مقترح شامل لتنظيم مواقع «الفود تراك» وتدشين نظام إلكتروني لحجز المواقع والترخيص
كتبت: ياسمين العقيدات
أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة ان الوزارة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والاحتضان للمشاريع الوطنية وبالأخص الشبابية من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيزهم على الاستمرار في أعمالهم وتحقيق طموحاتهم لابتكار الحلول ومواجهة التحديات، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات والالتزام بالقوانين واللوائح والاجراءات المنظمة لهذه الأنشطة التي جاءت بهدف إتاحة الفرص وتشجيع الاستثمار مع المحافظة على الواجهة الحضارية للمملكة.
وأوضح الوزير أن عمل الباعة الجائلين تم تنظيمه بموجب قرارات صادرة عن المجالس البلدية في عام 2006 ومنشورة بالجريدة الرسمية، ولا تختلف الشروط والمعايير الأساسية من محافظة إلى أخرى، ويهدف هذا التنظيم إلى حصر هذه المهنة للبحرينيين ودعمهم، وضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة العامة، وتنظيم المواقع المسموح بها لمزاولة النشاط، جاء ذلك خلال السؤال المقدم من النائب جلال كاظم المحفوظ حول الباعة المتجولين ومركبات الأطعمة المتنقلة.
وبين الوزير في رده أن العدد الإجمالي للباعة الجائلين المرخصين في كافة محافظات المملكة يبلغ نحو 31 ترخيصاً، حيث تم في عام 2023 إصدار 10 تراخيص، وفي عام 2024 إصدار 7 تراخيص، وفي عام 2025 إصدار 14 ترخيصاً، لافتاً إلى أنه تم وقف رخصة واحدة من قبل بلدية المحرق لمخالفتها الشروط والمعايير التنظيمية، كما تمت الموافقة على الترخيص لـ18 مركبة طعام متنقلة ضمن العقارات المملوكة لشؤون البلديات.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة للرقابة على عدم جواز منح أكثر من ترخيص واحد لممارسة حرفة البائع المتجول، فإن ذلك يستند إلى عدد من قرارات مجلس البلدي، وبالأخص المادة رقم (5) التي تنص على أنه لا يجوز منح أكثر من ترخيص للشخص الواحد بممارسة حرفة بائع متجول في نطاق البلدية أو البلديات الأخرى، وعليه تم برمجة نظام الإشغالات بحيث لا يقبل طلب ثاني لبائع متجول إذا كان لديه ترخيص أول في أي بلدية أخرى، ولا يحق للبائع المتجول الوجود في أكثر من موقع غير الموقع المخصص له من قبل البلدية المعنية، وفي حال مخالفته ذلك يعتبر مخالفاً ويتم اتخاذ الإجراءات المتبعة ضده ووقف ترخيصه.
وأكد الوزير أنه يتم التحقق من عدم وجود ترخيص سابق للشخص المتقدم في كافة البلديات، كما يطلب من الباعة الجائلين الالتزام بالحدود الجغرافية المخصصة للترخيص، وعدم التصريح لأكثر من فرد واحد باستخدام الترخيص نفسه، وتتم مخالفة الباعة الجائلين المخالفين لشروط الترخيص أو غير المرخص لهم حسب الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
ونوه إلى أنه تجري حملات التفتيش على مواقع المركبات المتنقلة بشكل دوري للتأكد من التزامها باللوائح والاشتراطات، وتشرف على هذه الحملات جهات حكومية مختلفة حسب اختصاص وضوابط كل جهة، وتتنوع إجراءات الرقابة حسب اختصاص كل جهة، منها الرقابة الصحية والمتعلقة بالمواد الغذائية والاشتراطات الصحية في هذه المركبات، وكذلك ملاءمة الموقع بالنسبة للترخيص الصادر، والتحقق من تصاريح العمال الاجانب الذين يعملون في هذه المركبات، بالإضافة إلى المحافظة على النظافة العامة وغيرها من الضوابط والاشتراطات.
وأضاف أن الوزارة تسعى للمحافظة على المظهر الحضري في المناطق العامة التي تمارس فيها تلك الأنشطة، وتتابع موضوع تحسين مواقع عربات الطعام للحفاظ على المظهر الحضاري من خلال وضع آلية خاصة لتنظيمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث تم إعداد مقترح شامل للتنظيم بتحديد مواقع مبدئية لعربات بيع الأطعمة المتنقلة في كافة مناطق المملكة، وسيتم تدشين نظام إلكتروني يمكن صاحب العربة من التقدم فيه لحجز الموقع المطلوب مع وضع آلية للترخيص لهذه العربات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تطبيق الآلية، وسيتم إعلان الآلية حال الانتهاء والتأكد من الإجراءات وإمكانية البدء في استقبال طلبات الحجز.
وأوضح الوزير أن أمانة العاصمة والبلديات الثلاث تعمل على تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الجهات المختلفة في مختلف المحافظات، حيث تشمل شروط طالب الترخيص أن يكون بحريني الجنسية، وأن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية، وألا يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيداً في السجل التجاري، على أن يكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه لشخص آخر.
وبين أن مدة الترخيص تسري سنة ويجوز تجديدها خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغياً، وتصدر البلدية للمرخص له بطاقة تشتمل على صورة فوتوغرافية حديثة له واسمه ورقمه الشخصي ومحل إقامته ورقم الترخيص وتاريخ صلاحيته والنشاط المرخص به ومكان ممارسة الحرفة، ويلتزم المرخص له بحمل هذه البطاقة أثناء ممارسته لحرفته وتقديمها لمفتشي البلدية كلما طلب منه ذلك، وفي حالة فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أحدهما يتم إبلاغ البلدية وطلب استخراج بدل فاقد منه، كما يلتزم المرخص له برد الترخيص والبطاقة إلى البلدية حال توقفه عن ممارسة حرفته أو انتهاء الترخيص أو إلغائه.
وأشار إلى أن الالتزامات تشمل الحصول على موافقة أمانة العاصمة أو البلدية المختصة، والحصول على ترخيص وبطاقة بائع متجول، وسداد الرسوم المقررة، والالتزام بالتعليمات والأنظمة التي تحددها الإدارة المختصة بالبلدية وبوجه خاص الأماكن والمواعيد، والالتزام بمكان ممارسة الحرفة ونوع السلع أو البضائع التي يطلب الترخيص في شأنها، مع عدم جواز منح أكثر من ترخيص للشخص الواحد بممارسة حرفة بائع متجول في نطاق البلدية أو البلديات الأخرى، وعلى البلدية التأكد من عدم صدور تراخيص أخرى لنفس الطالب من البلديات الأخرى.
وأكد الوزير أن المحظورات تشمل الوقوف أو الجلوس في الأماكن والطرق التي يمنع فيها رجال الأمن ذلك لضرورات تقتضيها حركة المرور أو لدواعي أمنية أو بجانب الشوارع المريعة أو أمام إشارات المرور والدوارات، والوقوف أمام مقار الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والسفارات والقنصليات والبلديات والمجالس البلدية، والوقوف أمام أو بالقرب من الأسواق والمجمعات والمحال التجارية التي تزاول ذات الأنشطة التجارية للباعة الجائلين وبمسافة لا تقل عن 500 متر بين البائع الجائل والمحل التجاري، وبيع الأطعمة المطبوخة بجميع أنواعها، وبيع المشروبات إلا إذا كانت في أوعية نظيفة وصحية وذات غطاء محكم، وبيع الحليب وجميع مشتقاته باستثناء المرخص به من وزارة الصحة، وبيع المفرقعات أو الأسلحة أو الألعاب النارية أو البضائع المحظورة والممنوعة، وممارسة الحرفة داخل الحدائق والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، وملاحقة الجمهور بعرض السلع أو استعمال أبواق السيارات أو مكبرات الصوت المسببة للقلق والإزعاج، وإهمال نظافة المكان أو التسبب في أي تلوث بيئي، وإزعاج أو مضايقة القاطنين المجاورين لمكان البيع أو ممارسة الحرفة.
وبشأن ضوابط مزاولة نشاط خدمات تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، أوضح الوزير أن الترخيص بمزاولة هذا النشاط خاص بجهة حكومية أخرى، فيما تختص وزارة شؤون البلديات والزراعة بتحديد ضوابط واشتراطات أماكن مزاولة هذا النشاط، حيث تشمل الضوابط والاشتراطات العامة الخاصة بالموقع الحصول على موافقة كتابية من مالك العقار قبل الوقوف لمزاولة النشاط، وعدم وقوف المركبة المتنقلة ضمن حرم الشارع، وعدم وقوفها أمام المباني السكنية مباشرة، وترك مسافة مقدارها 50 متراً بين المركبة المتنقلة وأي تقاطع طرق أو دوار أو إشارة مرور ضوئية، وترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين المركبة المتنقلة والمركبات الأخرى من جميع الاتجاهات، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية إن وجدت، والمحافظة على نظافة المكان ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة، والالتزام باشتراطات السلامة العامة والدفاع المدني، وعدم التسبب في تلوث ضوضائي للمباني المجاورة، مع ضرورة حصول صاحب المركبة المتنقلة على موافقة أمانة العاصمة أو البلدية المختصة للوقوف في أحد العقارات المملوكة أو المخصصة للبلديات.
وبين أن ضوابط واشتراطات مزاولة النشاط في عقار يقع ضمن التصنيف السكني تشمل توافر مواقف للسيارات ضمن حدود العقار، ومزاولة النشاط ضمن الإطار الزمني من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وعدم إبقاء المركبة المتنقلة في المنطقة السكنية في الأوقات الخارجة عن الإطار الزمني المحدد، والتأكد من عدم ترك أي معدات أو أثاث في المنطقة السكنية، وترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين المركبات والمباني المجاورة من جميع الاتجاهات، مع جواز وضع سور وطاولات ومقاعد غير ثابتة بالاتفاق مع مالك العقار، وجواز استخدام مولد كهرباء على أن يكون من النوع الصامت.
وأوضح أن ضوابط واشتراطات مزاولة النشاط في عقار يقع ضمن التصنيف غير السكني تنص على أن تحدد فترة مزاولة النشاط والوقوف في العقار بالاتفاق مع مالك العقار، مع جواز وضع سور وطاولات ومقاعد غير ثابتة بالاتفاق مع مالك العقار، وجواز بناء منشآت دائمة مثل سور وطاولات ومقاعد بموجب رخصة بناء تقدم باسم مالك العقار بعد الحصول على موافقته الكتابية، على أن يتم البناء حسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك