‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬إذا‭ ‬ارتكبت‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لغرض‭ ‬إرهابي‭ ‬أو‭ ‬ضد‭ ‬المنشآت‭ ‬أو‭ ‬الأماكن‭ ‬أو‭ ‬الأدوات‭ ‬أو‭ ‬الأجهزة‭ ‬أو‭ ‬المعدات‭ ‬أو‭ ‬المركبات‭ ‬أو‭ ‬الطائرات‭ ‬أو‭ ‬السفن‭ ‬التابعة‭ ‬للجهات‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية‭ ‬أو‭ ‬ضد‭ ‬المنشآت‭ ‬الحيوية‭ ‬أو‭ ‬النفطية‭ ‬أو‭ ‬ضد‭ ‬المواكب‭ ‬الرسمية‭ ‬أو‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬تشغيل‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬التشويش‭ ‬أو‭ ‬إعاقة‭ ‬أجهزة‭ ‬أو‭ ‬مهام‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجهات‭.‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬أو‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬إذا‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭.‬

5-‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬بمصادرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬والأدوات‭ ‬والمعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭.‬

المادة‭ ‬السادسة

تُلغى‭ ‬تعاريف‭ (‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭) ‬و‭(‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭) ‬و‭(‬الوحدة‭ ‬أو‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭) ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬1‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬2013،‭ ‬كما‭ ‬تُلغى‭ ‬الفقرة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬62‭)‬،‭ ‬والمادة‭ (‬90‭) ‬مكرراً،‭ ‬والبند‭ (‬ز‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬122‭) ‬من‭ ‬ذات‭ ‬القانون‭.‬

المادة‭ ‬السابعة

يُنقل‭ ‬إلى‭ ‬هيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬مع‭ ‬احتفاظهم‭ ‬بكل‭ ‬حقوقهم‭ ‬ومزاياهم‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وتُسوى‭ ‬الأوضاع‭ ‬الوظيفية‭ ‬للموظفين‭ ‬المنقولين‭ ‬وفقاً‭ ‬للقواعد‭ ‬والأنظمة‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬القانون‭ ‬واللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬المنظمة‭ ‬لشؤون‭ ‬الهيئة‭.‬

المادة‭ ‬الثامنة

يستمر‭ ‬العمل‭ ‬بالقرارات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬حالياً‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬صدور‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أحكامه‭.‬

المادة‭ ‬التاسعة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشْرِه‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا