صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2026 بتعديل المادة (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تُضاف فقرة ثانية إلى المادة (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ويُعاد ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك، ويكون نصها الآتي:
وفي حال صدور أمر ملكي بمد الفصل التشريعي لمجلس النواب، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يُصدر قراراً بمد مدة المجالس البلدية القائمة إلى حين انتهاء فترة مد الفصل التشريعي، وذلك كله ما لم تكن المدة الأصلية للمجالس البلدية القائمة تنتهي بعد فترة المد.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
