العدد : ١٧٦١٤ - الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٧هـ

العدد : ١٧٦١٤ - الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٧هـ

أخبار البحرين

تعديل بعض أحكام قانون المرور:
تغليظ عقوبات الحوادث المرورية المؤدية إلى الوفاة

الأربعاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٥ - 02:00

غرامة 100 دينار لعدم تهدئة السرعة عند المستشفيات والمدارس

الحبس شهرا وغرامة 500 دينار لتجاوز المركبات من خلال الخط الأصفر

الحبس 3 أشهر وغرامة 500 دينار عقوبة السير عكس الاتجاه أو القيادة بتهور


صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدَل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬45‭) ‬صدر‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬والبندين‭ (‬14‭) ‬و‭(‬19‭) ‬منها،‭ ‬و‭(‬46‭) ‬صدر‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى،‭ ‬و‭(‬47‭) ‬صدر‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى،‭ ‬و‭(‬48‭)‬،‭ ‬و‭(‬49‭) ‬صدر‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى،‭ ‬و‭(‬50‭) ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة،‭ ‬و‭(‬51‭)‬،‭ ‬و‭(‬52‭)‬،‭ ‬و‭(‬54‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى،‭ ‬و‭(‬55‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى،‭ ‬و‭(‬56‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى،‭ ‬و‭(‬58‭)‬،‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2014،‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬45‭) ‬صدر‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬والبندين‭ (‬14‭) ‬و‭(‬19‭) ‬منها‭:‬

‮«‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسين‭ ‬ديناراً‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬فعلاً‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬الآتية‭:‬

14-‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بتهدئة‭ ‬السرعة‭ ‬المقررة‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬بالمناطق‭ ‬المأهولة‭ ‬بالسكان‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬منعطفات‭ ‬أو‭ ‬تقاطعات،‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬ودور‭ ‬العبادة،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬عبور‭ ‬المشاة‭.‬

19-‭ ‬وضع‭ ‬ملصقات‭ ‬أو‭ ‬إعلانات‭ ‬أو‭ ‬إشعارات‭ ‬أو‭ ‬عبارات‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬أجزاء‭ ‬المركبة‭ ‬بما‭ ‬يخالف‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬العادات‭ ‬المرعية‭ ‬بالبلد‭.‬

مادة‭ (‬46‭) ‬صدر‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬فعلاً‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬47‭) ‬صدر‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬فعلاً‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬48‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬تجاوز‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭.‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬تجاوز‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬حادث‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تلفيات‭ ‬بالممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الخاصة‭.‬

مادة‭ (‬49‭) ‬صدر‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬شهر‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ارتكب‭ ‬فعلاً‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬50‭) ‬الفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭:‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬شهر‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬تجاوزت‭ ‬السرعة‭ ‬النسبة‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭.‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للسرعة‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الوارد‭ ‬بالفقرتين‭ ‬السابقتين‭ ‬حادث‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تلفيات‭ ‬بالممتلكات‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الخاصة،‭ ‬وتضاعف‭ ‬العقوبة‭ ‬عند‭ ‬ارتكاب‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬نوع‭ ‬الجريمة‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬ارتكابها‭.‬

مادة‭ (‬51‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬شهرين‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬تعاطى‭ ‬مسكراً‭ ‬أو‭ ‬مخدراً‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬أثناءها‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬مسكرٍ‭ ‬أو‭ ‬مخدرٍ‭ ‬لدرجة‭ ‬تفقده‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ ‬أو‭ ‬تضعف‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬القيادة‭.‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنتين‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬قيادته‭ ‬للمركبة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬ارتكاب‭ ‬أية‭ ‬جريمة‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬لقواعد‭ ‬المرور‭.‬

وتضاعف‭ ‬العقوبة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬إذا‭ ‬عاد‭ ‬الجاني‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬ذات‭ ‬الفعل‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭.‬

مادة‭ (‬52‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬على‭ ‬مخالفة‭ ‬الأحكام‭ ‬الأخرى‭ ‬الواردة‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمسين‭ ‬ديناراً‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭.‬

مادة‭ (‬54‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

إذا‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬قائد‭ ‬مركبة،‭ ‬مرخص‭ ‬له‭ ‬بالقيادة،‭ ‬لارتكابه‭ ‬فعلاً‭ ‬معاقباً‭ ‬عليه‭ ‬بمقتضى‭ ‬المواد‭ (‬47‭) ‬و‭(‬47‭ ‬مكرراً‭) ‬و‭(‬48‭) ‬و‭(‬49‭) ‬و‭(‬50‭) ‬و‭(‬51‭) ‬و‭(‬51‭ ‬مكرراً‭) ‬و‭(‬51‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭) ‬و‭(‬52‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والمواد‭ (‬260‭) ‬و‭(‬342‭) ‬و‭(‬343‭) ‬و‭(‬385‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬جاز‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬تأمر‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬بوقف‭ ‬رخصة‭ ‬القيادة‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬سنة،‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الحكم‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مقروناً‭ ‬بوقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬استبدال‭ ‬العقوبة‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يوقف‭ ‬سريان‭ ‬مدة‭ ‬وقف‭ ‬رخصة‭ ‬القيادة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إلغاء‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الأمر‭ ‬بتنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬الأصلية‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬منها‭.‬

مادة‭ (‬55‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

يكون‭ ‬لأعضاء‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والإدارة‭ ‬صفة‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬لائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬بالمخالفة‭ ‬لأحكام‭ ‬القوانين‭ ‬الأخرى‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬من‭ ‬مالك‭ ‬المركبة‭ ‬أو‭ ‬المسئول‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قائدها‭ ‬أثناء‭ ‬قيادة‭ ‬المركبة،‭ ‬أو‭ ‬كانت‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتسيير‭ ‬المركبة،‭ ‬ويكون‭ ‬لهم‭ ‬حق‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ (‬46‭) ‬و‭(‬47‭) ‬و‭(‬47‭ ‬مكرراً‭) ‬و‭(‬48‭) ‬و‭(‬49‭) ‬و‭(‬50‭) ‬و‭(‬51‭) ‬و‭(‬51‭ ‬مكرراً‭) ‬و‭(‬51‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬خالف‭ ‬أحكام‭ ‬المواد‭ (‬260‭) ‬و‭(‬342‭) ‬و‭(‬343‭) ‬و‭(‬385‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭.‬

مادة‭ (‬56‭) ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭:‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬وبأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يجوز‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬الجرائم‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬المواد‭ (‬45‭)‬،‭ (‬46‭)‬،‭ (‬47‭)‬،‭ (‬47‭ ‬مكرراً‭)‬،‭ (‬48‭)‬،‭ (‬49‭)‬،‭ (‬50‭)‬،‭ (‬52‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

مادة‭ (‬58‭):‬

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬46‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬لعضو‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بدرجة‭ ‬وكيل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬إصدار‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬في‭ ‬الجُنَح‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يوجب‭ ‬القانون‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‭ ‬بعقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬أو‭ ‬بغرامة‭ ‬يزيد‭ ‬حدُّها‭ ‬الأدنى‭ ‬على‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭. ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬أنْ‭ ‬يصدر‭ ‬الأمر‭ ‬بغير‭ ‬الغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬العقوبات‭ ‬التكميلية‭ ‬والتضمينات‭ ‬وما‭ ‬يجب‭ ‬رَدُّه‭ ‬والمصاريف‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تُضاف‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬لسنة‭ ‬2014‭ ‬مواد‭ ‬جديدة‭ ‬بأرقام‭ (‬47‭ ‬مكرراً‭) ‬و‭(‬51‭ ‬مكرراً‭) ‬و‭(‬51‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭) ‬و‭(‬54‭ ‬مكرراً‭)‬،‭ ‬نصوصها‭ ‬الآتية‭:‬

مادة‭ (‬47‭ ‬مكرراً‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬شهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬الممنوع‭ ‬فيها‭ ‬التجاوز‭ ‬بمقتضى‭ ‬علامات‭ ‬المرور‭ ‬أو‭ ‬إشارات‭ ‬المرور‭ ‬الضوئية‭ ‬أو‭ ‬طبقاً‭ ‬لتعليمات‭ ‬رجل‭ ‬المرور‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطوط‭ ‬الطولية‭ ‬المتصلة‭ ‬والمخصصة‭ ‬لسير‭ ‬مركبات‭ ‬الطوارئ‭ (‬الخط‭ ‬الأصفر‭).‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬مائة‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسمائة‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بقيادة‭ ‬المركبة‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬آمنة‭ ‬أو‭ ‬بالانحراف‭ ‬المفاجئ‭ ‬أو‭ ‬بالسير‭ ‬عكس‭ ‬الاتجاه‭ ‬أو‭ ‬بالتخطي‭ ‬المتكرر‭ ‬بين‭ ‬المركبات‭ ‬أو‭ ‬القيادة‭ ‬بتهور‭ ‬بصورة‭ ‬قد‭ ‬تُعرض‭ ‬الأرواح‭ ‬أو‭ ‬الممتلكات‭ ‬للخطر‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مضايقة‭ ‬مستخدمي‭ ‬الطريق‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭.‬

وتضاعف‭ ‬العقوبة‭ ‬إذا‭ ‬عاد‭ ‬الجاني‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭.‬

مادة‭ (‬51‭ ‬مكرراً‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭ ‬من‭ ‬تسبب‭ ‬بخطئه‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭.‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬تجاوز‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للسرعة‭ ‬المقررة‭ ‬أو‭ ‬السير‭ ‬عكس‭ ‬الاتجاه‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطوط‭ ‬الطولية‭ ‬المتصلة‭ ‬والمخصصة‭ ‬لسير‭ ‬مركبات‭ ‬الطوارئ‭ (‬الخط‭ ‬الأصفر‭).‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬تعاطي‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬لمسكرٍ‭ ‬أو‭ ‬مخدرٍ‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬مسكرٍ‭ ‬أو‭ ‬مخدرٍ‭ ‬لدرجة‭ ‬تفقده‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ ‬أو‭ ‬تضعف‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬القيادة‭.‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬تعاطي‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬لمسكرٍ‭ ‬أو‭ ‬مخدرٍ‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬مسكرٍ‭ ‬أو‭ ‬مخدرٍ‭ ‬لدرجة‭ ‬تفقده‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ ‬أو‭ ‬تضعف‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬وتجاوز‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر،‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للسرعة‭ ‬المقررة،‭ ‬أو‭ ‬السير‭ ‬عكس‭ ‬الاتجاه،‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطوط‭ ‬الطولية‭ ‬المتصلة‭ ‬والمخصصة‭ ‬لسير‭ ‬مركبات‭ ‬الطوارئ‭ (‬الخط‭ ‬الأصفر‭).‬

وتختص‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بنظر‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬وتستأنف‭ ‬أحكامها‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭.‬

مادة‭ (‬51‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭):‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأية‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر،‭ ‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬أو‭ ‬بالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬مائتي‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬تسبب‭ ‬بخطئه‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬إصابة‭ ‬بالأشخاص‭.‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الإصابة‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬تجاوز‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر،‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للسرعة‭ ‬المقررة،‭ ‬أو‭ ‬السير‭ ‬عكس‭ ‬الاتجاه،‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطوط‭ ‬الطولية‭ ‬المتصلة‭ ‬والمخصصة‭ ‬لسير‭ ‬مركبات‭ ‬الطوارئ‭ (‬الخط‭ ‬الأصفر‭).‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الإصابة‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬تعاطي‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬مسكرا‭ ‬أو‭ ‬مخدرا‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬مسكرٍ‭ ‬أو‭ ‬مخدرٍ‭ ‬لدرجة‭ ‬تفقده‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ ‬أو‭ ‬تضعف‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬القيادة‭.‬

وتكون‭ ‬العقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬سنتين‭ ‬ولا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الإصابة‭ ‬بسبب‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬تعاطي‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬مسكرا‭ ‬أو‭ ‬مخدرا‭ ‬أثناء‭ ‬القيادة‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬مسكرٍ‭ ‬أو‭ ‬مخدرٍ‭ ‬لدرجة‭ ‬تفقده‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ ‬أو‭ ‬تضعف‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬القيادة‭ ‬وتجاوز‭ ‬الإشارة‭ ‬الضوئية‭ ‬باللون‭ ‬الأحمر،‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للسرعة‭ ‬المقررة،‭ ‬أو‭ ‬السير‭ ‬عكس‭ ‬الاتجاه،‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطوط‭ ‬الطولية‭ ‬المتصلة‭ ‬والمخصصة‭ ‬لسير‭ ‬مركبات‭ ‬الطوارئ‭ (‬الخط‭ ‬الأصفر‭).‬

مادة‭ (‬54‭ ‬مكرراً‭):‬

دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بحقوق‭ ‬الغير‭ ‬حسن‭ ‬النية،‭ ‬يجوز‭ ‬للمحكمة‭ ‬الحكم‭ ‬بمصادرة‭ ‬المركبة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬إحدى‭ ‬الجرائم‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬46‭)‬،‭ ‬والبند‭ (‬11‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬47‭)‬،‭ ‬والفقرة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬47‭ ‬مكرراً‭)‬،‭ ‬والفقرات‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬51‭ ‬مكرراً‭)‬،‭ ‬والفقرات‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬51‭ ‬مكرراً‭ ‬1‭)‬،‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ - ‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

 

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا