تحفظت الحكومة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، المتعلق بمنح من يملك نسبة 10% أو أكثر من رأس المال الحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنسبة موازية لحصته في الشركة، وحذف عبارة «وذلك كله ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك» في القانون النافذ.
وأوضحت الحكومة في ردها خلال جدول أعمال مجلس النواب القادم أن هذا التعديل من شأنه أن يقيد حرية الشركاء في تأسيس شركاتهم وإدارة مجالسها، حيث يجعل نظام التأسيس والإدارة محكومًا بنصوص إلزامية بدلاً من أن يكون قائمًا على إرادة الشركاء، الأمر الذي يتعارض مع التوجهات الحديثة الداعية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وبينت أن هذا المقترح قد يؤدي إلى أعباء مالية إضافية على الشركات، نتيجة زيادة عدد أعضاء مجالس الإدارات وما يترتب عليها من رواتب ومكافآت ومصروفات أخرى، ما قد يضر بمصالح المساهمين، وخصوصًا صغار المستثمرين.
وأشارت الحكومة إلى أن قانون الشركات الحالي يتضمن نظام التصويت التراكمي، الذي يمنح المساهمين أصواتًا متناسبة مع عدد الأسهم التي يمتلكونها، بما يتيح لهم اختيار ممثليهم في مجلس الإدارة بعدالة ويضمن تمثيلًا فعّالًا لمساهمي الأقلية.
كما لفتت إلى أن التعديل المقترح لم يراعِ الوضع القائم لبعض الشركات التي تتضمن أنظمتها الأساسية أحكامًا خاصة تنظم عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، إذ سيؤدي حذف النص الحالي الذي يسمح بهذه المرونة إلى اضطرار تلك الشركات إلى إعادة هيكلة أنظمتها واتفاقياتها، ما قد يخلق ارتباكًا إداريًا ويزعزع ثقة المستثمرين باستقرار الإطار القانوني المنظم للشركات في البحرين.
وأكدت الحكومة أن فرض قيود تنظيمية جديدة من دون آلية واضحة لمعالجة الأوضاع الحالية قد يؤثر سلبًا على جاذبية السوق البحريني للاستثمار، ويُضعف قدرة الشركات على اتخاذ قراراتها التشغيلية والاستراتيجية بكفاءة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك