العدد : ١٧٤٣٣ - الاثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ

العدد : ١٧٤٣٣ - الاثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٤ جمادى الآخر ١٤٤٧هـ

أخبار البحرين

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

الاثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ - 15:38

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وأصدر قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:

 

المادة الأولى

‌أ-         تحل عبارة "قانون شرطة البحرين" محل عبارة "قانون قوات الأمن العام" الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بإصدار قانون قوات الأمن العام، والمادة الأولى منه، وفي عنوان القانون المرافق له.

‌ب-       تحل كلمة "الشرطة" محل عبارة "قوات الأمن العام" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بإصدار قانون قوات الأمن العام، والقانون المرافق له، وأينما وردت في القوانين المعمول بها.

‌ج-        تحل عبارة "محاكم الشرطة" محل عبارة "المحاكم العسكرية"، وعبارة "محكمة الشرطة" محل عبارة "المحكمة العسكرية"، وعبارة "مرشح الضابط" محل عبارتي "تلميذاً عسكرياً" و"التلميذ العسكري"، أينما وردت في قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.

‌د-         تحل عبارة "رئيس الشرطة أو وكيل الوزارة أو من في حكمهما، كُلٌّ حسب اختصاصه" محل عبارتي "وكيل الوزارة" و"وكيل وزارة الداخلية" الواردتين في المواد (10) و(13) و(24) و(27) و(40) و(42) و(65) و(72) و(73) و(76) و(77) و(80) و(88) و(89) و(90 مكرراً) و(90 مكرراً 1) و(95) و(106) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.

‌ه-        تحل عبارة "وكيل أول" محل عبارة "وكيل ملازم" الواردة في المادة (17) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، كما تحل عبارة "الوكيل المساعد للشئون القانونية" محل عبارة "وكيل الوزارة أو من يفوضه" الواردة في المادة (86) من ذات القانون.

 

المادة الثانية

يُستبدل بنص المادة الثانية من مواد الإصدار، وبنصوص المواد (1)، (3)، (4)، (5)، (8)، (9)، (18) البند (1)، (43)، (47)، (59) الفقرة الثانية، (90) الفقرة الأولى، (104)، (105) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، النصوص الآتية:

المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون قوات الأمن العام:

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء الشرطة، أما الموظفون المدنيون العاملون بالشرطة فتسري في شأنهم القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها بالنسبة لنظرائهم من موظفي الحكومة وكذلك أحكام المادتين (٧٤)، (٧٥) والفقرات (١)، (٢)، (٣)، (٥)، (٦)، (٧)، (٩)، (١٠) من المادة (٧٦) والفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من هذا القانون.

مادة (1):

شرطة البحرين (الشرطة) هي قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية، تختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والسلامة العامة والآداب العامة داخل المملكة، وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات، وتتولى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، وتلقي البلاغات والمعلومات والشكاوى، وإجراء التحريات والاستدلالات والبحث، والقيام بكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات والأوامر والأنظمة من واجبات، ومعاونة سلطات الدولة في تأدية وظائفها وفق أحكام القانون.

مادة (3):

يعاون وزير الداخلية في القيام بمهامه نائبٌ له ورئيس للشرطة ووكيل للوزارة أو أكثر ومفتش عام وعدد من الوكلاء المساعدين والمدراء العامين يُعينون بمرسوم، ونواب للمدراء العامين ومدراء للإدارات يُعينون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويكون تعيين رؤساء الشعب والفروع والأقسام بقرار من الوزير بناءً على عرض رئيس الشرطة أو وكيل الوزارة أو من في حكمهما، كُلٌّ حسب اختصاصه، أو من خلال اللجان المختصة.

وتحدد اختصاصات نائب الوزير ورئيس الشرطة ووكلاء الوزارة والمفتش العام والوكلاء المساعدين والمدراء العامين ونوابهم ومديري الإدارات بقرار من الوزير، وللوزير تفويض من يراه مناسباً في مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة (4): 

يُنشأ بوزارة الداخلية مجلس يُسمى "مجلس وزارة الداخلية" برئاسة وزير الداخلية يُعنى برسم السياسة العامة للوزارة. كما تُنشأ بالوزارة لجنة عليا للضباط برئاسة الوزير تُعنى بجميع المسائل المتعلقة بالضباط، ولجنة أخرى لشئون الأفراد تُعنى بجميع المسائل المتعلقة بالأفراد.

ويصدر بتشكيل المجلس واللجنتين المشار إليهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير.

مادة (5):

تتألف الشرطة من:

1-        ‌ضباط الشرطة.

2-        مرشحي الضباط.

3-        ضباط الصف والأفراد.

4-        النواطير.

5-        أفراد قوات الجهات التي يقرر مجلس الوزراء بسبب طبيعة عملها اعتبارها من الشرطة.

مادة (8):

رتب ضباط الصف والأفراد هي:

1-        شرطي.

2-        شرطي أول.

3-        عريف.

4-        رقيب.

5-        رقيب أول.

6-        وكيل.

7-        وكيل أول.

مادة (9):

تكون رتب النواطير هي:

1-        ناطور.

2-        ناطور أول.

3-        عريف ناطور.

4-        رقيب ناطور.

5-        رقيب أول ناطور.

مادة (18) البند (1):

1- من كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو عال بشرط قضاء مدة تدريب تُحدد مدتها ونظامها بقرار من وزير الداخلية.

مادة (43):

يُرقى الضباط إلى الرتبة الأعلى متى توفرت فيهم شروط الترقية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويصدر بترقية الضباط أمر ملكي بناءً على اقتراح من الوزير بعد توصية اللجنة العليا للضباط.

وتكون ترقية ضباط الصف والأفراد والنواطير بقرار من رئيس الشرطة، ويصدر بتحديد مدد الترقية وشروطها قرار من الوزير. 

ويجوز في حالة السلامة الوطنية أو إعلان الأحكام العرفية وكلما اقتضت الضرورة ذلك، عدم التقيد بشروط الترقية.

مادة (47):

يصدر وزير الداخلية القرارات الخاصة بتنظيم أحكام نقل وإلحاق وإيفاد وندب وابتعاث وإعارة أعضاء الشرطة.

مادة (59) الفقرة الثانية:

ويخضع الموفدون بالنسبة للإجازات المستحقة لهم لأحكام قرار وزير الداخلية الذي يصدر بشأنهم طبقاً للمادة (47) من هذا القانون.

مادة (90) الفقرة الأولى:

يكون وقف عضو الشرطة عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من وزير الداخلية أما بالنسبة لأعضاء الشرطة الآخرين فيصدر قرار الوقف عن العمل من رئيس الشرطة أو وكيل الوزارة أو من في حكمهما، كلٌّ حسب اختصاصه.

مادة (104):

يُنشأ بوزارة الداخلية صندوق يُسمى "صندوق مكافآت الشرطة" يكون من بين موارده حصيلة الجزاءات المالية التي توقع على أعضاء الشرطة وأجور الحراسة التي تدفعها المنشآت الخاصة ومقابل الخدمات، وغير ذلك من الموارد الأخرى التي تُحدد بقرار من وزير الداخلية بتنظيم هذا الصندوق وأوجه الصرف منه وكيفية إدارته والأمور المتصلة بنشاطه.

كما يُنشأ بالوزارة صندوق يُسمى "صندوق مساعدات الشرطة" يكون من بين إيراداته الاشتراكات الشهرية التي يُساهم بها أعضاء الشرطة، وغير ذلك من الموارد التي يحددها قرار الوزير بتنظيم هذا الصندوق وأوجه الصرف منه وكيفية إدارته والأمور المتصلة بنشاطه.

مادة (105):

يصدر وزير الداخلية القرارات والأنظمة الخاصة بما يلي:

1-        نظام العمل بالشرطة وإدارتها.

2-        تحديد وتنظيم وإدارة أماكن الحجز والتوقيف.

3-        تنظيم أخذ المقاسات والصور والبيانات الحيوية للمقبوض عليهم.

4-        إنشاء الأقسام والمراكز وغيرها من التنظيمات أو الوحدات أو التشكيلات الإدارية والشرطية.

5-        النظام الداخلي للأكاديمية الملكية للشرطة وغيرها من معاهد ومراكز التدريب، والأحكام الخاصة بنظامها وإداراتها ونظام القبول بها وكل ما يتعلق بشئون التعليم والتدريب والدراسات العليا وشئون هيئة التدريس بها.

6-        تنظيم الأندية والأسواق ومقاصف الوزارة.

7-        تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها أجهزة وإدارات الوزارة المختلفة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

المادة الثالثة

تُلغى المواد (11) و(44) و(45) و(46) و(48) و(49) و(50) و(51) و(52) و(53) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.

 

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

كلمات دالة

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا