كتب: وليد دياب
يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون تعديل قانون قوات الامن العام، بهدف مواكبة التطورات الإدارية والقانونية على نحوٍ يحقق رؤية وزارة الداخلية حول الانضباط الوظيفي، ومسايرة التطورات التي طرأت على العديد من المناصب في الوزارة وإضافة بعض الفئات إلى أعضاء قوات الشرطة.
وينص التعديل على استبدال عبارة «قانون شرطة البحرين» محل عبارة «قانون قوات الأمن العام» الواردة في عنوان المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بإصدار قانون قوات الأمن العام، والمادة الأولى منه، وفي عنوان القانون المرافق له، وكلمة «الشرطة» محل عبارة «قوات الأمن العام»، أينما وردت في نصوص المرسوم المذكور والقانون المرافق له والقوانين المعمول بها.
كما تحل عبارة «محاكم الشرطة» محل عبارة المحاكم العسكرية، وعبارة «محكمة الشرطة» محل عبارة «المحكمة العسكرية» وعبارة «مرشح الضابط» محل عبارتي «تلميذاً عسكرياً» و«التلميذ العسكري»، أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون المذكور، وتحل عبارة «رئيس الشرطة أو وكيل الوزارة أو من في حكمهما، كُلٌّ حسب اختصاصه» محل عبارتي «وكيل الوزارة» و«وكيل وزارة الداخلية»، أينما وردت في نصوص مواد ذات المرسوم بقانون المذكور، كما تحل عبارة «وكيل أول» محل عبارة «وكيل ملازم» في المادة (17) منه، وتحل عبارة «الوكيل المساعد للشؤون القانونية» محل عبارة «وكيل الوزارة أو من يفوضه» في المادة (86) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.
وأفادت وزارة الداخلية خلال لقاء مع اللجنة في سبتمبر الماضي، بإمكانية إضافة القطاع المدني من منتسبي وزارة الداخلية إلى «صندوق مساعدات الشرطة»، مضيفة ان الهدف من تغيير مسمى (التلميذ العسكري) ليكون (مرشح الضابط) من أجل توحيد المسميات في المنظومة العسكرية في المملكة، واتساقاً مع القوانين الأخرى التي تستخدم ذات المصطلح كقانون التقاعد العسكري.
وان تُحدد العلاوات بقرارٍ من وزير الداخلية طبقاً للمادة (47) من مشروع القانون، وتخضع العلاوات للمراجعة الدورية المستمرة، ويتم اعتمادها وفقاً لتوافر المخصصات المالية. وقد تمت خلال السنوات العشر الماضية عدة مراجعات نتج عنها إقرار وتخصيص العديد من العلاوات.
ويقدم صندوق المساعدات بوزارة الداخلية الدعم والحماية اللازمتين لمنتسبي الوزارة، ويشمل ذلك مساعدات الزواج، والعلاج، وتأثيث المنزل.
وأن حالات إصابة العمل والعاهات المستديمة تُعوض وفقاً لنسبة العجز، وذلك من خلال صناديق التأمينات الاجتماعية. وتكفل الوزارة توفير العلاج اللازم لكل منتسب يتعرض لإصابة.
بدورها أوصت خارجية النواب، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك