شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية متهم فيها اثنان بواقعة احتيال إلكتروني وجرائم غسل الأموال بقيمة قدرها 74 ألفاً و161 ديناراً و310 فلوس مملوكة لشركة تقع خارج مملكة البحرين بالاستعانة بإحدى الطرق الاحتيالية.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول البالغ 27 عاماً (محبوس) تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال قيمتها 36 ألفاً و830 ديناراً و816 فلساً متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، حيث تلقى الأموال في حسابه البنكي لدى أحد البنوك العاملة في المملكة، وأجرى عليها العديد من العمليات المصرفية الدولية والمحلية مع علمه بمصدرها غير المشروع بقصد تمويه طبيعتها وإخفاء مصدرها وإظهارها بمظهر المشروعية، كما شرع في ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 37 ألفاً و330 ديناراً و494 فلساً متحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني، إذ تلقى الأموال على الحساب البنكي لزوجته في بنك آخر، وشرع من دون علمها في إجراء عديد من عمليات غسل الأموال مع علمه بمصدرها غير المشروع بقصد تمويه طبيعتها وإخفاء مصدرها وإظهارها بمظهر المشروعية، إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تحفظ البنك على هذه الأموال.
كما وجهت النيابة للمتهم الثاني البالغ 21 عاماً (هارب) بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين، بأن اتفق معه على تزويده بالأرقام وبيانات حسابه البنكي وحساب زوجته البنكي لتحويل المبالغ المستولى عليها في الجريمة، وفور تلقي هذه البيانات أجرى عمليات التحويل المصرفية اللازمة على هذه الأموال حتى تم تحويلها إلى الحسابات المصرفية، وأمده ببعض المستندات التي تعاونوا على إضفاء المشروعية على هذه العمليات، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة توصل دون مسوغ قانوني للاستيلاء على مبلغ 74 ألفًا و161 دينارًا و310 فلوس المملوكة إلى شركة بالاستعانة بأحد الطرق الاحتيالية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي معلومات من مصادر سرية من خارج مملكة البحرين تتضمن تلقي المتهم الأول على حسابه البنكي حوالة مالية قدرها 97 ألفاً و943 دولاراً أمريكياً و46 سنتاً، أي ما يعادل 36 ألفاً و830 ديناراً و816 فلساً، من شركة تقع خارج المملكة ناتجة عن عمليات احتيال إلكتروني، حيث تلقت الشركة مكالمة هاتفية من شخص مجهول الهوية أوهمهم بأنه موظف في بنك في نفس البلد الذي تعمل فيه الشركة، وأفاد بوجود عملية مالية مشبوهة في حساب الشركة البنكي، وزعم بأنه سيقوم بتحويلها إلى موظف في قسم الاحتيال في نفس البنك، وقد قرر الأخير بأنه سيرسل لهم رابطاً إلكترونياً لإدخال بيانات الحساب البنكي للشركة، وعلى أثر ذلك قامت الشركة بإدخال بيانات الاعتماد البنكية الخاصة بها على الرابط، وعلى أثر ذلك تمت جريمة الاحتيال بنجاح، وكانت وسيلة الاحتيال هي دخول الشركة على الرابط الإلكتروني الوهمي الذي تم استغلاله من خلاله، والذي نتج عنه تحويل المبلغ للمتهم.
وأقر المتهم بتلقيه الحوالة المالية في حسابه البنكي، وأجرى عليها عدة عمليات وتحويلات بنكية لصرفها، وذلك على أوامر صديقه المقيم خارج البحرين، وأقرضه صديقه مبلغ 5 آلاف دينار من الأموال التي تلقاها، وذلك لشراء سيارات له من دولة خليجية.
وتبين من الكشف على حسابات المتهم البنكية وتحليلها تلقيه الأموال محل الجريمة، وأجرى عليها 8 عمليات تحويلات صادرة لدولة خليجية بإجمالي مبلغ 26 ألفاً و735 ديناراً و40 فلساً، و12 تحويلا محليا داخل مملكة البحرين بإجمالي مبالغ 10 آلاف و24 ديناراً و42 فلساً، وقد قام بإضفاء المشروعية عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي، وكل ذلك توافر لدى المتهم ما يحمل على الاعتقاد بأنها أموال متحصلة من جريمة، إذ إنه من غير المنطقي أن يتم إقراض المتهم هذه الأموال التي تلقاها مبلغ 5 آلاف دون سبب ووقت الواقعة، وأن يتلقى ذلك القدر من الأموال دون أن يقوم بسؤال مرسلها عن سبب ومصدر تلك الأموال، ولا سيما أن صديق المتهم قرر أنه قام بمعاونة صديقه في الواقعة فقط لأن الأخير لا يملك حسابات بنكية في مملكة البحرين، إلا أن الثابت في التقرير المالي الخاص بالكشف عن حسابات المتهم وصديقه يكشف وجود حسابات بنكية لصديقه وحوالات بنكية متبادلة.
وتلقت زوجة المتهم حوالات بنكية بذات الطريقة والتاريخ بقيمة تعادل 37 ألفًا و330 دينارًا و494 فلسًا، إلا أن المبلغ الوارد إليها تم التحفظ عليه قبل التصرف فيه، وقام البنك الوسيط في الحوالة المالية بخصم مبلغ مساو للمبلغ المتحفظ عليه وإرجاعه إلى الشركة، وبذلك يكون المتضرر البنك الذي لدى الزوجة حساب بنكي فيه.
ودلت التحريات بشأن جريمة الاحتيال الإلكتروني التي وقعت على الشركة على أن المتهم الرئيسي هو المتهم الأول، حيث أقر المتهم الثاني أن جميع ما قام به من أفعال وتصرفات كان بناءً على أوامر تلقاها من صديقه المتهم الأول، وأن الأخير هو من طلب منه حسابات بنكية من أجل جعلها وعاء ومصبا لجريمة الاحتيال التي يباشرها، وهو الذي قدم له جميع المعلومات التي تسهل عليه عملية تلقي عوائد جريمة الاحتيال الإلكتروني والتصرف فيها، وأن تزامن وقت تواصل المتهم الأول مع المتهم الثاني مع وقت وقوع جريمة الاحتيال الإلكتروني تنم إلى علم وضلوع المتهم الأول بكل تفاصيل واقعة الاحتيال الإلكتروني، كما أنه تم التوصل إلى أن المتهم الأول سبق وأن عمل في شركة لتقنية المعلومات، وهو ما ينم عن خبرة عملية لديه في تقنية المعلومات، واختراقها.
وأظهرت ملاحظات النيابة العامة أنه باستجواب المتهم أقر بتلقيه الحوالة في حسابه البنكي، وإجراء عدة عمليات بنكية محلية ودولية بناءً على أوامر صديقه في الخارج، وأنه كذب على البنك بسبب الحوالة المالية لكونه خائفا من فرض ضريبة عليه، كما أقر باستغلال حساب زوجته عبر الحوالة المالية الأخرى، وأنه استخدم تطبيق البنك الذي به حساب زوجته قبل يوم من الواقعة وأضاف به بيانات حسابين بنكيين كمستفيدين بغرض تحويل أموال إليها، وبعد تلقي الحوالة المالية في حساب زوجته لم يقم بأي تحويل وذلك لتعليق حساب زوجته.
وأقرت الزوجة بأنها لا تعلم أي شيء عن الحوالة المالية التي تلقتها، وعند ورود الحوالة أبدى زوجها عدم علمه بأي شيء عن الحوالة، إلا أنه تراجع وأخبرها بأنه أعطى صديقه رقم حسابها، وهو من حول الأموال إليها من أجل شراء السيارات.
وثبت بترجمة الرسالتين باللغة الإنجليزية من البنكين الوسيط أن الحوالتين الماليتين المرسلتين إلى حساب المتهم البنكي وحساب زوجته تمتا بسبب عملية احتيالية.
وقررت المحكمة التأجيل إلى 14 يناير للاطلاع والرد مع التصريح بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهم الأول.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك