كتبت: ياسمين العقيدات
تقدم النائب محمد الرفاعي باقتراح بقانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال ومزاولة الأنشطة العشوائية في المناطق السكنية، بهدف الحفاظ على الطابع السكني للأحياء وحماية السكان من الممارسات المخالفة.
وبين الاقتراح بقانون المقصود بتجمعات العمال باعتبارها كل سكن مشترك يتجاوز فيه عدد العمال المقيمين خمسة عمال أو أكثر، أو كل عقار سكني تُستغل وحداته بشكل جماعي بما يتنافى مع الطابع السكني المخصص للعائلات.
ونص الاقتراح بقانون على حظر استخدام أو تأجير أي عقار أو مبنى أو جزء منه في المناطق السكنية ذات الطابع العائلي لغرض إسكان تجمعات العمال (السكن المشترك)، مع استثناء مساكن العمال المخصصة والمرخصة من الجهات المختصة، شريطة أن تكون خارج نطاق المناطق والتصنيفات السكنية ذات الطابع العائلي.
وألزم الاقتراح بقانون ملاك العقارات ومؤجريها والمستأجرين والمكاتب العقارية بالالتزام بأحكامه، مؤكداً أن العقود أو التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكامه تعد غير منتجة لآثارها القانونية، ولا تحول تلك العقود دون قيام البلدية المعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة أسباب المخالفة.
كما حظر الاقتراح مزاولة أي نشاط خدمي أو حرفي في المناطق السكنية، إذا كان من شأنه الإخلال بالطابع السكني أو إزعاج السكان أو إشغال الطرق والممرات بالمعدات أو المركبات أو غيرها، ويشمل ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– ورش تصليح المركبات، وأعمال اللحام، والنجارة، والحدادة، وأي نشاط مماثل.
وشدد على حظر استغلال الأرصفة أو الساحات أو الميادين الواقعة داخل الأحياء السكنية أو المحيطة بها لركن الشاحنات أو القاطرات أو الآليات أو المعدات أو غيرها من المركبات ذات الطبيعة غير الملائمة للطابع السكني.
وبحسب الاقتراح بقانون، تتولى الوزارة المختصة بشؤون البلديات والزراعة، وبالتنسيق مع البلديات المختصة وفي نطاق اختصاص كلٍ منها، مسؤولية متابعة وضبط الالتزام بأحكام هذا القانون، حيث خولت بإجراء الزيارات والمعاينات الميدانية اللازمة للتحقق من الالتزام بالتراخيص والضوابط والاشتراطات المقررة.
كما تشمل صلاحياتها إصدار الإخطارات الإدارية للملاك والمستأجرين والمستغلين للعقارات لإزالة أسباب المخالفة خلال المدد التي تحددها الجهة المختصة، وإصدار القرارات الإدارية بالإغلاق المؤقت أو النهائي، أو وقف النشاط، أو إزالة أسباب المخالفة، وذلك في الحالات التي يحددها القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
ويجيز الاقتراح اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة، بما في ذلك قيام الجهات الأمنية بإزالة المخالفة، وتحميل المخالف تكاليف الإزالة أو التصحيح، إلى جانب تحرير المحاضر الإدارية، وإثبات الوقائع، وتوثيق المخالفات ورفعها إلى الجهات المختصة لاستكمال ما يلزم وفقاً للإجراءات القانونية، فضلًا عن إصدار التعليمات والضوابط الفنية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
ومنح الاقتراح بقانون موظفي وزارة شؤون البلديات والزراعة الذين يخولهم الوزير المختص بشؤون العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون البلديات، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط المخالفات وتحرير المحاضر المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نص الاقتراح بقانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تقل عن 1000دينار ولا تزيد على 5000 دينار بحريني، مع إلزامه بإخلاء العقار المخالف خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ صدور الحكم.
كما أجاز للبلدية، في حدود اختصاصها المكاني وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الكهرباء والماء، قطع التيار الكهربائي ووقف حساب المشترك لحين إخلاء العقار المخالف، وذلك بعد مرور أسبوع من تاريخ صدور الحكم.
ونص الاقتراح بقانون كذلك على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (4) وهي مزاولة أي نشاط خدمي أو حرفي في المناطق السكنية من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تزيد على ألفي دينار بحريني، مع تحميل المخالف تكلفة إزالة الأعمال أو الأنشطة المخالفة بالطريق الإداري.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك