كشفت وزارة العمل ان عدد المخالفات التي رصدتها بشأن التزام صاحب العمل بسداد الأجور المستحقة للعمال في الموعد المتفق عليه، منذ بداية الفصل التشريعي الحالي في 2022 وحتى أكتوبر الماضي، بلغت 466 حالة، بما نسبته 0.66% من مجموع المنضمين إلى نظام حماية الأجور، مضيفة انه، بحسب عدد المخالفات المرصودة، فإن نسبة الالتزام بسداد الأجور بلغت 99.4%.
وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال للنائب عبدالحكيم الشنو، انه منذ تدشين نظام حماية الأجور في 1 مايو 2021، انضمت (70.833) منشأة إلى النظام، بما يعكس تجاوب القطاع الخاص مع متطلبات تنظيم سوق العمل وتعزيز الشفافية في صرف أجور العاملين، مضيفة أنها عملت مع هيئة تنظيم سوق العمل ومصرف البحرين المركزي بالتعاون والتنسيق مع شركة بنفت وعدد من البنوك بمملكة البحرين، كل فيما يخصه، وفق المهام والصلاحيات القانونية من أجل كفالة حماية أجور العمال من خلال نظام إلكتروني متكامل لدى الهيئة يحصر جميع المعاملات البنكية الخاصة بتحويل أجور العمال من قبل صاحب العمل للوقوف على مدى التزامه بتنفيذ أحكام المادتين (40) و(46) من قانون العمل، ويتم إحالة المتخلفين عن سداد الأجور إلى وزارة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم بموجب أحكام القانون.
وأكدت أنه طبقا لنص المادة الثانية من القرار رقم (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور فانه «يجب على كل صاحب عمل سداد أجور العاملين لديه في المواعيد المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وذلك من خلال أي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي ويشمل ذلك الحسابات المصرفية، والبطاقات المسبقة الدفع وغيرها من الوسائل»، وبالتالي يقاس مدى التزام صاحب العمل من خلال سداد الأجور المستحقة للعمال في الموعد المتفق عليه بعقد العمل أو وفق أحكام قانون العمل إذا لم يتضمن عقد العمل ثمة أحكام في هذا الشأن، وذلك بشكل تلقائي من خلال نظام حماية الأجور.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عدة وسائل تقوم بها الوزارة للتحقق من الالتزام بنظام حماية الأجور ومنها متابعة الشكاوى العمالية المقيدة لدى وزارة العمل، والزيارات التفتيشية المستمرة التي تقوم بها الوزارة للتحقق والتأكد من الالتزام بالنظام فضلاً عن أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أي طرح متعلق بسداد الأجور سواء يتم تناوله في الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من القنوات وتتخذ بشأنها كافة الإجراءات خاصة إرسال فرق التفتيش للتحقق من أي شيء بشأن التزام أصحاب العمل بسداد الأجور في مواعيدها.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، لفتت الوزارة الى أنها تمارس دورها الرقابي على منشآت القطاع الأهلي للتأكد من إنفاذ القانون، الذي يرتكز على توعية وإرشاد صاحب العمل والعمال لتحقيق الالتزام التام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي حال رصد أي مخالفات لقانون العمل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب أحكام القرار رقم (29) لسنة 2013 بشأن تنظيم أعمال التفتيش وذلك على النحو الآتي:
1- توجيه إنذار لإزالة المخالفات على أن تحدد فيه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة بحيث لا تتجاوز شهرا من تاريخ تنفيذ الزيارة التفتيشية بناء على عدد المخالفات وطبيعتها وعدد العمال الذين وقعت بشأنهم.
2- إعادة الزيارة للمنشأة بعد انتهاء المهلة الزمنية الممنوحة للتحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن المخالفات المرصودة من عدمه.
3- في حال عدم الالتزام باتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن المخالفة المرصودة يتم تحرير محضر مخالفة وفق إجراءات قانونية محددة.
4- بناء على التعاون والتنسيق مع النيابة العامة يتم مخاطبة نيابة الوزارات والجهات العامة للتحقيق في المخالفة وإحالتها إلى المحكمة بحسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك